القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد

  • أ ) تهدف هـذه القواعـد إلى وضـع الإجـراءات والمتطلبـات والشروط اللازمة لتحديد أهليـة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامـات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

  • ب ) لا تخـل هـذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعـد طـرح الأوراق الماليـة والالتزامـات المستمرة، ولائحـة سـلوكيات السـوق، ولائحـة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعـد مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب.

  • ج) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذه القواعد ، لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • د ) للمستثمرين الأجانب المؤهلين ممارسة جميع الحقـوق المرتبطـة بـالأوراق الماليـة المدرجـة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.

المادة الثانية: التعريفات

  • أ ) يقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هـذه القواعـد نـظـام السـوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ.

  • ب ) مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) مـن هـذه المادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك.

  • ج ) لغرض تطبيـق أحـكـام هـذه القواعـد ، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعـانـي الموضحة إزاء كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:

    • -اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل: اتفاقية بين الشخص المرخص له المُقيِّم والمستثمر الأجنبي المؤهل وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذه القواعد.

    • -البنك: مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمال مصرفية.

    • -الشخص المرخص له المُقيِّم: شخص مرخص لـه اتفق مع مقدم الطلب على أن يقيم طلبه ليكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً، أو الشخص المرخص لـه الـذي يكون طرفاً في اتفاقيـة تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل.

    • -شركة تأمين: مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمال التأمين.

    • - شركة الوساطة والأوراق المالية: مؤسسة ماليـة ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمـال الأوراق المالية ، ويشمل ذلك مديري المحافظ.

    • -صندوق الاستثمار: يقصد به أي من الأشخاص الاعتباريين الآتين:

      • 1) صندوق تقاعد هدفه الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيه أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.

      • 2) صندوق أوقـاف هـدفـه الـرئيس تقـديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفـراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صندوق أوقاف الجامعات.

      • 3) برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج.

    • - متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

    • -مدير المحفظة الأجنبي: مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصـول عمـلاء وتستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعيـة (أ/2) مـن المـادة (6) مـن هـذه القواعد وتتعامل أو تنـوي التعامـل مـع المستثمر الأجنبي المؤهـل أو مقـدم الـطـلـب لـغـرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة.

    • -المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مؤهـل وفقاً لهذه القواعد للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.

    • -مقدم الطلب: المستثمر الأجنبي الذي يقدم طلب التأهيل إلى شخص مرخص له مقيّم.

    • - مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحـدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملـوك غالبيـة رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1418/1/20هـ.

    • -المؤسسات التابعة للجهات الحكومية: البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية - بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخـذ شـكل صناديق التقاعـد والأوقـاف- المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية.

المادة الثالثة : الإعفاء

  • للهيئة إعفاء مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص لـه مـن تطبيق أي مـن أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناء على طلب تتلقاه من أي منهم أو بمبادرة منها.

المادة الرابعة : حق التظلم

  • يحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني: طلبات التأهيل

المادة السادسة: شروط التأهيل

  • أ ) فئات المؤسسات المالية المؤهلة

    • 1) يجب أن يكون مقـدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتباريـة مـن إحـدى الفئات الآتية:

      • أ. البنوك.

      • ب. شركات الوساطة والأوراق المالية.

      • ج. شركات التأمين.

      • د. الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها.

      • هـ. صناديق الاستثمار.

      • و. أي مؤسسة مالية أخرى ترى الهيئة أهليتها.

    • 2) يجب أن تكون المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرات الفرعيـة (1/أ)، و(1/ب)، و (1/ج) مـن الفقرة (أ) مـن هـذه المادة مرخصـاً لـهـا مـن قبـل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشرافها ورقابتها)، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

    • 3) يجب أن تكون المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرات الفرعيـة (1/د) و(1/هـ) مـن الفقرة (أ) مـن هـذه المادة مؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

    • 4) ولأغراض هـذه المادة، للهيئـة وفقاً لتقديرها المحـض تحـديـد مـا إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وتزود الهيئة الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الحفظ أو التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها ، وأي تحديث يطرأ على تلك القائمة.

    • 5) تُعد المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي المستوفي لمتطلبات الفقرة (ب) مـن هـذه المادة والصناديق الاستثمارية المدارة مـن قبـلـهـم مـؤهـلـة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، دون الحاجة إلى تقديم طلب تأهيل مستقل بشرط استيفاء متطلبات الفقرة (أ) من هذه المادة.

  • ب ) حجم المؤسسة المالية

    • 1) باستثناء المؤسسة المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (1/د) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب أو يقوم بحفظها (1,875,000,000) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريـال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.

    • 2) لأغراض هذه القواعد ، تشمل الأصول التي يديرها مقدم الطلب الآتي:

      • أ. الأصـول المملوكـة لمقـدم الطلـب أو مجموعتـه لأغراض الاستثمار، وفيما يتعلـق بالمؤسسة المالية المشار إليها في الفقرة الفرعيـة (1/هـ) مـن الفقرة (أ) مـن هـذه المادة ،يشمل ذلـك أيضاً الأصـول المملوكة لمدير المحفظة الأجنبي ذي العلاقة أو مجموعته لأغراض الاستثمار.

      • ب. الأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين، وفيما يتعلق بالمؤسسة المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (1/هـ) من الفقرة (أ) مـن هـذه المادة، يشمل ذلك أيضاً الأصـول الـتـي يـديـرهـا مـديـر المحفظة الأجنبي ذو العلاقـة أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي