نظام الثروة الحيوانية

المادة الأولى

  • يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1- الثروة الحيوانية: جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة.

    • 2- الوزارة: وزارة الزراعة.

    • 3- الوزير: وزير الزراعة.

    • 4- المرض الوبائي أو المعدي: أي من الأمراض الوبائية أو المعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرأ عليها من تعديلات.

    • 5- كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة.

    • 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

  • يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:

    • 1- حماية الثروة الحيوانية في المملكة من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار الناجمة عن التلوث البيئي.

    • 2- ضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها.

    • 3- وضع الخطط والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة أي مرض من الأمراض المعدية أو الوبائية التي قد تصيب الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان، أو غير ذلك من الأخطار الأخرى.

    • 4- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية والتأكد من صلاحيتها.

 

المادة الثالثة

  • تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف العام على رعاية الثروة الحيوانية وصحتها، والعمل على حمايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى، ووضع الخطط والبرامج، وتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية والإرشادية اللازمة لتحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الرابعة

  • تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها -بالتعاون مع الوزارة، وفقاً لما يأتي:

    • 1- تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام.

    • 2- تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الحيوانية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

    • 3- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي بقايا ضارة من محفزات النمو أو الأدوية البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

    • 4- المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها.

    • 5- الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.

 

المادة الخامسة

  • يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتبليغ الوزارة - من خلال القنوات الرسمية وفي أسرع وقت ممكن- بما يتوافر لهم من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية في تلك الدول.

المادة السادسة

  • تمنح الوزارة التراخيص اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

  • تمنح الوزارة التراخيص اللازمة للعيادات والمختبرات البيطرية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة

  • يجوز بقرار من الوزير إلزام مالكي الثروة الحيوانية بما يأتي:

    • 1- التسجيل الجبري لكل أنواع الثروة الحيوانية أو بعضها.

    • 2- تحصين بعض أنواع الثروة الحيوانية بالوسيلة المناسبة لحمايتها من الأمراض، حسب البرامج المحددة في اللائحة.

    • 3- اختبار بعض أنواع الثروة الحيوانية لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في موعد محدد أو مواعيد دورية.

 

المادة التاسعة

  • لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية إلا بعد موافقة الوزارة.

المادة العاشرة

  • يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه في إصابتها بأي مرض معدٍ أو وبائي القيام بما يأتي:

    • 1- عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة.

    • 2- إبلاغ الوزارة أو أقرب فرع لها فوراً، وخلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من اشتباهه بالمرض.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي