تتناول قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي متطلبات وإجراءات فتح وإدارة الحسابات للأفراد والشركات، بما في ذلك السعوديين والمقيمين والوافدين. تشمل القواعد تفاصيل فتح الحسابات للأغراض التجارية والاستثمارية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المحلية ومتطلبات تسجيل البيانات. يُشدد على أهمية مبدأ "اعرف عميلك" وتقييم المخاطر، ويُحظر تقديم معلومات عن حسابات الأشخاص فاقدي الأهلية إلا بأمر قضائي.
تتطلب القواعد التحقق من هوية العميل، وتحظر فتح حسابات جديدة للعملاء الذين لديهم حسابات...