| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1437-03-04 |
| رقم المستند: | 5135 |
| المصدر: | وزارة العدل |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير العدل رقم (ت% ١ ه) بتاريخ ٧١/ يتضمن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في ست مناطق جديدة شمال مدينة الرياض، بناءً على توصية محضر لجنة التسجيل العيني للعقار رقم (٤٠) بتاريخ ٣ ٦/٩/١٢. المناطق المعنية هي: السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، والحادية عشرة. يحدد القرار الحدود والأطوال لكل منطقة، ويعتمد على تأييد وزير الشؤون البلدية والقروية. |