| تاريخ الإصدار: | 1447-01-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | م.إ-209-25-04-03-01 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة استنادًا إلى المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة لضمان سلامة المستخدمين والبيئة. تسعى اللائحة لتحقيق عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، وتتناول تعريفات مهمة، ومتطلبات السلامة، وإجراءات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى مسؤوليات المصنعين والمستوردين والموزعين. تفرض اللائحة عقوبات على المخالفين وتحدد متطلبات وضع البيانات الإيضاحية والتحذيرات على المنتجات.
يتناول النص أيض... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |