صاحب المعالي وزير العدل
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لمعهد الإدارة العامة
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة التعليم
نسخة للمجلس الأعلى للقضاء
نسخة لديوان المظالم
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للنيابة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلى كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 9386 بتاريخ 29-10-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتب معالي النائب العام رقم 14750 بتاريخ 29-08-1439هـ المتضمن طلب الموافقة على إنشاء معهد للنيابة العامة. ورقم 13480 بتاريخ 09-08-1439هـ، ورقم 17171 بتاريخ 20-10-1439هـ بشأن الموضوع. والمشتملة كذلك على برقية وزارة الخارجية رقم 237804 بتاريخ 29-08-1439هـ، وعلى كتاب معاليكم رقم 3372359 بتاريخ 20-09-1439هـ، وعلى كتاب معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 56971 بتاريخ 23-11-1439هـ، وعلى برقية معاليه رقم 58222 بتاريخ 04-12-1439هـ بهذا الخصوص. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع بتاريخ 29-10-1440هـ..، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
1- اتخذ قراره رقم (621) بتاريخ 29-10-1440هـ - المرفق صورة منه - القاضي بما يلي :
أولاً:
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (162) بتاريخ 24-04-1435هـ - الصادر بشأن إنشاء مركز للتدريب العدلي -، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثانياً:
تعد وزارة العدل - بالتنسيق مع النيابة العامة - تقريراً بعد (خمس سنوات) من تنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من القرار، يتضمن نتائج تطبيقه، ومدى مناسبة استمرار تدريب أعضاء النيابة العامة في مركز التدريب العدلي في وزارة العدل، أو استقلال النيابة العامة بمعهد تدريبي خاص بها، وترفعه إلى مجلس الوزراء.
ثالثاً:
تقدم وزارة المالية الدعم المالي اللازم لمركز التدريب العدلي في وزارة العدل لتمكينه من تنفيذ البرامج والحقائب التدريبية لأعضاء النيابة العامة.
وجّه النيابة العامة ألا يكون تدريب أعضاء النيابة العامة من خلال مركز التدريب العدلي في وزارة العدل هو الخيار الوحيد أمام النيابة العامة، بحيث تتمتع النيابة العامة بالمرونة في التدريب خلال مراكز، أو هيئات، أو جهات أخرى، داخل المملكة أو خارجها.
وحيث تمّت الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اّمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد عبد الرحمن العيسى
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9221 وتاريخ 1435/03/12هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائب رئيس اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم 31/ 4/ 16/ 195/ 1 وتاريخ 28/ 2/ 1435هـ المرافق لها محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والستون بعد المئة) الخاص بدراسة فكرة إنشاء مركز للتدريب العدلي بوزارة العدل.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والستين بعد المئة) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (327) وتاريخ 27/ 3/ 1435هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي"، ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل.
ثانياً: يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتابة العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.
ثالثاً: للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي:
1- وضع برامج تدريبية وجلسات عمل للمستويات الوظيفية المختلفة للفئات المستهدفة وتنفيذ هذه البرامج وجلسات العمل.
2- عقد حلقات تطبيقية ولقاءات عملية للمستويات العليا للقضاة، وكتاب العدل.
3- عقد المؤتمرات والندوات والمتعلقة بقضايا مرفق القضاء.
رابعاً: يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات عملية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (ثانياً) من هذا القرار، مع التأكيد على ألا ينظم المركز ما يدخل في اختصاص معهد الإدارة العامة أو المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
خامساً: يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص القيام بالمهمات الآتية:
1- الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وسير العمل فيه، وإدارة شؤونه في ضوء الخطط المرسومة له.
2- اقتراح خطط التدريب ومنهجيته واعتمادها من الوزير.
3- الإشراف على موظفي المركز في حدود ما يقتضي به النظام.
4- تقديم المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تحسين العمل في المركز وتطويره ورفعها إلى الوزير.
5- التعاقد مع المدربين من خارج المركز.
6- تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات الإقليمية والعربية والدولية التي تعقد في مجال اختصاصه.
7- إعداد التقارير الدورية والسنوية حول نشاط المركز وتقويم مستوى الأداء فيه، والمقترحات المتعلقة بذلك ورفعها إلى الوزير.
8- القيام بأي مهمة أخرى تسند إليه بمقتضى الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
سادساً: يكون للمركز لجنة علمية يراعى فيها الآتي:
1- أن تكون برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية ممثلين عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة.
2- أن تتولى رسم سياسة المركز التدريبية، وإقرار البرامج التدريبية، وجلسات العمل، والحلقات التطبيقية، واللقاءات العلمية، والندوات التي يقترحها المركز، على أن يراعى في ذلك ما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار.
سابعاً: تدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مخصصات مالية يصرف منها على أنشطة المركز، ويكون للمركز لائحة مالية تنظم كيفية الصرف عليها، وتصدر اللائحة بالتنسيق والاتفاق بين كل من وزارة العدل، ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
ثامناً: على المركز -عند طرحه للبرامج التدريبية- أخذ موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية.
تاسعاً: يكون الهيكل التنظيمي للمركز وفقاً للخارطة التنظيمية المرافقة لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والستين بعد المائة).
عاشراً: تكون أهداف الوحدات التنظيمية للمركز ومهماتها وفقاً لدليل الأهداف والمهمات المرافق لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليه.
حادي عشر: يقوم وزير العدل، بعد ثلاث سنوات من ممارسة المركز لمهماته، برفع تقرير إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري يتضمن إنجازات المركز والصعوبات والمعوقات التي واجهته وبياناً لتكلفة التشغيل والعائد من التدريب، لتتولى اللجنة في ضوء معطيات هذا التقرير ونتائجه النظر في مدى مناسبة الإبقاء على الوضع التنظيمي للمركز أو تغييره.