| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (١٢٨) بتاريخ ١٤٤٦/٧/٢٨هـ بالموافقة على تحديث ٤٤ مواصفة قياسية سعودية متبناة من المواصفات الدولية والأمريكية. تشمل التحديثات مواصفات تتعلق بالتحليل الكيميائي السطحي، آلات الغابات، ومحركات الاحتراق الداخلي، ومعدات الري الزراعية والمحامل البسيطة. تم إدراج التعديلات في الدليل الإلكتروني للمواصفات مع تحديد العناوين والتطبيقات. يتناول النص أيضاً مواصفات قياسية سعودية اختيارية تتعلق بأنظمة وقود الغاز الطبيعي المضغوط، أجهزة السلامة، أدوات التسنين، والمحامل المعدنية، والاخ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |