| تاريخ الإصدار: | 1444-10-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 63631 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتي تسري على جميع الأشخاص الخاضعين لها اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021. يشمل القرار مراحل إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، ويحدد المعاملات الخاضعة لإصدارها مع استثناء المعاملات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة. يجب أن تتوافق الفواتير والإشعارات مع التفاصيل المحددة في الملحقين المرفقين، وتتضمن ختم تشفير لضمان موثوقية البيانات. يُ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |