| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الاعتماد: | 1423-06-25 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/25 |
| نوع الاعتماد: | جزئي أعلنت المملكة العربية السعودية التحفظ على المادة (66)، بحيث يكون حل أي نزاع بشأن معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيه وفقا لإجراءات التسوية القضائية وال... |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 مع تحفظ على المادة المتعلقة بحل النزاعات، حيث يتطلب أي نزاع موافقة مسبقة من الأطراف المعنية. جاء القرار بعد مشاورات مع مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وتم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ المرسوم.
وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة إجراءات تنفيذ الاتفاقيات بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية، مع التأكيد على أهمية حرية الإرادة وحسن النية في العلاقات الدولية. النص يتناول أحكامًا... |