مقدمة
- نصت المادة الثالثة من نظام العمل على أن "المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه"، يترتب على ذلك أن جميع الأحكام والقرارات العامة التي تنظم حقوق وواجبات العاملين وصاحب العمل وفق نظام العمل تشمل الموظفين ذوي الإعاقة، سواء من الإجازات المستحقة للعاملين ومن ساعات العمل ومايترتب على انتهاء العلاقة التعاقدية وغيرها.
- رغم ذلك فقد اختص الموظف ذو الإعاقة بأحكام وضوابط خاصة، منها ما يتعلق بترتيب وتسهيل الخدمات لتوفير بيئة عمل أفضل، وتحفيز أصحاب العمل فيما يتعلق باحتساب الموظف ذوي الإعاقة في برنامج "نطاقات"، وغير ذلك مما هو مبين فيما يأتي.
المواد ذات العلاقة: