| تاريخ الإصدار: | 1424-03-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/13 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود قرارًا بالموافقة على نظام الثروة الحيوانية، الذي يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض وضمان رعايتها وتغذيتها. يشمل النظام تعريفات مهمة وإجراءات لمكافحة الأمراض المعدية، ويحدد مسؤوليات وزارة الزراعة في الإشراف على صحة الثروة الحيوانية وسلامة المنتجات. يُلزم النظام الجهات الحكومية بتقديم المعلومات اللازمة، ويمنح الوزارة صلاحيات إصدار التراخيص ومراقبة اللقاحات. يتضمن النظام مواد قانونية تتعلق بالتعويضات عن الثروة الحيوانية المذبوحة بسبب الأمراض، تشكيل لجان ... |