تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم استيراد شتلات الزيتون وبعض الشتلات الأخرى من الدول المصابة بالبكتيريا. وتضمن أن تكون الشتلات المستوردة سليمة ومطابقة للمتطلبات الصحية قبل دخولها إلى المملكة، كما تشترط تقديم وثائق وشهادات رسمية وإجراء فحوصات مخبرية للتأكد من خلوها من الأمراض؛ وذلك لحماية القطاع الزراعي والحد من انتشار الآفات والأمراض النباتية. |