| تاريخ الإصدار: | 1442-01-27 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 75 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية بناءً على توصيات من الديوان الملكي وجهات أخرى. يتوجب على الوزارات والأجهزة الحكومية تطبيق هذا التصنيف في أنظمتها الداخلية خلال عشرة أشهر. كما تم تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التعليم تضم ممثلين من عدة هيئات حكومية لإدارة التحديثات المستقبلية للتصنيف والتعاون مع الجهات الحكومية في تطبيقه وإقامة جلسات عمل للتوعية. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |