أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قراراً وزارياً يعتمد اشتراطات أنشطة الرعاية الطبية الصحية الأهلية، استناداً إلى صلاحياته بموجب نظام إجراءات التراخيص البلدية. يتضمن القرار الموافقة على الاشتراطات المرفقة ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن تُطبق من تاريخ نشرها، مع ضرورة إبلاغ المعنيين. |