قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار تعديل لائحة النظر في مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي، مع نشرها في الجريدة الرسمية. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية وتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، تشمل مستشار قانوني، للنظر في الدعاوى المقدمة من الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين. تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة، بما في ذلك ضرورة عقد الجلسات بموافقة المحافظ، وإمكانية الاستعانة بالخبراء. تشمل المخالفات عدم الالتزام بالشروط البيئية، وعدم الحصول على الموافقات اللازمة، وعدم تجديد التراخيص، وغيرها. العقوبات تشم...