تمهيد
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والبلدان والأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الموقعين على هذه الاتفاقية.
ونظراً لأن تطور الحركة الدولية للأشخاص، ورأس المال، والسلع والخدمات -على الرغم من الفائدة الكبيرة المتحققة منها- قد أدى إلى زيادة احتمال حدوث حالات التجنب والتهرب الضريبي وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون فيما بين السلطات الضريبية.
وإذ ترحب بالجهود المختلفة المبذولة في السنوات الأخيرة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي على المستوى الدولي، سواءً كان ذلك بشكل ثنائي أو متعدد.
ونظراً إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الدول لأجل تحسين جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل المتعلقة بالضرائب من أي نوع وفي ذات الوقت ضمان الحماية الكافية لحقوق المكلفين.
وإقراراً منها بأهمية التعاون الدولي في تسهيل التحديد الصحيح للمديونية الضريبية وفي مساعدة المكلف على حماية حقوقه.
ونظراً إلى وجوب الإقرار بأن المبادئ الأساسية التي تمنح كل شخص الحق في أن يتم تحديد حقوقه والتزاماته وفقاً لإجراء قانوني صحيح تنطبق على مسائل الضريبة في جميع الدول وأنه يجب على الدول أن تسعى لحماية المصالح المشروعة للمكلفين بما فيه الحماية الملائمة ضد التمييز والازدواج الضريبي.
ولذلك واقتناعاً منها بأنه على الدول تنفيذ الإجراءات أو توفير المعلومات مع ضرورة حماية سرية المعلومات، والأخذ في الحسبان الأدوات الدولية لحماية الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية.
وبالنظر إلى نشوء بيئة تعاون جديدة وأنه من المطلوب توفير أداة متعددة الأطراف تسمح لأكبر عدد من الدول الاستفادة من منافعها وفقاً لأعلى معايير التعاون الدولي في مجال الضرائب.
ورغبة منها في إبرام اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، قد اتفقت على ما يلي: