Rules of Expertise and Consultation

قواعدالخبرةوالمشورة
مر
سرد
المحتويات
الأولىتعريفات
الثانية:نطاقسريانالقواعد.
ةالثالثة:أهدافالقواعد.
ةالرابعة:تشكيللجنةقيدوشطبالخبراء
ةالخامسة:اختصاصاتلجنةقيدوشطبالخبراء
دسة:آليةعمللجنةقيدوشطبالخبراء
بعة:شروطالقيدفيالقائمة.
الثامنة:الشطبمن
التاسعة:تصنيفالخبراء
ةالعاشرة:معاييرتصنيفالخبراء
ةالحاديةعشرة:اختصاصاتالإدارةالمختصة
الثانيةعشرة:تشكيللجنةالخبرة.
ةالثالثةعشرة:اختصاصاتلجنةالخبرة
ةالرابعةعشرة:التزاماتعضولجنةالخبرة.
ةالخامسةعشرة:أتعابالخبرةورسومالهيئة.
دسةعشرة:إجراءاتصدورتقريرلجنةالخبرة
بعةعشرة:معاييرالتقدير.
ةالثامنةعشرة:تقييمأداءلجنةالخبرة.
ةالتاسعةعشرة:النفاذوالنشر
2واعدالخبرةوالمشورة
الجوداار%%
المادةالأولى:تعريفات
يقصبالألفاظوالمصطلحاتالآتية-أينماوردتفيهذهاللائحة-المعانيالمبينةأمامكلمنهامالميقتضالسياق
خلافذلك:
الهيئةالسعوديةللمحامين
قواعدالخبرةوالمشورةالفنية
رأيفيمتخصصتقدمهلجنةالخبرةمكتوبااستجابةللجهةطالبةالمشورةالغنية.
قاعلبنةالذينحملونحصرا
الشخصالمقيدفيالقائمةوفقأحكامهذهالقواعد.
الترخيصالذيتصدرهلجنةفقيدوشطبالخبراءفقيدالخبيرفيالقائمة،ويبينفيهاسم
الخبيروتصنيفه،ومدةالترخيص.
لجنةمستقلةعنالأمانةالعامةتختصبإنشاءسجلالخبراءوالقيدفيهوتصنيفالخبراء
وتقييمهموشطبأوتعليققيدهمفالقائمة.
إدارةتتبعللأمانةالعامةتختصباستقبالطلباتالقيدفيالقائمةوالبتفيطلباتالمشورةالفنية.
الإدارةالمختصة:
وتشكيللجانالخبرة،ومتابعةتنفيذهالمهامهاومراجعةتقاريرهاثمتقييمأدائها
3قواعدالخبرةوالمشورة

Next section title

Next section content