أصدرت وزارة التعليم في السعودية قواعد لتنظيم معاهد وبرامج التربية الخاصة الأهلية بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم ٣٣١٥٥١٥٦. تهدف القواعد إلى تنظيم الاستثمار في التعليم الخاص، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحدد تعريفات واضحة للأطراف المعنية والأدوار المطلوبة. يتطلب فتح مدارس التربية الخاصة الحصول على ترخيص من الوزارة، مع ضرورة أن يكون طالب الترخيص متخصصًا في التربية الخاصة أو يعين مشرفًا متخصصًا. يجب تقييم المبنى من قبل لجنة مختصة، وتحديد فئات التربية الخاصة المقدمة. يُسمح للمدارس الأهلية بتق...
القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة والأهلية