قرر رئيس الهيئة العامة للنقل اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية. يتضمن القرار تعريف المخالفات وتصنيفها وحدود الغرامات المالية، حيث لا تقل الغرامة عن الحد الأدنى ولا تتجاوز الحد الأعلى. المفتشون مخولون بفرض إنذارات وغرامات تصل إلى عشرة آلاف ريال، بينما لجنة التظلمات تتولى فرض غرامات أكبر وتعليق التراخيص. يُطبق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، ولا يسري على المخالفات المتكررة. يتم التدرج في فرض العقوبات م...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5109|تاريخ العدد: 2025-09-22|عرض الإصدار