هذا الدليل الإرشادي يحدد الإجراءات المطلوبة للمنشآت والمصانع العلفية في المملكة العربية السعودية الراغبة في تصدير المنتجات والإضافات العلفية غير الدوائية. يتناول الدليل كيفية الحصول على إذن تصدير، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة الصحية وشهادة حرية البيع. يسري هذا الدليل على جميع المنشآت التي تسعى للحصول على هذه الأذونات والشهادات. |