ضوابط التعاقد والشراء لخدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري)

إظهار ديباجة النظام

إشعار هام وإخلاء مسؤولية

  • هذا المستند هو ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويتم قراءة هذا المستند بأكمله بما في ذلك شروط هذا الإشعار الهام.

  • يجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/ أو المتعاقدين معها شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

  • أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزءٍ منه من قِبل أي طرف بما في ذلك الجهات العامة و/ أو مستشاروها و/ أو المتعاقدون معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف، ويتحمل المخاطر المرتبطة به.

  • وتُبْرِئ الهيئة ذمتها إلى أقصى حد يسمح به القانون من أية التزامات لأيّ طرف آخر مهما كانت طريقة نشوئها فيما يتعلق أو يتصل باستخدام هذا المستند (بما في ذلك الخسائر أو التعويضات أيّاً كانت طبيعتها سواء بسبب الإهمال أو التقصير أو خلاف ذلك).

  • - تسري صلاحية هذا المستند وما يتضمنه من محتويات وفق الشروط الواردة به واعتبارًا من تاريخ إصداره.

1- مقدمة الضوابط

  • إشارة إلى الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ، التي نصت على: "أن من اختصاص الهيئة وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها". وانطلاقًا من الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، التي تقضي بأن تتولى الهيئة إعداد إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تُحدَّد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات، مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بهدف توحيد المواصفات بين الجهات المستفيدة بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والحد من مخاطر التعثر في تنفيذ الخدمات من خلال وضوح المتطلبات الفنية، وبما يضمن الارتقاء بجودة التنفيذ، ورفع كفاءة الإنفاق في هذه الخدمات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات.

  • وفي هذا السياق، شُكّلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص في مجال خدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري) وإدارة العقود، بناءً على خطاب معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، رقم (8830) وتاريخ (1446/9/27هـ). وقد باشرت اللجنة أعمالها بدراسة الوضع الراهن والتحديات المرتبطة بشراء خدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري)، ابتداءً من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الطرح.

  • وخلال ذلك، عُقدت العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديد الاعتبارات المرتبطة بإصدار ضوابط تتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 1441/3/21هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1090) وتاريخ 1445/9/21هـ، وقد نتج عن ذلك إعداد وإصدار ضوابط التعاقد والشراء الخاصة بخدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري)، وعليها تطبق هذه الضوابط باعتبارها مكملة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والأحكام الأخرى، ولا يجوز تفسير هذه الضوابط أو العمل بها بما يخالف أي حكم وارد في النظام أو اللائحة، كما لا يترتب على عدم النص في هذه الضوابط على حكم معين إعفاء الجهة أو المتعاقد من الالتزام بأي متطلبات أو أحكام مقررة نظامًا.

  • وتُعد هذه الضوابط مرجعًا إلزاميًّا للجهات الحكومية، ويتعين عليها الالتزام بها عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات المتعلقة بشراء خدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري). ومن المهم التأكيد على أن محتوى هذه الضوابط لا يُعد بديلًا عن أي أنظمة أو تشريعات معمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود تعارض بين ما ورد في هذه الضوابط وأي من تلك التشريعات أو تحديثاتها، فإن المرجعية تكون لتلك التشريعات، وتقع على الجهات الحكومية مسؤولية الالتزام بها.

  • وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، مراجعة هذه الضوابط وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات ذات العلاقة، كما تتولى الإعلان عن النسخ المحدثة منها بعد استكمال الإجراءات النظامية، ليتم تطبيقها والالتزام بها من قبل الجهات الحكومية.

2- مصطلحات عامة

3- خدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري)

4- الغرض من الضوابط

  • وضع إطار عمل تنظيمي لأعمال ومشتريات خدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري) في جميع الجهات الحكومية. وذلك لتحقيق التوجه الحكومي نحو كفاءة الإنفاق بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، والحد من التكاليف الزائدة وتجنب الهدر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وعمليات التشجير.

5- الهدف من الضوابط

  • يحقق وضع الإطار الشامل لأعمال ومشتريات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري) الأهداف التالية:

    • - رفع كفاءة عمليات الشراء ابتداءً من التخطيط وحتى طرح المنافسات.

    • - توحيد الشروط والمعايير المتبعة لشراء خدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري) بين الجهات الحكومية.

    • - تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

    • - تقليل التكاليف المرتبطة بخدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري).

    • - ضمان التزام المتعاقدين بالمعايير والمواصفات المحددة.

    • - تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة خدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري).

6- نطاق الضوابط

  • يشمل نطاق هذه الضوابط جميع الجهات الحكومية الطالبة لشراء خدمات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري)، وتشمل هذه الضوابط متطلبات الطرح للأنشطة والمراحل التالية:

    • 1- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة.

    • 2- تحديد نطاق العمل.

    • 3- تحديد المواصفات.

    • 4- تحديد معايير تقييم العروض.

    • 5- تحديد الشروط الخاصة.

    • 6- إعداد الوثائق الأخرى.

    • 7- تأهيل المتنافسين.

    • 8- استيفاء متطلبات الطرح.

    • 9- الغرامات والجزاءات.

    • 10- معايير تقييم أداء المتعاقدين.

7- المراجع النظامية

  • يستند في تطبيق هذه الضوابط إلى عدد من المراجع النظامية والأوامر السامية والقرارات الصادرة كما يلي:

    • - تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ.

    • - نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 / 11 / 1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 / 3/ 1441هـ، وكذلك لائحته التنفيذية المحدثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1090) وتاريخ 21 / 9/ 1445هـ.

    • - نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية النسخة الرابعة إبريل 2024 م.

    • - القرار الوزاري رقم (3011) وتاريخ 18 / 8/ 1442هـ بشأن الموافقة على ضوابط معايير تقييم العروض.

    • - القرار الوزاري رقم (129) وتاريخ 24 / 4/ 1430هـ، القاضي بالموافقة على إضافة أحكام إلى نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ.

1- تحديد الاحتياج وتقدير التكلفة الكلية

  • يجب على الجهة الحكومية في جميع أعمال ومشتريات الحدائق والتشجير والريّ (النطاق الحضري) اتباع الضوابط التالية عند تحديد احتياجها:

    • 1-1 يجب على الجهة الحكومية حصر وتحديد البيانات الأساسية الضرورية لتقدير الاحتياج، على أن تشمل هذه البيانات - كحد أدنى - المعلومات التالية:

      • - المدينة.

      • - اسم الحديقة.

      • - عدد الزوار (وقت الذروة).

      • - إجمالي مساحة المسطحات الخضراء (بالمتر المربع).

      • - عدد أشجار النخيل.

      • - عدد الأشجار (باستثناء أشجار النخيل).

      • - عدد دورات مياه الرجال وإجمالي مساحتها (بالمتر المربع).

      • - عدد دورات مياه النساء وإجمالي مساحتها (بالمتر المربع).

      • - مساحات المرافق الداخلية (باستثناء دورات المياه).

      • - نسبة المساحات المخصصة للنساء من المساحة الإجمالية للمرافق (باستثناء دورات المياه).

      • - مساحات الملاعب وعدد العوارض.

      • - مساحات منطقة ألعاب الأطفال وعدد ألعاب الأطفال.

      • - عدد المواقف ومساحتها.

      • - عدد ورديات العمل ونسب إشغالها.

      • - حالة تشغيل الحديقة.

      • - سنة التشغيل.

    • 1-2 يجب على الجهة الحكومية تحليل ودراسة أعداد الحدائق ومساحاتها وتقدير حجم الأعمال المطلوبة والمواقع الجغرافية لها، وذلك لتحديد قائمة الحدائق المضمنة في نطاق عمل المشروع.

    • 1-3 يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج البيانات التشغيلية المعد من قبل الهيئة، لتحديد الاحتياج والتكلفة التقديرية بناء على البيانات التي تم حصرها وتحديدها لتقدير الاحتياج.

    • 1-4 يجب على الجهة الحكومية تقدير التكلفة المتوقعة للمنافسة من خلال دراسة السوق، واستخدام الأساليب والمصادر المناسبة لتقدير الأسعار مثل:

      • - مقارنة الأسعار السائدة في السوق.

      • - تحليل أسعار المشاريع السابقة أو البنود ذات العلاقة.

      • - دراسة مرجعيات الأسعار المعتمدة داخليًّا وخارجيًّا.

      • - التكاليف التقديرية التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

      • - بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي