تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • المراكز: مراكز تابعة للهيئة تقوم ببعض اختصاصاتها ومسؤولياتها.

    • البنية التحتية الحيوية: الأصول والممتلكات والأنظمة والشبكات والخدمات الضرورية، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تلفها أو إعاقة الوصول إليها إلى إحداث ضرر على الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو الاقتصاد أو البيئة أو الحياة الاجتماعية.

    • الخزن الاستراتيجي: السلع والموارد (الموارد الضرورية) الاستراتيجية المحتفظ بها في المخازن وما في حكمها، بغرض تجنب نفادها عند حدوث حالة طارئة. 

    • استمرارية الأعمال: قدرة الجهة على الاستمرار في أداء أعمالها وتقديم خدماتها الأساسية ضمن مستوى ونطاق زمني مقبولين ومحددين مسبقًا عند تعرض أعمال الجهة للانقطاع أو التعطل أو التوقف.

الفصل الثاني: الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها

المادة الثانية

  • 1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

  • 2- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس.

المادة الثالثة

  • الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى

  • تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها من خلال التخطيط والرصد والتأهب والاستجابة لها، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد واستدامة تقديم البنى التحتية الحيوية لخدماتها. ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه شؤون الطوارئ واستمرارية الأعمال بما لا يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الواردة في التنظيم.

المادة الرابعة

  • للهيئة - دون الإخلال باختصاصاتها الواردة في نظام الطوارئ، ودون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة - القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص الآتي:

    • 1- إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

    • 2- إدارة الطوارئ من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وفقاً لأحكام التنظيم.

    • 3- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة بعملها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

    • 4- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك تصنيف مستويات الحالة الطارئة واعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة.

    • 5- إعداد الأطر الوطنية والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

    • 6- إعداد البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشكل دوري، وفقاً لأحكام التنظيم.

    • 7- إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 8- إعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها. 

    • 9- إعداد السياسات والأطر والخطط الوطنية اللازمة لاستدامة سلاسل الإمداد بما يضمن استمرارية الأعمال عند وقوع حالات الطوارئ.

    • 10- تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الوقوع في حالات الطوارئ وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال وفقاً لأحكام التنظيم.

    • 11 - استحداث أنظمة تقنية شاملة ومتكاملة للإنذار المبكر، وتطويرها بشكل دوري، وربط الجهات المعنية بها.

    • 12 - إعداد القواعد والسياسات لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، وتحديد مواصفاتها، ومقاييسها، وآلية إدارتها والإشراف عليها.

    • 13- تعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها وفقاً لأحكام التنظيم.

    • 14- إعداد القواعد والسياسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الرسالة الإعلامية، عند حدوث الحالة الطارئة، في جمع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة ودور الطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام والإعلان.

    • 15- تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات ذات العلاقة بإدارة الطوارئ ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

    • 16- التعاون الدولي مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

المادة الخامسة

  • للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي:

    • 1- اقتراح تأسيس المراكز. ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات؛ بقرار من المجلس.

    • 2- إنشاء قواعد للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة، وتصنيفها، وتحليلها.

    • 3- ربط المراكز والغرف المعنية بإدارة عمليات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث لدى الجهات ذات العلاقة بالمركز الوطني لعمليات الطوارئ بالهيئة.

    • 4- إجراء تقييم وتقويم شامل للمخاطر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم للمجلس؛ لاتخاذ ما يراه.

    • 5 - الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل الهيئة.

    • 6- تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة ومراكزها عن أي عمل أو خدمة تُقدِّمها وفقاً للتنظيم. 

    • 7- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمخاطر والطوارئ، والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها. 

    • 8- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجالات المخاطر وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، وفقاً للإجراءات المتبعة.

    • 9- اقتراح تخصيص الموارد اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن حالات الطوارئ لتنفيذ الخطط والمشروعات من ميزانيات الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق معها.

الفصل الثالث: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

  • 1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

    • - وزير الطاقة عضواً.

    • - وزير الداخلية عضواً.

    • - وزير الحرس الوطني عضواً.

    • - وزير الخارجية عضواً.

    • - مستشار الأمن الوطني عضواً.

    • - وزير الصحة عضواً.

    • - وزير التجارة عضواً.

    • - وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً.

    • - وزير المالية عضواً.

    • - وزير الإعلام عضواً.

    • - وزير الصناعة والثروة المعدنية عضواً.

    • - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً.

    • - وزير النقل والخدمات اللوجستية عضواً.

    • - رئيس أمن الدولة عضواً.

    • - محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عضواً.

    • - محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ عضواً.

    • - أي عضو آخر يصدر بتسميته أمر من رئيس مجلس الوزراء.

  • 2- لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.

  • 3- يعين المجلس أمينًا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات وأي مهمة أخرى توكل إليه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على الهيئة، ويختص بتصريف أمورها، والإشراف عليها وعلى ممارستها لأنشطتها واختصاصها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 

    • 1- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإقرارها.

    • 2- تطوير وتحديث وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال لائحة أو أكثر، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية للاعتماد. 

    • 3- اقتراح الأنظمة والتنظيمات والقرارات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية.

    • 4- إقرار الخطط والأطر الوطنية، والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات القياس والتقارير، ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية لاعتمادها.

    • 5 - الموافقة على البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط.

    • 6- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للخزن الاستراتيجي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية.

    • 7- إقرار القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية.

    • 8- إقرار القواعد والسياسات اللازمة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالة الطارئة.

    • 9- تشكيل اللجان أو فرق العمل الميدانية من أي الجهات الحكومية في مناطق أو محافظات المملكة، ويعهد إليها أي عمل يتصل بطبيعة عمل الهيئة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، وارتباطها التنظيمي، ومكافآت أعضائها، وقواعد عملها، وآلية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

    • 10- إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة والمراكز عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.

    • 11- إصدار القرارات وإقرار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم، وبما يحقق أهداف واختصاصات الهيئة.

    • 12- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمراكز، والأدلة الخاصة بها.

    • 13- الموافقة على تأسيس المراكز وإنشاء الفروع والمكاتب وفقاً لأحكام التنظيم.

    • 14- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية وجدول مصفوفة الصلاحيات، وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة.

    • 15- تعيين المراقب المالي الداخلي للهيئة وللمراكز.

    • 16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 17- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم من الهيئة وسير عملها.

    • 18- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

    • 19- ما يسند إليه بموجب أوامر أو أنظمة أو قرارات من مجلس الوزراء.

    • 20- تشكيل لجان - دائمة أو مؤقتة - من أعضائه أو من غيرهم، يُعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

  • وللمجلس - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي