قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية إنشاء مركز للتدريب العدلي بوزارة العدل، يهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر من خلال برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات. يرتبط المركز تنظيمياً بوزير العدل ويشرف عليه مدير عام، مع تشكيل لجنة علمية لرسم السياسات التدريبية. سيتم تخصيص ميزانية للمركز من مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مع ضرورة موافقة لجنة التدريب والابتعاث على البرامج التدريبية. يتناول النص تفاصيل مهام المركز، بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات، إدارة البرا...