وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات، استنادًا إلى معاملة من الديوان الملكي. تشمل الترتيبات تشكيل لجان فنية لكل محمية من ممثلين من وزارات مختلفة لوضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين وترتيب الأوضاع المتعلقة بالمناطق المحمية، مع استمرار الجهات الحكومية في أعمالها وفقًا للأحكام الحالية حتى انتهاء اللجان. يتعين على مجلس المحميات الملكية رفع مشروع التنظيم لاستكمال الإجراءات النظامية خلال 24 شهرًا.
يتضمن النص تنظيم مجلس المحمية،...