النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (1): تعاريف

يسمى هذا النظام "النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويتضمن القواعد المنظمة لإجراءات انعقاد المجلس وممارسة مهامه.

مادة (2): عضوية المجلس الأعلى ومهامه

1- يتألف المجلس الأعلى من رؤساء الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

2- تبلغ كل دولة عضو الأمين العام بأسماء أعضاء وفدها إلى اجتماع المجلس قبل موعد افتتاحه بسبعة أيام على الأقل.

مادة ( 3 )

  • مع مراعاة أهداف مجلس التعاون واختصاصات المجلس الأعلى المنصوص عليها في المادتين (4 و 8) من النظام الأساسي، للمجلس أن يقوم بما يأتي:

    • 1- إنشاء لجان فنية واختيار أعضائها من مرشحي الدول الأعضاء المختصين في مجالات عملها.

    • 2- أن يعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائه بدراسة موضوع معين، وتقديم تقرير عنه يوزع على الأعضاء قبل الجلسة التي يبحث فيها الموضوع بوقت كاف.

مادة (4): انعقاد المجلس الأعلى

  • 1-

    • أ- يجتمع المجلس الأعلى في دورة عادية في السنة، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.

    • ب- يعقد المجلس الأعلى دوراته على مستوى رؤساء الدول .

    • ج- يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.

    • د- يدعو الأمين العام قبل انعقاد المجلس الأعلى إلى اجتماع يحضره مندوبون عن الدول الأعضاء من أجل التشاور في الأمور المتعلقة بأعمال دورته.

  • 2-

    • أ- يحدد الأمين العام تاريخ بدء الدورات، كما يقترح موعد انتهائها.

    • ب- يوجه الأمين العام الدعوة لحضور الدورة العادية قبل موعد الاجتماع بثلاثين يوماً على الأقل، وللدورة الاستثنائية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأكثر.

مادة (5)

1- يقرر المجلس الأعلى في بداية كل دورة سرية الجلسات أو علانيتها.

2- يكون انعقاد المجلس الأعلى صحيحاً إذا حضره رؤساء ثلثي الدول الأعضاء، ويتخذ قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت، وفي المسائل الإجرائية بالأغلبية، وعلى العضو الممتنع عن التصويت أن يسجل عدم التزامه بالقرار.

مادة (6)

  • 1- ينعقد المجلس الأعلى في دورة استثنائية:

    • أ- بناء على قرار سبق إصداره في دورة سابقة.

    • ب- بناء على طلب دولة من الدول الأعضاء وتأييد دولة أخرى، وفي هذه الحالة ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية.

  • 2- لا تدرج في جدول أعمال الدورات الاستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها.

مادة (7): رئاسة المجلس الأعلى

  • 1- تسند رئاسة المجلس الأعلى عند بدء كل دورة عادية إلى رؤساء الدول الأعضاء بالتناوب بينهم على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويظل الرئيس يمارس أعمال الرئاسة إلى أن تسند لخلفه في مستهل أعمال الدورة العادية التالية.

  • 2- لا يجوز لرئيس دورة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة، وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيساً مؤقتاً.

  • 3- يعلن الرئيس افتتاح واختتام الدورات والجلسات ووقف الجلسات وإقفال باب المناقشات ويكفل مراعاة أحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون وهذا النظام ، ويعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها، ويدير التصويت، ويبت في نقاط النظام ، ويعلن القرارات ويتابع أعمال اللجان، ويبلغ المجلس الرسائل الواردة إليه.

  • 4- للرئيس حق الاشتراك في المداولات والاقتراح نيابة عن الدولة التي يمثلها، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء وفده.

مادة ( 8 ): جدول أعمال المجلس الأعلى

  • 1- يعد المجلس الوزاري مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى، ويقوم الأمين العام بتبليغه مع المذكرات التفسيرية والوثائق للدول الأعضاء مع كتاب الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوماً على الأقل.

  • 2- يتضمن مشروع جدول الأعمال:

    • أ - تقرير الأمين العام عن أعمال المجلس الأعلى بين الدورتين والإجراءات المتخذة لتنفيذ قراراته.

    • ب- التقارير والمسائل الواردة من المجلس الوزاري والأمانة العامة.

    • ج- المسائل التي سبق للمجلس الأعلى أن قرر إدراجها في جدول أعماله.

    • د- المسائل التي تقترحها دولة عضو وترى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى.

  • 3- لكل دولة عضو طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال المجلس، وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويتم إدراج هذه المسائل في جدول إضافي يرسل مع وثائقه إلى الدول الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الدورة.

  • 4- لأية دولة عضو طلب إدراج مسائل إضافية في مشروع جدول أعمال الدورة حتى حلول الموعد المحدد لافتتاحها، إذا كانت لهذه المسائل صفة الأهمية والاستعجال معا.

  • 5- يصادق المجلس على جدول أعماله في بداية كل دورة.

  • 6- للمجلس أثناء الدورة إضافة مسائل جديدة لها صفة الاستعجال.

  • 7- تنتهي الدورة العادية بعد الفراغ من بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال، وللمجلس الأعلى أن يقرر وقف جلسات الدورة مؤقتاً قبل الانتهاء من بحث الجدول واستئناف الجلسات في موعد لاحق.

مادة ( 9 ): مكتب المجلس الأعلى ولجانه

  • 1- يشكل مكتب المجلس الأعلى في كل دورة عادية من رئيس المجلس ورئيس المجلس الوزاري والأمين العام، يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المجلس.

  • 2- يقوم المكتب بالمهام التالية:

    • أ- مراجعة صياغة القرارات التي يعتمدها المجلس الأعلى دون المساس بمضمونها .

    • ب- مساعدة رئيس المجلس الأعلى في إدارة أعمال الدورة بصفة عامة.

    • ج- غير ذلك من المهام الواردة في هذا النظام أو الأعمال التي يكلفه بها المجلس الأعلى.

مادة ( 10 )

  •  1- للمجلس في مستهل كل دورة عادية أن ينشئ ما يراه ضرورياً من اللجان على نحو يتيح دراسة وافية للمسائل المدرجة في جدول الأعمال، ويشارك في أعمال هذه اللجان مندوبون عن الدول الأعضاء.

  • 2- تستمر اجتماعات اللجان لإنجاز أعمالها آخذة في الاعتبار الموعد المحدد لانتهاء الدورة، وتصدر توصياتها بالأغلبية.

  • 3- تستهل كل لجنة أعمالها بانتخاب رئيس ومقرر من بين أعضائها، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه مقرر اللجنة في إدارة جلساتها، وعلى الرئيس، أو المقرر في حالة غياب الرئيس أن يقدم للمجلس كل ما يطلبه من الإيضاحات حول ما ورد في تقرير اللجنة، ويجوز له بموافقة رئيس الدورة أن يشترك في المداولة دون الاقتراع ما لم يكن عضواً في المجلس.

  • 4- للمجلس أن يحيل ما يراه من المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلى اللجان بحسب اختصاصها لدراسة هذه المسائل وتقديم تقارير عنها، ويجوز إحالة مسألة واحدة إلى أكثر من لجنة.

  • 5- لا يجوز للجان أن تبحث أية مسائل ما لم يقرر المجلس إحالتها إليها، كما لا يجوز لها أن تتخذ أية توصية في شأن أية مسألة مدرجة على جدول أعمالها يترتب على اعتمادها من المجلس التزام مالي قبل أن يصلها تقرير من الأمين العام عن الآثار المالية والإدارية المترتبة على اتخاذ التوصية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي