| تاريخ الإصدار: | 1446-02-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول لائحة عضوية الهيئة السعودية للمحامين متطلبات العضوية وواجبات الأعضاء، حيث يجب على المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية خلال 90 يوماً من الترخيص. تشمل العضويات: الأساسية للمرخصين الذين يسددون الرسوم، وعضوية الانتساب لمن تتوفر فيه شروط الممارسة دون ممارسة فعلية، وعضوية فخرية تُمنح للمساهمين المميزين. تحدد اللائحة إجراءات الانضمام، رسوم العضوية، تجديدها، حقوق الأعضاء، وطرق إنهاء العضوية. يتوجب على الأعضاء الالتزام بالأعراف والمعايير المهنية والوثائق الصادرة عن الهيئة. |