| تاريخ الإصدار: | 1445-05-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4400652018/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا وزاريًا لاعتماد اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة، استنادًا إلى نظام إجراءات التراخيص البلدية. تشمل الاشتراطات متطلبات فنية وإنشائية تهدف إلى تعزيز السلامة ودعم الاستثمار، مع تحديد مدة الترخيص بسنة واحدة. يتضمن القرار تدابير لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة، ويشير إلى المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة. يتطلب الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور، مع الالتزام بالمعايير الهندسية والصحية، وحظر استخدام الأسبستوس. كما يشترط وج... |