تتناول القواعد الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتأهيل المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة. تشمل القواعد أحكام تمهيدية، شروط وإجراءات التأهيل، التزامات المستثمرين، ومتطلبات الإفصاح، وتطبق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. تتضمن القواعد تعريفات مهمة وتحدد حقوق المستثمرين الأجانب، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
تتطلب القواعد أن تكون المؤسسات المالية مرخصة وتخضع لمعايير رقابية، مع حق التظلم لأي شخص ضد قرارات الهيئة....
القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة