| تاريخ الإصدار: | 1441-08-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1-41-202 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اعتماد لائحة التحقيق في الحوادث البحرية، التي تحدد تعريفات وإجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، بما في ذلك تشكيل فريق تحقيق من خبراء مختصين. تشمل الحوادث البحرية أي واقعة تؤدي إلى وفاة أو إصابة أو ضرر مادي، مع استثناء الأفعال المتعمدة. اللائحة تشمل جميع السفن التي ترفع العلم السعودي والسفن الأجنبية في المياه الإقليمية، باستثناء السفن الحربية. يتولى مكتب مختص التحقيقات التنسيق مع الدول الأخرى، ويجب على الجهات المعنية إبلاغ الهيئة عن أي حادث بحري... |