1
1/1- يعد من الأموال في الفترة (2) من هذه المادة الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المظهرة بدون قيود لصالح مستفيد غير معلوم أو التي يصبح حق التملك فيها عند التسليم ومن ذلك المستندات غير المتضمنة اسم المستفيد مثل الشبكات السياحية والشيكات والمستندات الأذنية وأوامر الدفع.
2/1- يعد من النشاطات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة الآتي:
أ. قبول الودائع ، الاقتراض ، فتح الحسابات.
ب. التأمين ، التأجير التمويلي.
ج. خدمات تحويل الأموال.
د. إصدار وإدارة وسائل الدفع (بطاقات الائتمان، الشيكات السياحية، البطاقات المصرفية).
هـ إصدار الضمانات والإعتمادات.
و. الاتجار والتعامل في الأوراق المالية أو الاشتغال بالعملات الأجنبية.
ز .الوساطة التجارية والمالية.
ج. معاملات العقارية والخدمات الاستئمانية.
ط. تعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية.
ي. الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات.
ك. أعمال المحاماة وخدمات الشركات.
ل . أعمال المحاسبة و المراجعة.
3/1 - يعد من العمليات الواردة في الفقرة (6) من هذه المادة الأتي:
أ- الرهن.
ب- التحويل بين الحسابات.
ج- الهبة .
د - تبادل العملات.
هـ- تداول الأوراق المالية.
و- توثيق العقود والوكالات من قبل كتابات العدل.
4/1 - يقصد بالسلطة المختصة بالحجز التحفظي الواردة في الفترة (8) من المادة الأولى هيئة التحقيـق والادعاء العام وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية عشر من نظام غسل الأموال ومواده التنفيذية.