القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة والأهلية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • 1. يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة التعليم.

    • الوزير: وزير التعليم.

    • القواعد: القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية.

    • التربية الخاصة: مجموعة البرامج والخطط والاستراتيجيات المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأطفال والطلاب غير العاديين وتشتمل على إلى الخدمات المساندة طرائق تدريس وأدوات وتجهيزات خاصة بالإضافة إلى الخدمات المساندة.

    • مدرسة تربية خاصة: هي المدرسة الأهلية التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية لأي من فئات التربية الخاصة.

    • برامج التربية الخاصة الملحق بالمدارس: هو برنامج يعد ويقدم في أي من مدارس التعليم العام الأهلية لأي من فئات التربية الخاصة.

    • فئات التربية الخاصة: الأطفال الذين يعانون من أي من المشكلات الآتية:

      • صعوبات التعلم، الاضطرابات السلوكية والانفعالية الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، اضطرابات التواصل، الإعاقة العقلية، اضطراب التوحد تعدد العوق.

    • إدارة التعليم الأهلي: إدارة أو قسم التعليم الأهلي بحسب مستواها التنظيمي.

  • 2 .الإشارة في هذه القواعد إلى المفرد تشمل الإشارة إلى الجمع والعكس صحيح ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

  • الإشارة في هذه القواعد إلى المذكر تشمل الإشارة إلى المؤنث.

المادة الثانية

  • 1. لا يجوز فتح مدرسة تربية خاصة أو نقل ملكيتها، أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من صاحب الصلاحية بالوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ووفق هذه القواعد كما لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ موافقة الوزارة.

  • 2. لا يجوز لأي من مدارس التعليم العام الأهلية تقديم برامج تربية خاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ووفق هذه القواعد، كما لا يجوز ايقاف البرنامج - ولو مؤقتا - إلا بعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة الثالثة

  • مع عدم الإخلال بالشروط والمتطلبات الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، يشترط لافتتاح مدرسة تربية خاصة أهلية توافر الشروط التالية:

    • 1. أن يكون طالب الترخيص متخصصاً في مجال التربية الخاصة، أو يلتزم بتعيين مشرف مقیم متخصص مجاز من الجهة المشرفة، وتنطبق عليه الضوابط قبل بداية النشاط بفترة كافية.

    • 2. أن يجاز المبنى الذي سيخصص للمدرسة تربويا من لجنة متخصصة من التعليم الأهلي والتربية الخاصة والمباني ورياض الأطفال في حال كون النشاط في هذا المجال، للتأكد من مناسبة المستلزمات المكانية والتجهيزات ومطابقتها للمواصفات والمعايير المتخصصة، مع التأكد من توفر متطلبات السلامة المراعية لطبيعة طلاب المدرسة.

    • 3. أن يحدد طالب الترخيص فئات التربية الخاصة التي يرغب تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لها، والمرحلة الدراسية، وفي حال الرغبة بإضافة فئات أخرى مستقبلاً يتقدم بطلب الموافقة من الوزارة، ويجوز منح طالب الترخيص لمدرسة التربية الخاصة الأهلية جميع المراحل الدراسية المماثلة للمراحل الحكومية.

    • 4. أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير الكوادر المتخصصة من معلمين وأخصائيي الخدمات المساندة، على أن تنطبق مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع فئات الإعاقة التي تقدم المدارس الخدمات التربوية والتعليمية لها، وذلك حسب المنصوص عليه في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة.

    • 5. أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير المستلزمات المكانية والتجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة قبل بداية النشاط وفقا لما هو منصوص عليه في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة.

    • 6. أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير أجهزة اختبار قياس متوافقة مع البيئة السعودية.

المادة الرابعة

  • 1. مع عدم الإخلال بالشروط (6،5،4،3،2) الواردة في المادة الثالثة من هذه القواعد، يشترط لتقديم برامج تربية خاصة في أي من مدارس التعليم العام الأهلية (عدا برنامج صعوبات التعلم) توافر الشروط التالية:

    • أ. أن يكون قد مضى على تشغيل المدرسة عامان دراسيان.

    • ب. أن تكون المدرسة مصنفة في الدرجة الأولى أو الثانية لآخر عامين دراسيين حسب التصنيف السنوي.

    • ج. أن لا تكون المدرسة قد ارتكبت أي مخلفات نظامية خلال العام السابق لطلب الترخيص.

  • 2. يحق لمدارس التعليم العام الأهلية التقدم بطلب أكثر من برنامج تربية خاصة، إذا توفرت في المدارس كافة متطلبات تربية وتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وفقا للضوابط المحددة في هذه القواعد، بشرط ألا يزيد عدد طلاب البرامج عن 20% من إجمالي طلاب المدرسة.

المادة الخامسة

  • يجب للحصول على ترخيص مدرسة تربية خاصة أهلية، أو لتقديم برامج تربية خاصة في أي من مدارس التعليم العام الأهلية اتباع الإجراءات الآتية:

    • 1. تقديم الطلب إلى إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم بمنطقة أو محافظة المدرسة.

    • 2. تعبئة البيانات المطلوبة وفق الضوابط والتنظيمات التي تضعها جهة الإشراف.

    • 3. تقوم إدارة التربية والتعليم بإرسال الطلب للإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي لاستكمال إصدار الترخيص بالنسبة للمدارس والموافقة للبرامج الملحقة من صاحب الصلاحية.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة السادسة

  • 1. تقوم الجهات الإشرافية في إدارات التربية والتعليم بأقسامها المختلفة بعملية الإشراف ومتابعة سير العملية التربوية والتعليمية في مدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية وفق آليات الإشراف المطبقة على مدارس وبرامج التربية الخاصة الحكومية، مع تزويد إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم بنسخ من التقارير والملحوظات الفنية والإدارية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.. يتم ربط الأداء بين إدارتي التعليم الأهلي والتربية الخاصة في إدارة التعليم وفق التنظيم الآتي:

    • أ. منح الصلاحية التدريسية لمعلمي المدارس والبرامج من خلال لجنة مشتركة وفقا للتنظيمات في الية منح الصلاحية التدريسية في مدارس التعليم العام الأهلية.

    • ب. تتولى إدارة التربية الخاصة الإشراف الفني على المدارس والبرامج وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وتقوم بتزويد إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم بنسخة منها مع إدراج أي ملحوظات أو إجراءات مقترحة.

    • ج. تتولى إدارة التربية الخاصة متابعة أداء المعلمين وتقييمهم، وإشعار إدارة التعليم الأهلي يتقارير المعلمين الذين يتدنى مستواهم عن المستوى المقبول وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظاماً.

    • د. تتولى إدارة التعليم الأهلي مهمة إعداد البيانات الإحصائية السنوية عن مدارس وبرامج التربية الخاصة بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة.

    • هـ. تقوم إدارتا التعليم الأهلي، والتربية الخاصة بالتنسيق بينهما بممارسة جميع المهام الموكلة اليهما، ولم يرد ذكرها هنا.

المادة السابعة

  • يجب على مدارس التربية الخاصة الأهلية، ومدارس التعليم العام الأهلية التي تقدم برامج تربية خاصة الالتزام بتطبيق المناهج الحكومية المتخصصة، وفي حال الرغبة في تطبيق مناهج إضافية، أو اختيار منهج بديل فيجب أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة الثامنة

  • يجب على مدارس التربية الخاصة الأهلية الالتزام بالتالي:

    • 1- شروط وضوابط القبول الواردة في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة الصادرة بالتعميم الوزاري رقم 27/10674 وتاريخ 1422/4/5هـ وما قد يطرأ عليها من تعديلات.

    • 2- إيجاد فريق عمل دائم مختص بالقياس لتحديد ضرورة استمرار الطالب أو الطالبة في المدرسة أو البرنامج من عدمه، أو دمجه في التعليم العام.

المادة التاسعة

  • لا يخصص لفئة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، ولا للفئة الذين يعانون من الاضطرابات السلوكية (فرط الحركة وتشتت الانتباه) مدارس خاصة، ويتم إدراجهم مع أقرانهم العاديين في برامج تربية خاصة ملحقة بمدارس التعليم العام الأهلية، مالم تكن لديهم إعاقات أخرى مصاحبة.

المادة العاشرة

  • يجوز للمدارس والبرامج الأهلية بعد الحصول على موافقة الوزارة التعاون مع مراكز متخصصة ومرخصة للإشراف على تشخيص وإعداد الخطط العلاجية للأطفال والطلاب من ذوي الاحتياجات التربوية والتعليمية الخاصة، وتقديم الخدمات المساندة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي