الدليل الإرشادي لخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

المواردالبشرية
لخدماتوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعية
للأشخاصذويالإعاقة
[0
02
03
05
06
مهيد
تقييمالإعاقة
اليةالتسجيلفيتقييمالإعاقة
سلوكياتاثناءرفعالتقاريرالطبية
خدماتالوزارة
اليةالتسجيلفيالخدمات
دمهيد
تساهمخدماتالوزارةفيتحسينجودةحياةذويالإعاقةودعمممايخففالأعباءالماليةعنهمويعززمنقدرتهمعلىتلبية
احتياجاتهموعلىضوءذلكتمإعداددليلارشاديلخدماتالوزارة
كماتقدمالوزارةجميعالخدماتوفقالتقييمكلنوعمنالإعاقة
يشملالدليلشرحتفصيليلكيفيةالتقديموفقالضوابطوشروطوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعية
خدمةتقييمالإعاقة
خدمةتمنالأشخاصذويالإعاقةالمسجلينلدىالوزارةمنتقديمطلبلتحديثبياناتالإعاقةالخاصةبهم،كماتمنالأشخاصذوي
الإعاقةغيرالمسجلينلدىالوزارةمنتقديمطلبلتسجيلبياناتإعاقنهممنأجلإدراجهمضمنالمستفيدينمنخدماتالوزارة.
ضوابطخدمةتقييمالإعاقة
يجبإرفاقأصلالتقرير
يجبأنيكونالتقرير٣٧ويكونشاملاكلىخة
الطبصادرنبحساتارخالمستشفىأوالباركود
مستشفىمعتمدلدىالطبيسنةمنالإلكروني،وتوقيع
الوزارةحدالطبيبومدير
المستشفى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي