| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الاعتماد: | 1444-12-04 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/196 |
| نوع الاعتماد: | جزئي أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تلتزم بالجزء الثالث وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (92) من الاتفاقية، وذلك وفقًا للفقرة (أولًا) من أداة اعتما... |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، مع عدم الالتزام بالجزء الثالث من الاتفاقية. تم تكليف المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتفويض وزير التجارة لمتابعة التباحث مع الأمم المتحدة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الدولية من خلال توحيد القواعد المتعلقة بعقود البيع، وتتناول أحكام التجارة الدولية لعقود بيع البضائع، مع استثناء بعض الأنواع. يمكن للأطراف تعديل بعض الأحكام، ويجب تفسير التصرفات وفقًا لني... |