لائحة التحقيق في الحوادث البحرية

الفصل الأول

المادة (1): التعريفات

التعديلات السابقة
  • في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يبين سياق النص بوضوح خلاف ذلك.

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

    • فريق التحقيق: الفريق المشكّل للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.

    • المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

    • اللجنة الفنية المساندة: لجنة تتكون من مجموعة من الخبراء المختصين لمساعدة فريق التحقيق ودعم المحققين في إجراءات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية وصياغة مسودات التقارير المتعلقة بها.

    • مكتب التحقيق في الحوادث البحرية: المكتب المختص بمتابعة وتنظيم وتنسيق أعمال فِرق التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية واللجان الفنية المساندة.

    • الراكب: كل شخص على السفينة بخلاف:

      • - الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرون العاملون أو المستخدمون بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة.

      • - الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

    • السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

    • الميل البحري: وحدة قياس للطول تساوي 1852 متراً.

    • الهيئات المعتمدة: هيئات التصنيف المعتمدة في المملكة للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض.

    • البحر الإقليمي: البحر الإقليمي للمملكة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م ونظام المناطق البحرية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 18 / 1 / 1433 هـ.

    • المدونة: مدونة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية رقم (MSC.255 (84)) وتعديلاتها الصادرة عن لجنة السلامة البحرية بالمنظمة.

    • المبادئ التوجيهية للتحقيق: القواعد المنصوص عليها بالقرار رقم (A.1075 (28 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لمساعدة المحققين في تنفيذ التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.

    • الحادث البحري: واقعة او تسلسل وقائع مرتبطة بتشغيل سفينة ما ينتج عنها أيّاً من الآتي:

      • 1. وفاة أو إصابة خطيرة لشخص أو فقدان شخص من السفينة.

      • 2. تعريض السفينة أو الأشخاص المرتبطين بتشغيلها للخطر أو الغير والإصابات في الأرواح أو

      • 3. ضرر مادي لجسم السفينة أو معداتها. 

      • 4. شحط أو جنوح السفينة أدى الى عدم قدرتها على الحركة أو اخلائها أو اشتراك السفينة في حادث اصطدام.

      • 5. ضرر مادي لبنية تحتية بحرية أو لأي منشأة أخرى قد يعرض السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي شخص للخطر.

      • 6. ضرر جسيم للبيئة البحرية أو احتمال وقوع ضرر خطير يلحق بالبيئة.

    • ولا يشمل الحادث البحري الفعل أو الإهمال المتعمدين بقصد إلحاق الضرر بسلامة البيئة أو السفن أو الأشخاص.

    • الحدث البحري: واقعة أو تسلسل وقائع -بخِلاف الحادث البحري- مرتبط بتشغيل سفينة ما ينتج عنه وضع قد يؤدي الى تعريض سلامة السفينة أو الأشخاص عليها أو أي شخص أخر أو البيئة البحرية للخطر، ولا يشمل ذلك الفعل أو الإهمال المتعمدين بقصد إلحاق الضرر بسلامة البيئة أو السفن أو الأشخاص.

    • محقق الحادث البحري: الشخص المفوض بالتحقيق في الحادث البحري بموجب أحكام هذه اللائحة.

    • الحادث البحري شديد الخطورة: الحادث البحري الذي ينجم عنه الفقدان الكامل للسفينة أو فقد الأرواح أو ضرر البيئة.

    • أسباب الحادث البحري: أي عمل، أو إهمال، أو حدث، أو ظرف موجود أو مسبق الوجود، أو عوامل جوية أو طبيعية قاهرة، أو مجموعة هذه العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحادث أو أدت لوقوعه والتي بدونها ما وقع هذا الحادث أو تحققت النتائج منه.

    • التحقيق البحري: عملية البحث والتقصي (علناً أو سراً) في الحوادث والأحداث البحرية بغرض جمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج بما في ذلك تحديد الظروف وتعيين الأسباب والعوامل المساهمة فيه ووضع توصيات السلامة حسب الإقتضاء وفقاً لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية لتفادي وقوع الحوادث والأحداث البحرية المماثلة في المستقبل.

    • الدولة ذات العلاقة: الدولة ذات المصلحة في إجراء التحقيق سواء كانت دولة العلم أو الدولة الساحلية أو دولة الميناء أو الدولة التي لحق بها ضرر أو بمواطنيها.

المادة (2): نطاق التطبيق

  • دون الإخلال بالتحقيقات والاجراءات المطبقة من الجهات ذات العلاقة بموجب الأنظمة المرعية بالمملكة، تطبق هذه اللائحة على كافة السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت وعلى السفن الأجنبية التي تعمل في موانئ المملكة وبحرها الإقليمي وعلى السفن الأجنبية المتواجدة ضمن المناطق البحرية للمملكة أو بناءً على طلب مكتوب من الدولة ذات العلاقة، ويستثنى من ذلك السفن الحربية.

المادة (3): الهدف من اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر اللازمة للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية وفقاً لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية وبيان أسباب وقوعها والظروف المحيطة بالحادث والحدث والعوامل المساهمة فيهما بغرض تجنب وقوعهما بالمستقبل.

المادة (4): الغرض من التحقيق

  • الغرض من التحقيق هو جمع المعلومات والأدلة وتحليلها واستخلاص النتائج لبيان الأسباب والعوامل المساهمة في وقوع الحوادث والأحداث البحرية ووضع التوصيات واتخاذ ما يلزم بهدف تفادي وقوع حوادث وأحداث مماثلة في المستقبل، دون أن يكون الغرض من التحقيق تحديد المسؤولية.

المادة (5): الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث البحرية

  • 1. يتولى التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية مكتب مختص يتمتع بالاستقلالية والحيادية عن الجهات ذات العلاقة بالحادثة البحرية، ويكون تابع اشرافيا للرئيس.

  • 2. مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية (2)، يتولى المكتب التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأخرى للتحقيق في الحادث أو الحدث البحري إذا:

    •  أ- وقع في إقليم أيّ من هذه الدول وشاركت فيه سفينة ترفع العلم السعودي / أو

    • ب- وقع في أعالي البحار لسفن ترفع احداهما العلم السعودي والأخرى علم هذه الدولة/ أو

    • ت- لحِق هذه الدولة ضرر منه وشاركت في وقوعه سفينة ترفع علم المملكة / أو

    • ث- ترتب عليه وفاة أو أضرار لحقت بأشخاص سعوديين وشاركت فيه سفينة ترفع علم هذه الدولة أو وقع في بحرها الإقليمي.

المادة (6): التعاون مع الدول والاتصال مع الإدارات البحرية الأخرى في التحقيق

  • 1. للهيئة دعوة الجهات المعنية في الدول الأخرى ذات العلاقة للمشاركة في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في البحر الاقليمي السعودي أو تقع على السفن السعودية أينما وجدت طبقاً للفصل السابع (7) من المدونة وتعديلاتها.

  • 2. تقدم الهيئة كافة التسهيلات الممكنة وتتعاون مع ممثلي الإدارات البحرية في الدول ذات العلاقة للمشاركة في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في البحر الاقليمي للمملكة طبقاً لنصوص الفصل العاشر (10) من المدونة وتعديلاتها.

  • 3. مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، يتم السماح لممثلي الجهات المعنية المشاركة في التحقيق بالقيام بما يلي:

    •  أ- الاستماع للشهود وتدوين أقوالهم.

    • ب- معاينة وفحص الأدلة والحصول على نسخ من الوثائق.

    • ت- توفير الشهود أو الأدلة الأخرى.

    • ث- الإدلاء ببيانات عن الأدلة والملاحظات على التقرير النهائي وإدراج آرائهم عليه.

    • ج- التزود بالمخططات والبيانات المتصلة بالتحقيق وبالتقرير النهائي.

    • ح- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة الشهود.

الفصل الثاني

المادة (7): التحقيق في الحادث البحري

  • على الهيئة التحقيق في الحوادث البحرية شديدة الخطورة طبقا لأحكام الفصل السادس (6) من المدونة.

المادة (8): تشكيل فريق التحقيق واللجنة الفنية المساندة

  • يشكّل الرئيس فريق التحقيق واللجنة الفنية المساندة -حسب الإقتضاء- لإجراء التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، وللرئيس الاستعانة بالخبرات الضرورية حسب ما تقتضيه طبيعة الحادث أو الحدث البحري.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي