The authority of the administrative judge according to the execution system before the Board of Grievances for the year 1443 AH

جامعةالأزهر
كليةالشريعةوالقانون
بالقاهرة
مجلةالشريعةوالقانون
حلةعلميةنصفسنويةحكمة
تعنىبالدراساتالشرعيةوالقانونيةوالقضائية
تصدرها
كليةالشريعةوالقانونبالقاهرة
جامعةالزهر
العددالثالثوالأربعون
أبريل
توجهجميعالمراسلاتباسمالأستاذالدكتور:رئيستحريرمجلةالشريعةوالقانون
جمهوريةمصرالعربية-كليةالشريعةوالقانون-القاهرة-الدراسة-شارعجوهرالقائد
٢٥١٠٧٧٣٨فاكس:
ولاتعبربالضرورةعنوجهةنظرالمجلةوليستمسئولةعنها
جميعالآراءالواردةفيهذهالمجلةتعبرعنوجهةنظرأصحابها
رقعالإيداع
%٠٢٤/١٨٠٥٢
الترقيمالدوليللطباعة
الترقيمالدوليالإلكتروني:
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هى%القانونالعام
سلطةالقاضيالإداري
وفقالنظامالتنفيذأمام/ديوانالمظالم
إعداد
د.إكرامعبدالحكيعمحمدمحمحسن
أستاذالقانونالإداريالمساعد
كليةالشريعةوالأنظمة-قسمالأنظمة
جامعةالطائف-المملكةالعربيةالسعودية
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظامالتنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣اه
إكرامعبد١لحكيممحمدحسن
قسمالأنظمة،كليةالشريعةوالأنظمة،جامعةالطائفالمملكةالعربيةالسعودية
البريدالالكترونى:
ملخصالبحث:
يناقشهذاالبحثسلطةالقاضيالإداريفيالجدمناشكالياتعدمتنفيذ
السنداتالتنفيذيةلصالحالجهاتالإداريةأوضدها،وقدتماستخدامالمنهجي
التحليليوالوصفيلتحليلودراسةكافةالنصوصالمتعلقةبالموضوعوبيانمدى
توافقهامعسلطةالقاضيبعملية١لتنفيذ
وقدخلصتالدراسةإلىأهميةنظامالتنفيذأمامديونالمظالملحمل
الجهاتالإداريةعلىاحتراملكونالقضاءالإداريحامىالحقوق
والحرياتالعامةمنعسفالجهاتالإدارية.
وقدابرزتالدراسةجملةمنالنتائجأهمها:أنالتنفيذالاختياريهوالأصل
ولايتماللجوءإلىالتنفيذالجبريإلابعدالمطالبةمنالداثنللمدينبأداءالحق
وضرورةتعزيزدورالقاضيبعمليةالتنفيذمنخلالمنحهالصلاحياتومرونة
الإجراءاتالقضائيةاللازمةلإجبارالمنفذضدهعلى
الكلماتالمفتاحية:السنداتالتنفيذية،التنفين،الامتناععنالقاضي
الإداري:التنفيذالجبري
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
51105,عع1
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
المقدمة
أصدرالمنظمالسعوديالعديدمنالأنظمةفيمختلفمناحيالجياة٠ومن
بينهذهالأنظمةنظامالتنفيذأمامديوانالمظالملعامويعملهذا
النظامعلىتفعيللإحدىمحاوررؤيةالمملكة٠٢٠٣٠وذلكالمحورهووطنطموح
بهإدارةحكوميةفاعلةوشفافةتتسمبالكفاءةوالمساءلةوتفعيلمساءلةالإدارة
يكونمنخلالوضعآليةلتنفيذالأحكامالقضائيةالإداريةوغيرهامنالسندات
التنفيذيةعلىالإدارةوإجبارها-إنلزمالأمر-علىالتنفين،وذلكماأتىبههذا
النظام.
فقداحتوىهذاالنظامعلىالقواعدالمتعلقةبتنفيذالأحكامالإداريةوغيرها
منالسنداتالتنفيذيةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيهااوبذلكقدسهلالأمور
علىرجالالقضاءفىالوصولإلىالنصوصالحاكمةلمنازعاتالتنفيذالإدارية
ليكونهذاالنظامالمرجعالرئيسفيتنظيمالعلاقةبينالأشخاصفيتعاملاتهم
معالإدارةضيمجالالتنفيذالإداريوبالتالييعملعلىالحدمنحالاتالمنازعات
التنفيذيةبينالجهاتالإداريةوالأشخاص
ومنالجديربالذكرإنعدمتنفيذالسنداتالتنفيذيةمنجانبالدولةإذا
كانيضربالمتعاملينمعهالمايترتبعليهمنضياعلحقوقهم،فإنهفينفسالوقت
يضربالدولةنفسهالأنهيؤثرعلىسمعتهاومصداقيتهاأمامالرأيالعام،ويترتب
علىذلكإحجامالمستثمرينعنالتعاملمعهاخوقامنضياعحقوقهم،وبالتالي
يؤدىإلىشلحركةالاستثمارووقفعجلةالتنميةكماأنهقديمتدليشمل
المساسبسيادةوهيبةالقضاء
أهميةالبحث:
١-منالناحيةالنظرية:إنموضوعنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمهومن
(١)نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم،مرسومملكيرقمم١٥/بتاريخ٢٧ه
(٢)د/أحمدهنديالتنفيذالجبريدارالجامعةالجديدة-الإسكندرية،دونطبعة،٠٢٠١٩
(٣)ماليكةنبيل٠مسئوليةموظفالإدارةعنعدمتنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةعنالقضاء
الإداري،مجلةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةخنشلة،المجلدالعددص٢٣٣
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
الموضوعاتالحديثةفيالمملكةوضيالوطنالعربيويحتاجإلىدراسات
مستفيضةمنالباحثينللمساهمةفيشرحوتوضيحهذاالنظامفيضوء
المبادئالقانونيةالعامةالمتعارفعليها،وبيانأوجهالقصورفيالنظام-إن
وجدت-وتقديمالحلولوالمقترحاتلتكونبينيدالمنظمللتعديل
الناحيةالعملية:إنالأحكامالقضائيةوغيرهامنالسنداتالتنفيذية
المشمولةبأحكامالنظاملاتعدوأنتكونحبراعلىورقمالميتمتنفيذها
وتحويلهاإلىواقععمليملموس،ووصولصاحبالشأنإلىحقهدونمماطلة
أوتأخيرأوتعنتمنالمنفذضده،وذلكلنيتمإلابدراسةالآلياتالتي
وضعهاالمنظمللتنفيذومنوسائللإكراهالمنفذضدهمادياوبدنيالإجبارهعلى
التنفين
إشكاليةالبحث:
تتجلىإشكاليةالبحثفيحالةامتناعالمنفذضدهخاصةجهةالإدارةعن
تنفيذالأحكامالقضائيةالإداريةوغيرهامنالسنداتالتنفيذيةالمشمولةبأحكام
النظامهلستكونإجراءاتتنفيذوفقاللنظامكافيةورادعاهومحققةللهدفمنه
أمسوفيظهرفيتطبيقالعمليللنظاممعوقاتلتنفيذه؟
أهدافالبحث:
تكمنأهدافالبحثفيدراسةالقواعدالواردةبنظامالتنفيذأمامديوان
المظالم
-١توضيحمفهومالسنداتالتنفيذيةوشروطهاوأنواعها.
مدىكفايةالوسائلالنظاميةلضمانإتمامعمليةالتنفين.
الدراساتالسابقة:
هناكبعضالدراساتالسابقةفيالموضوعمنها:
الدراسةالأولى:بعنوان"دورنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمفيالحدمن
امتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةوالآثارالمترتبةعلىذلك
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
(دراسةتحليليةنقدية)تعرضتهذهالدراسةلدورقاضىالتنفيذضي
الحدمنإشكالياتتنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةمنديوانالمظالمفي
حالةامتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةالصادرةوبيان
الآثارالنظاميةلهذاالنظامعلىالجهاتالإداريةالممتنعةعن
الدراسةالثانية:بعنوان"ولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإدارية-دراسة
تحليليةهدفتهذهالدراسةإلىبيانالآراءوالنظرياتالقانونيةضي
بيانطرقتنفيذالأحكامالإداريةضيظلنظامالتنفيذالحديثالخاص
بديوانالمظالمسواءأكانتتلكالأحكاملصالحالإدارةأوكانتضدها
وكذلكمعرفة
الآلياتالتيمنخلالهايتمإجبارالإدارةعلىالتنفيذفيحالامتناعها
والسبلالأخرىالتيتبناهاالمنظمالسعوديفينظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
الحديث.
الدراسةالثالثة:بعنوان"موانعتنفيذأحكامالقضاءالإداري(دراسةفقهية
مقارنةبالنظامالإداريتمتهذهالدراسةقبلصدورنظام
التنفيذأمامديوانالمظالم،وكانتتهدفإلىتوضيحمدىأهميةتنفيذ
الأحكامالقضائيةالإداريةفيظلعدموجودتنظيميحكمآليةالتنفيذ
وبياندورالشريعةالإسلاميةفيالاهتمامبتنفيذالأحكاموقدتعرضت
لأساليبالإدارةفيالامتناععنتنفيذالأحكامالإداريةوالأثارالمترتبةعلى
(١)عبدالعزيزمحمدعبدالعزيزالحارشثي،دورنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمفضيالحدمن
امتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةوالآثارالمترتبةعلىذلك(دراسةتحليلية
مجلةكليةالحقوق-جامعةالمجلدالرابع-العددالأول،يونيو١ا٢٠٢م
(٢)علياءمتعبصاهودالمطيرى،ولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإدارية-دراسةتحليلية
مجلةالبحوثالفقهيةوالقانونية٠كليةالشريعةوالقانونبدمنهور-جامعةالأزهر،العدد
الحاديوالأربعين،إبريل٢٠٢٣مه
عبداللهسميرعبداللهالفيفى،موانعتنفيذأحكامالقضاءالإداري)دراسةفقهيةمقارنة
بالنظامالإداريالسعودي٠)رسالةماجستير،قسمالشريعةوالدراساتالإسلامية-كلية
الأدابوالعلومالإنسانيةجامعةالملكعبدالعزيز،١٤٣٧ه-٢٠١٦م
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
ذلك،كماتعرضتلجريمةالامتناععنتنفيذالأحكامالإداريةوعقوبتها
وأخيراتعرضتللمستوليةالمدنيةعنالامتناععنتنفيذالأحكامالإدارية.
فمنالواضحأنهذهالدراساتتعرضتلتنفيذالأحكامالإداريةسواءأكان
بامتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةالصادرةضدهاكمافيالدراسة
الأولى،أوعنآليةتنفيذجميعالأحكامالإداريةسواءأكانتلصالحالإدارةأو
ضدهاكمافيالدراسةالثانيةوعنأساليبالإدارةفيالامتناععنتنفيذالأحكام
الإداريةوبياندورالشريعةالإسلاميةفيالاهتمامبتنفيذالأحكامكمافيالدراسة
ومنثمفإنالدراسةمجلالبحثتختلفعنهذهالدراساتفيأنها
ستتعرضلسلطةالقاضيالإداريفيتنفيذجميعالسنداتالتنفيذيةالمنصوص
عليهافيالنظاموليستالأحكامالقضائيةفقط.
منهجالبحث:
منأجلتحقيقأهدافالبحثفقديتطلباستخدامالمنهجالتحليليالقائم
علىتحليلالنصوصالنظاميةذاتالصلةبالموضوع
كمايستخدمالمنهجالوصفيالقائمعلىتحديدمضمونالنصوصالقانونية
المتصلةبموضوعالبحث.
خطةالبحث:
هذاالبحثسوفيقسمإلىوكلمبحثمنمطلبين،وكلمطلب
منفرعينعلىالنحوالتالي:
المبحثالأول:السنداتالتنفيذية
المطلبالأول:ماهيةالسندالتنفيذي
الفرعالأول:مفهومالسندالتنفيذي
الفرعالثاني:شروطالسندالتنفيذ
المطلبالثاني:أنواعالسنداتالتنفيذية
الفرعالأول:الأحكامالقضائيةومافيحكمها
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
الفرعالثاني:العقودوالمحرراتوالأوراقالتجارية
المبحثالثاني:دورالقاضيفيضمانالتنفيذ
المطلبالأول:المطالبةالقضائيةبالتنفيذ
الفرعالأول:الوسائلالنظاميةللتنفيذضيمواجهةالإدارة
الفرعالثاني:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالأفراد
المطلبالثاني:وسائلإكراهالمدينعلىالتنفيذ
الفرعالأول:وسائلالإكراهالمادي"الغرامةالتهديدية"
الفرعالثاني:وسائلالإكراهالبدني"السجنأوالغرامة-المنعمن
السفر"
الخاتمة:ونعرضفيهاأهمنتائجالبحثوالتوصياتالمقترحة.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل٢٣٨٨
المبحثالأول
السنداتالتنفيذية
نمهيدوتنقسيم:
تعدفكرةالسنداتالتنفيذيةمنأهمالأفكارالتيتختصبهاقوانينالتنفيذ
الجبريدونغيرهامنفروعالقانونالأخرى،وتهدفهذهالفكرةإلىالتوفيق
بيناعتبارينمتعارضينأولهمامصلحةصاحبالشأن"الجهاتالإدارية-الأفراد
"ضيالتنفيذالفوريوالسريعلحقه،وأخرهماحقالمنفذضده"الجهاتالإدارية-
الأفراد"فىالاعتراضعلىشرعيةالتنفيذقبلالبدءفيه""
المطلبالأول:ماهيةالسندالتنفيذي
المطلبالثاني:أنواعالسنداتالتنفيذية
المطلبالأول
ماهيةالسندالتنفيذي
نمهيدونقسيم:
يعدالسندالتنفيذيعملنظامييتضمنمنحيثالموضوعحقاومن
حيثالشكلسندلابدمنتوافرشروطشكليةمعينةيه،السندالتنفيذييعدأداة
إجراءالتنفيذلابدأنيتوافرفيهشروطخاصة،فهويؤكدوجودحقلطالب
التنفين،ويجبأنيتوافرفيهذاالحقعدةشروطتتمثلضيأنيكونمحقق
الوجودومعينالمقداروحالالأداء.ولمعرفةماهيةالسندالتنفيذييجبفيالبداية
التعرضلمفهومهثمشروطه.وبناءعليهيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعيين
هما:
الفرعالأول:مفهومالسندالتنفيذي
الفرعالثاني:شروطالسندالتنفيذي
-راجعفينفسهذاالمعنىكلامن:د/فتجيوالى،التنفيذالجبري،دارالنهضةالعربية(١)
د/عثمانالوجيزفيشرحقانونالتنفيذرقم٠١٩ص٠١٩٨٠القاهرة،دونطبعة،
٥دوندارنشر-فلسطين،الطبعةلسنة
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢ىهالقانونالعام
الفرعالأول:مفهومالسندالتنفيذي
توجدتعريفاتعدةللسندالتنفيذيمنها:
ا-هوعملقانونييتخذشكلامعيويتضمنتأكيدالحقالدائنالذىيري
الاقتضاءالجبري
-٢هومعررمكتوبثابتبهالتزاميرادتنفينهجبرالامتناعالمدينعنتنفيذه
اختياريا
عملقانونييتخذشكاامعيّاويتضمنتأكيدالحقالدائنالذىيريد
الاقتضاءالجبريأوهوالورقةالتيأعطاهاالقانونصفاتمجددةوشروط
خاصةتجعلهاصالحةلأنتكونهيالأساسالذىعليهيمكنالبدءفي
-٤هوعملقانونييتضمنمنحيثالمضمونحقاومنحيثالشكلهو
سندلابدمنتوافرشروطشكليةمعينةفيها
-٥هوورقةمرافعاتملزمةويعطيهاالقانونصفةتنفيذيةايسند
موضوعهإلزامويزودهالقانونبقوةتنفيذية
٦-هومحررقانونيلهشكلمعين،يتضمنتأكيدالحقحالالأداءويتضمنقوة
تنفيذية"
(١)د/فتحيوالىالتنفيذالجبري،مرجعسابق٠ص١٨
-د/نبيلإسماعيلعمر،التنفيذالجبرىللسنداتالتنفيذيةدارالجامعةالجديدة(٢)
١٣ص٠٢٠١٥الإسكندرية،دون
١٣د/أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،٠ص(٣)
(٤)د/طلعتدويدار،النظريةالعامةللتنفيذالقضائيفيقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،دار
الجامعةالجديدة-دونطبعة،٠٢٠٠٨ص٢٤
(٥)د/أحمدمجمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري)فيقانونالمرافعات٠)دارالنهضة
العربية-القاهرة،دونطبعة،٠٢٠١٦ص٦٣
(٦)د/طلعتيوسفخاطرالسنداتالتنفيذيةوفقالأحدثالمستجدات-دراسةمقارنة،دار
الجامعةالجديدة-دونطبعة٠٠٢٠٢٢ص٢١
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
ويتضحمنهذهالتعريفاتأنالسندالتنفيذييجبأنيتضمنأمران:
تأكيداللحقالموضوعيالذىيريد
الأول:يجبأنيتضمنالسندالتنفيذي
الدائناقتضائهمنالمدين
الآخر:يجبأنيتوافرالشكلالنظاميللسندالتنفيذيضيصورةحتى
يكونأداةيمكنمنخلالهاالبدءفيعمليةالتنفيذ"ولابدمناجتماع
الأمرينماحتىيتمكنصاحبالحقمنالمطالبة
وبناءعليهيمكنتعريفالسندالتنفيذيبأنه:
محررمكتوبوفقانظامىمحدديضفىعليهالصفةلتنفيذية
ويتضمنتأكيداللحقالموضوعي
الفرعالثانى:شروطالسندالتنفيذي
نصالمنظمالسعوديعلىوجوبتوافرشرطانموضوعيانعندالبدءضي
التنفيذهماأنيكونمعينالمقدارحالولمينصعلىشرطأنيكون
الحقمحققالوجودلافتراضهتوافرهذاالشرطبوجودالسندالتنفيذيالذىيؤكد
وجودالحقأوهوقرينةعلىوجودالحقالذىيتضمنهذلكالسند"ومن
ثمستعرضلهذهالشروطبالتفصيلعلىالنحوالتالي:
الشرطالأول:أنيكونالحقمحققالوجود:يجبأنيكونمحلالسند
التنفيذيإلزاممحققالوجود،أييكونإلزامنهائيللأنظمةالمعمول
بهاضيالمملكة،بحيثلايحتملوجودهأينزاعبعدذلكسواءأكانهذا
(١)وقدنصالمنظمعلىأن"السند:سندالتنفيذالمشمولبأحكامالنظام"المادةرقم١نظام
التنفيذأمامديوانالمظالم
٤لايجوزالتنفيذالجبريإلابسندتنفيذيلحقمجددالمقدارحالالأداء.."المادةرقم"(٣)
من٩نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم،وذلكنفسمانصعليهالمنظمالسعوديبالمادةرقم
ه١٣بتاريخنظامالتنفيذن،مرسومملكيرقمم
١٦انظرفينفسهذاالمعنى:د/أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعص(٤)
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢٢٩١
النزاعجدياأوكانغيرإلاأنالسندالتنفيذيقديوجددون
تحديدالحقمنحيثمجلهأوأشخاصهتحديداكافياويظهرذلكعلى
الأخصفيالسنداتالتنفيذيةالأخرىغيرالأحكامالقضائية،ولايجوزفي
هذهالحالةالبدءضيعمليةالتنفيذبليجبأنيدلالسندعلىالحق
الموضوعيوذلكبتحديدأشخاصهومحله،فيجبأنيحددبالسندصاحب
الحقفيهوالمدينبه،٠وأنيحددمحلهأيالحقموضوعالسندالتنفيذي
وذلكحتىيتمكنصاحبالشأنمنالمطالبةوتبدوأهمية
تحديدالحقوأصحابهبالسندالتنفيذيمنناحيتينهما:-
١-إنتمييزالحقمنحيثالأشخاصهوالذييحددطرفيالتنفيذن؟فصاحب
الحقالموضوعيالمحددبالسندهوالذييحقلهالمطالبةفيالبدءبإجراءات
التنفيذفىمواجهةمدينهالمحدد-أيضا-بالسند
تحديدالحقالموضوعيهوالذييحددالطريقةالواجباتباعها
فإذاكانالحقمبلقامنالنقودكانالتنفيذبطريقالحجز،وإذاكانالحق
أداءعينكانالتنفيذالمباشرهوالواجبالاتباع
الشرطالثاني:أنيكونالحقمعينالمقدار:يجبأنيكونالحقالموجودبالسند
التنفيذيمعينالمقدار،وذلكلتحقيقالتناسببينمقدارحقوالمال
الذىيجرىالتنفيذعليه،فمنالضروري--تعيينمقدارحق
الدائن،فلايغنىوجودالحقعنتعيينمقدارهومنثملايتصورتنفيذ
حكمقررأحدالخصومولميحددبعدالتعويضالذىيتعينأن
(١)د/أحمدمجمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري،مرجعسابق،ص٧١
-الأنصاريحسنالنيدانى:التنفينالمباشرللسنداتالتنفيذية،دارالجامعةالجديدةللنشر
١١٨ص٠٢٠٠٩دونطبعة،
انظرفينفسهذاالمعنى:د/طلعتالنظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعسابق
ص٢٦
(٤)انظرفينفسهذاالمعنى:د/أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،ص٠١٧د/طلعت
دويدار،النظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعص٢٦
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
مبها
غيرأنالتعيينهنالايعنىأنيكونالسندالتنفيذيكافياناياللجهالة.
وإنمايكفىأنيكونالحققابلاللتعيينبعمليةحسابيةبسيطةكمالوكانالمدون
فيالسندالتنفيذيأداءنسبةمئويةمنإجماليقيمةالحق،وكذلكلايشترطأن
يكونالتعيينضينفسالسندفيمكنأنيكونضيسندملحقمادامقابلاللتعيين
بالاستعانةبأرقامفيالسندأوبإشارتهالصريحةإلىورقةسابقةعليهولوكانت
عرفيةأوبورقةلاحقةعليهإذاأجازالنظامالاستعانةبهاضيهذاالصدد"
الشرطالثالث:أنيكونالحقحالالأداء:إنالمطالبةبالتنفيذتستلزمأنيكون
الحقالموجودبالسندالتنفيذيحالالأداءحتىيمكنلصاحبالشأن
مطالبةمنعليهالحقبالتنفيناوذلكفإنالحقالمضافإلىأجلأومعلق
علىشرطلايجوزالمطالبةبتنفيذهإلابجلولالأجلأوتحققالشرط.
فيجبأنيكونالحقالثابتبالسندالتنفيذيحالالأداءعندالمطالبةببدء
اجراءاتبمايعنىأنالحقمستحقاوواجبالوفاءبهغيرمعلقاعلىشرط
أومضاقاإلىأجل،وبذلكفإنهلايلزمأنيكونالحقحالالأداءعندتحرير
السندبليلزمعندالبدءفيوتعتبرالحقوقالدوريةمستحقةالأداء
بجلولأولقسطمنها".
ويعدذلكالشرطتطبيقالمانصعليهالمنظمبنظامالمعاملاتالمدنيةحيث
نصعلىأنالالتزاميكونمعلقاعلىشرطإذاكانوجودهأوزوالهعلى
-د/أحمدأبوالوضا،إجراءاتالتنفيذفىالموادالمدنيةوالتجارية،مكتبةالوفاءالقانونية(١)
٦٧٢ص٠٢٠١٥الإسكندرية،دونطبعة،
أحمدمحمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري،مرجعص٧٤
"(٥)إذاكانالحقالواردضيالسندمستحقالأداءدورياًيعتدبحلولأولقسطمنه:المادةرقم
٧/اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
أمرمستقبلمحتملالوقوع"ولايكونهذاالالتزامنادراإلاإذاتحققالشرطولا
يكونالالتزامقابلللتنفيذقبلتحققكمانصعلىأنالالتزاميكون
مضاقاإلىأجلإذاكانوجودهأوزوالهمترتماعلىأمرمستقبلمحققالوقوعولا
يكونهذاالالتزامنادراإلاعندحلولالأجل.
وبذلكفإنامتناعالمدينعنالتنفيذقبلحلولالأجلأوتحققالشرطلا
يعنىأنهقدخالفالقانون،وبالتاليلايستوجبتحريكسلطةالتنفيذفي
وبناعليهفإنالتنفيذلايتمالبدءفيهإذاكانالسندمكبالابشرط
قانونيكتقديمالكفالةللنفاذالمعجلضيالموادالتجاريةأوشرطقضاتيلميتحقق
بعدكتقديمكفالةقضائيةللنفاذالمعجلأوأجلقانونيكضرورةانقضاءفترةبعد
اتخاذمقدماتالتنفيذ"
نستخلصمماسبقووفقالمانصعليهالمنظمأنهلايجوزالتنفيذالجبريإلا
بسندتنفيذيلحقمحققالوجودمحددالمقدارحالالأداء،فإذاكانالتنفيذ
بمقتضىحكمقضائيفالأصلأنتثبتفيههذهالشروطلأنالفصلفيالخصومة
يقتضىتصفيةالحقوقالمختلفعليهاوقطعالنزاعفيها،ولايقدحفىذلكأنيتم
استكمالالسندبسندتنفيذيآخريصدرعنأطرافه،وبذلكفإنالسندالتنفيذي
الذىيجوزبدءعمليةالتنفيذالجبريعلىأساسهيجبأنيتوافربههذهالشروط
مجتمعةحتىيستطيعالقاضيالبدءفيإجراءاتفيكونالسندالتنفيذي
دالبذاتهعلىتوافرهذهالشروطوإذاماتمالشروعفيالتنفيذدونتوافرأحد
هذهالشروطفإنالتنفيذيكونباطلاولايصججهتوافرالشروطفيوقت
٢٩بتاريخنظامالمعاملاتمرسومملكيرقمم٠١٩١٧المادةرقم(١)
(٢)المادةرقم٠٢٠١نظامالمعاملاتالمدنية.
المادةرقم٠٢٠٤نظامالمعاملاتالمدنية.
(٤)انظرفينفسهذاالمعنى:د/طلعتالنظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعسابق
ص٢٧
٧٦-٧٥د/أحمدمجمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري،مرجعسابق،ص(٥)
(٦)لمزيدمنالتفاصيلراجع:د/أحمدأبوالوفا،إجراءاتالتنفيذفيالموادالمدنيةوالتجارية
٤عمجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
وبذلكفإنالسندالتنفيذيهومحررمكتوبلهشكلمجددومنصوصعليه
فيالنظامعلىسبيلالحصر،ويشترطفيهأنيكونمحققالوجودومحددالمقدار
وحالوذلكحتىيكونكافيابذاتهللبدءضياجراءاتالتنفيذأمامالمحكمة
المختصةبديوانالمظالم
مرجعسابق،ص٢٧٢ومابعدها.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام%
المطلبالثاني
أنواعالسنداتالتنفيذية
تمهيد
نصالمنظمالسعوديعلىالسنداتالتنفيذيةالتييمكنمنخلالهاالبدء
فيعمليةالتنفيذعلىسبيلالحصروحيثإنهاوردتفيالنظامعلىسبيل
الحصرفلايجوزالقياسعليهاأوإيجادنظيرلهابمعرفةالفقهأوالقضاء،فالمنظم
لميتركأمرتجديدالأوراقوالأعمالالتيتتمتعبالقوةالتنفيذيةللقضاءأو
الفقهاءوإنماقامبحصرهاوالنصعليهاوإذاوجدتورقةعرفيةأخرىلم
ينصعليهاالمنظمفإنهالاتعدآداةولايمكنلقاضىالتنفيذالأخذبها
كأداةللبدءفي
وتتعددالسنداتالتنفيذيةفمنهامايصدرعنالقضاءمنأحكام،أويأخذ
حكمالأحكامالقضائيةكأحكامالمحكمين،وكذلكتعدالعقودوالمحرراتالموثقة
والأوراقالتجاريةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيهامنالسنداتالتنفيذية.وبناء
عليهفإنهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعين.
الفرعالأول:الأحكامالقضائيةومافيحكمها
الفرعالثاني:العقودوالمحرراتالموثقةوالأوراقالتجارية
-١
الأحكامالنهائيةأوالعاجلةالصادرةمنمحاكمديوانالمظالم
الأحكامالنهائيةأوالعاجلةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيها.
العقودالتيتكونجهةالإدارةطرقافيهاوالمحرراتالتيتصدرهاإذاكانتموثقة
أحكامالمحكمينالتيتكونجهةالإدارةطرقافيها.
الأوراقالتجاريةالتيتكونجهةالإدارةطرفافيها.
وتحدداللائحةالأحكامالمتعلقةبذلك"المادةرقم٠٤نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،ص٢١
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
الفرعالأول:الأحكامالقضائيةومافيحكمها
الأحكامالقضائية:الحكمالقضائيهوعبارةعنقراريصدرمنالقاضي
المختصفينزاعمابعدتحقيقوقائعالدعوىوأدلتهاوفقالنظام
ويعدالحكمالقضائيهوأهمالسنداتالتنفيذيةوأعلاها
مرتبةلأنهيؤكدالحقعلىنحوأقوىمنالسنداتالتنفيذيةحيث
تكفللهالأنظمةفاعليةفىتأكيدالحقعنطريقحجيةالشيءالمقضيبه
ويعدالحكمالقضائيأكثرالسنداتالتنفيذيةشيوعافىالجياة
أنيتمتنفيذالأحكاماختياريامنقبلالمحكوم
فيجبعليهالمبادرةبتنفيذهادونالحاجةإلىإجراءفإذالميقم
المحكومعليهبالتنفيذمنتلقاءنفسهوطالبهصاحبالشأنبالتنفيذوأمهله
المدةالتينصعليهاالمنظمينشاالحقلصاحبالشأنفيالمطالبةبالتنفيذ
الجبريبعدوضعالصيغةالتنفيذيةهيأمرصادرمنالدولةإلىكلا
من"جهاتالتنفيذللمبادرةباتخاذإجراءاتهوالسلطاتالمختصةبالمعاونة
علىالتنفيذولوباستعمالالقوةمتىطلبمنهاذلك.
(١)ويمكنتعريفالحكمالقضائي-أيا-بأنهالحكمالصادرفيموضوعالنزاعمنمحكمة
مختصة،ومشكلةتشكيلاصحيحاوفقالقواعدوإجراءاتإصدارالأحكاموتسبيبهاالمنصوص
عليهافينظامالمرافعاتالشرعية،د/متولىعبدالمؤمنمحمدالوجيزفينظام
المرافعاتالشرعيةالسعوديدارالإجادة-الرياض:الطبعةالأولى،١٤٣٨ه-٢٠١٧ص
(٢)فينفسهذاالمعنىراجعكامن:د/فتحيوالىالتنفيذالجبري،مرجعص٠٢٦د/
أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،٠ص
(٣)المادةالثانيةنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)أنظرفينفسهذاالمعنى:د/طلعتالنظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعسابق
ص٢٨
(٥)المادةرقمنظامالمرافعاتأمامديوانالمظالمكمانصالمنظمعلى"يجبأنيختم
صكالحكم-الذىيكونالتنفيذبموجبه-بخاتمالمحكمةبعدآنيزيلبالصيغةالتنفيذية
التالية:(يطلبمنجميعالوزراتوالأجهزةالحكوميةالأخرىالعملعلىتنفيذهذاالحكم
بجميعالوسائلالنظاميةالمتبعةولوأدىإلىاستعمالالقوةالجبريةعنطريقالشرطة)
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢٣٥٩٧
وليستكلالأحكامالقضائيةتقبلالتنفيذوفقالأحكامنظامالتنفيذأمام
ديوانالمظالم،فهناكخصوصيةللأحكامالتيتنفذوفقالهذاالنظام،وهذه
الأحكامهي:
١-الأحكامالنهائيةالصادرةمنديوانوذلكأينكانأطرافهذه
المنازعةسواءأكانتالجهةالإداريةطرافيالمنازعةأملاالمعيارهناهو
صدورالحكممنديوانالمظالملاختصاصاته"٠ويعدالحكمنهاني
المادة١٦٨نظامالمرافعاتالشرعيةمرسومملكيرقممبتاريخ/١/٥٣٤١ه.
(١)وقدصدرتالعديدمنهذهالأحكامسواءأكانتلصالحالإدارةأوكانتفيمواجهتهانذكر
منهاعلىسبيلالمثال:
-حكمتالمحكمةالإداريةبإلزام(٠:)أنتدفعلجامعةجازانمبلقاوقدره
أربعمئةوثمانيةوتسعونالاوسبعةوستونريالاوثمانوستونهللةقيمةالرواتب
المصروفةلهابعدإنهاءخدمتهاللانقطاع،وقدأيدتمحكمةالاستثنافهذاالحكم،حكم
إداريةرقم٩٠٠٥لعاماداريةرقم٢٢٩٢لعامجلسة١٤٤٣./٦/٢٢هـ
-حكمتالمحكمةالإداريةبإلزامأنتدفعللهيئةالعامةللأرصادوحمايةالبيئةمبلقا
وقدرهمليونانوثلاثةوسبعونالاوثمانيةوخمسةعشرريالا
وستونهللةقيمةالأضرارالبيئيةوتكاليفالاستجابةوالمكافحةوالمراقبةجراءجنوحسفينة
علىشعبمرجانيةوقدأيدتمجكمةهذاالحكم،حكمإداريةرقم٣٠٩٦لعام
١٤٤٢هاستئنافاداريةرقملعام١٤٤٢ه،جلسة٦/٢/٣٤٤١ه.
-حكمتالمحكمةالإداريةأولا:إلزامالمدعىعليهاجامعةأمالقرىبأنتدفعللمدعى
مبلقاوقدره(١٩٦٧٥)تسعةعشرألاوخمسةوسبعونثانيا:إسقاط
الأجرةالمقررةعنعاموقدأيدتمحكمةالاستئنافهذاالحكم،حكمإداريةرقم
٦//لعام١٤٤٢هاستتنافاداريةرقملعامجلسة
-حكمتمجكمةالإداريةبإلغاءالحكموالقضاءمجددابإلزاموزارةالشباب
والرياضةبأنتدفعلشركةمبلقاوقدره)عشرةملايينريالاورفضماعدا
ذلكمنطلبات،حكمإداريةرقم٤٩٠٠لعاماستئنافاداريةرقم٧٧٠لعام
جلسة١٢/٣/٣٤٤١ه.مجموعةالأحكامالإداريةلعام١٤٤٣هىالمجلدالرابع،ديوان
المظالم،هبوابةديوانالمظالم
(٢)راجعاختصاصاتديوانالمظالمالمادةرقم٠١٣نظامديوانالمظالم،مرسومملكيرقمم/
بتاريخ١٤٢٨/١٩ه.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل٢٣٨٩٨
وواجبالنفاذفيالحالاتالآتية:
أ-الأحكامالصادرةمنالمحكمةالإداريةدوناعتراضعليها؟فإذالميقدم
الاعتراضمنذوىالشأنعليهاأماممجكمةالإداريةخلالثلاثين
ٍ2دسدب(١)%
يومامنتاريختسلمصورةالحكماومنالتاريخالمحددللتسليمفي
حالةعدمالحضورصارالحكمنهائياوواجبالنفاذ"٠فالقاعدةأنالحكم
الابتدائيلايصبحصالحاللتنفيذقبلفوات"ميعادأوبتأييدهبعد
استتنافه.
ب-الأحكامالصادرةمنمحكمالاستئنافالإدارية،والأصلأنهلايترتبعلى
الاعتراضآمامالمحكمةالإداريةالعلياوقفتنفيذهذهالأحكام،والاستثناء
أنهيجوزلصاحبالشأنأنيطلبفيصجيفةالاعتراضوقفالتنفين،وإذا
رأتالمحكمةأنتنفيذهذاالحكميرتبآثارلايمكنتداركهاقضتبوقف
ت-الأحكامالصادرةمنالمحكمةالإداريةالعلياهذهالأحكامنهائيةوواجبة
النفاذ٠ويضافإلىذلكأنهاباتةلأنهاغيرقابلةللطعنعليهابآيمنطرق
الطعن
الأحكامالعاجلةالصادرةمنديوانالمظالم:وذلكسواءأكانتالجهةالإدارية
طرافيالمنازعةأملا٠ويجبتسليمنسخةالحكمفيهذهالأحكامخلالأربع
وعشرينساعةمنتاريخالنطقبالحكم،وعلىالرغممنأنهيجوز
الاعتراضعلىهذهالأحكامإلاأنهلايوقف
(١)يجبتحديديموعدلتسليمنسخةالحكملصاحبالشأنعلىأنلايتجاوزخمسةعشريوما
منتاريخالنطقبالحكم،راجعالمادةرقم٠٢٦نظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم،مرسوم
ملكيرقمم٢٣١بتاريخ/١/٥٢٤١ه.
(٢)المادةرقم٣٢نظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم
٦٠د/أحمدأبوالوضا،إجراءاتالتنفيذفيالموادالمدنيةوالتجارية،مرجعص(٣)
()المادةرقمنظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم
()المادةرقمنظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم
(٦)راجعالمادةرقم٣/٣٥اللائحةالتنفيذيةلنظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢٣٩٩
تعدهذهالأحكامالصادرةعنمحاكمأولدرجةمشمولةبالنفاذالمعجل
استثناءمنالقاعدةالعامة،فهوتنفيذللحكمقبلالأوانالعاديلإجرائه،فهوتنفيذ
قلقغيرمستقريتعلقبمصيرالحكمذاتهويبقىالتنفيذإذابقىالحكموأيدته
محكمةالطعن،ويزولالتنفيذوتسقطإجراءاتهإذاألغتالحكممحكمة
وهوبذلكشكلمنأشكالالحمايةالوقتيةضيمجالالتنفيذالجبريلحلمشكلة
الاستعجال٠وهذهالحمايةالوقتيةالوقائيةتهدفإلىتوقىالأضرارومنع
حدوتها،فيتدخلالقضاءبمايلزمقبلوقوعالضرر،وذلكللحفاظعلىالحقوق
والمراكزالقانونيةمنالأخطارالتيتهددها"
الأحكامالنهائيةوالعاجلةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيها:وذلكحتىلو
صدرتهذهالأحكاممنجهةقضائيةأخرىغيرديوانالمظالمفإن
الاختصاصبتنفيذهايكونللقواعدالواردةبنظامالتنفيذأمامديوان
المظالمطالماأنجهةالإدارةطراوذلكللتفصيلالسابقذكرهضي
الأحكامالصادرةعنديوانالمظالم
ثانيا:أحكامالمحكمين
التحكيمهوعقدبينطرفينأوأكثريتمبموجبهطرحنزاعناشنأوسينشاً
فيالمستقبلفيمابينهمعلىهيئةتحكيميقومونباختيارهالكىتفصلفيهبحكم
ملزملهمبدلامنقضاءالدولةوقدعرفالمنظماتفاقالتحكيمبأنهاتفاقبين
طرفينأوأكثرعلىإحالةجميعأوبعضالمنازعاتالمحددةالتينشأتأوقدتنشاً
بينهمضيشأنعلاقةنظاميةمحددة"
التحكيمطريقاستثنائيلحسمالنزاعبدونحكمقضائيأواتفاقصلح
(١)د/أحمدأبوالوضا،إجراءاتالتنفيذفيالموادالمدنيةوالتجاريةمرجعسابق،ص٦١
عبدالعزيزمحمدعبدالعزيزالحارشي،دورنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم،مرجعص
٣١٩
/٥/بتاريخ،٣٤/الفقرةالأولىمنالمادةالأولى،نظامالتحكيم،مرسومملكيرقمم(٥)
هم.١٤٢٢
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
ومنثمفإنحكمالتحكيملايكفىوحدهلكىيكونسنداذاصفةتنفيذية
وبالتاليلايجوزالتنفيذالجبريبموجبهمنفرداوإنمايلزمأنيستصدرذوى
الشأنأمراقضائيامنالمحكمةالمختصةبشمولهذهالحكمالتحكيميبالصفة
التنفيذية،إذاكانموضوعهومؤدىذلكأنالنظاميتطلبفيهذهالحالة
سنايتضمنعمالامركبامنحكمالتحكيموالأمرالقضائيوقدنص
المنظمعلىأنحكمالتحكيملايعدسنداتنفيذياحتىيصدرأمربتنفيذهمن
المحكمةويجبعلىهيئةالتحكيمأنتودعأصلالحكملدىالمحكمة
المختصةخلالخمسةعشريومامنتاريخصدوره"،حتىتتمكنالمحكمةأومن
تندبِإصدارأمرابتنفيذ
الفرعالثاني:العقودوالمحرراتالموثقةوالأوراقالتجارية
أولا:العقودوالمحرراتالموثقة:
يقصدبالمحررالموثقالمحررالذىيحررهموظفعاممختصبالتوثيقوليس
موظفعامفقط،فهوالمحررالمشتملعلىتصرفويحررهموظفمختص
بالتحريروالتوثيقبمكاتبالتوثيقفالشرطالأساسلاعتبارالمحررسنداتنفيذ
صدورهعنموثقوليسأيموظفعاما.
ولكىتعدهذهالمحرراتسنداتنفيذيالابدمنأنتتضمنالتزامابشيء
يمكناقتضاؤهسواءأكانملزمللجانبينأوكانملالجانبواحد،وسواء
أكانعقداأوكانتصرقامنجانبواحد،ولهذافإنالمحررالموثقالتقريريأو
(١)د/أحمدمجمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري،مرجعص٨٦
"(٢)لايعدحكمالتحكيمالصادروفقنظامالتحكيمسنداتنفيذياًحتىيصدرأمربتنفيذهمن
المحكمةالمختصة"المادةرقم٦/٤اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)"تصدرالمحكمةالمختصةأومنتندبه،أمرابتنفيذحكمالمحكمين"المادةرقم٠٥٣نظام
التحكيم.
سابق،ص٠١٠١د/طلعتيوسفخاطرالسنداتالتنفيذيةوفالأحدثالمستجدات،مرجع
١٥١٧ص
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعامة
الإنشائيلايعتبرسنداتنفيذياهذامنناحية،ومنناحيةأخرىيجبأنيرد
التوثيقعلىوجودالالتزامفلايعتبرسنداتنفيذياالمحررالعرضيالمصدقعلى
التوقيعالواردعليه،ففيهذهالحالةلاتعتبرالورقةسندالأنالتوثيقلابد
أنيردعلىمضمونالورقةوليسعلىالتوقيعالواردومنفإنالورقة
الرسميةأوالعرضيةالتيمضمونهاإلزامإذاتمتوثيقهافإنهاتعتبرسنداتنفيذي
يجوزبمقتضاهالبدءفيإجراءاتالتنفيذ"
ومنالجديربالذكرأنبعضالأنظمةلمتمنحالقوةالتنفيذيةإلاللمحررات
الموثقةومنهاالنظامالسعودي،حيثنصفيالفقرةالثالثةمنالمادةالرابعةمن
نظامالتنفيذأمامديونالمظالمأنمنضمنالسنداتالتنفيذيةالمشمولةبأحكام
النظامالعقودالتيتكونجهةالإدارةطرفافيها،والمحرراتالتيتصدرهاإذا
كانتموثقةولقداشترطعدةشروطشكليةلاعتبارتللكالعقودوالمحرراتالموثقة
منالسنداتالتنفيذيةالتىتقبلالتنفيذبذاتها،وذلكماوردفىالفقرةالخامسة
منالمادةالرابعةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم"والتي
يمكنإجمالهافيمايلى:
أنتكونمحررةعلىأورارسمية
-٢أنتكونموقعةمنصاحبالاختصاص
أنيكونعليهاختمالجهةالمختصة.
ويجوزأنتكونهذهالمحرراتصادرةبصيغةإلكترونية؟طالماأنهاصادرة
(١)انظرفينفسهذالمعنىكلامن:د/نبيلاسماعيلعمرالتنفيذالجبريللسنداتالتنفيذية
مرجعص٠١١٣د/طلعتالنظريةالعامةللتنفيذالقضائي،مرجعسابق٠ص١٠٢
د/طلعتيوسفخاطرالسنداتالتنفيذيةلأحدثالمستجدات،مرجعسابق،ص١٥٥
(٢)والتيتنصعلىأن:"فيمالميردفيهنصخاصتكونالعقودوالمحرراتالمنصوصعليها
فيالفقرة(٣)منالمادة(٤)منالنظامموثقةإذاكانتمحررةعلىأوراقرسميةوموقعة
منصاحبالاختصاصوعليهاختمالجهةالمختصة،أوكانتصادرةبصيغةإلكترونيةوفقا
لنظامالتعاملاتالإلكترونية."المادةرقماللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوان
المظالم
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
وفقاًللقواعدالتينصعليهانظامالتعاملاتالإلكترونية"
وقداعتبرالمنظمالسعوديالوثائقالصادرةوفقأحكامنظامالتوثيقلها
قوةالإثبات،وتعدسنداتنفيذافيماتضمنتهمنالتزام،وأنهيجبالعمل
بمضمونهاأمامالمحاكمبلابينةإضافيةولايجوزالطعنفيها،ولاتلغىالوثائق
الصادرةوفقهذاالنظامإلابحكمقضائيعلىمخالفتهامقتضىالأصول
الشرعيةأوالنظاميةأوتزويرها،وذلكبعدمرافعةمستكملةإجراءاتهاالشرعية
وقداشترطالمنظمالسعوديشرطاجوهرياآخرلقبولطلبتنفيذالعقود
والمحرراتالموثقةوهوألايكونأصلالحقالواردفيهمامحلدعوىأمامجهة
قضائية٠ويجبعلىالمطلوبمنهالتنفيذإشعارالمحكمةبمايثبترفعالدعوى
وإذاانقضتالمهلةالمحددةمندائرةالتنفيذ-بحدأقصىثلاثينيوما-الممنوحة
ضدهللتنفيذالاختياريلأحكامالنظامدونتقديمالإشعارتستمر
إجراءاتالتنفيذمالمتأمرالجهةالتيتنظرالدعوىبوقفالتنفيذ"
فالمحرراتالموثقةعلىوجهالعموميجبلكىتنفذجبرأنتوضععليها
الصيغةالتنفيذية،ولاتسرىعليهانظريةالنفاذالمعجللأنهاليستكمالا
(١)راجعفيذلك:المادةالخامسة،نظامالتعاملاتالإلكترونية،مرسومملكيرقممبتاريخ
٣/٨/١٤٢٨هوالتيتنصعلىالآتي:"يكونللتعاملاتوالسجلاتوالتوقيعاتالإلكترونية
حجيتهاالملزمة،ولايجوزنفىصحتهاأوقابليتهاللتنفيذولايمنعتنفيذهاأنهاتمت-
كلاأوجزئيا-بشكلإلكترونيبشرطأنتتمتلكالتعاملاتوالسجلاتوالتوقيعات
الإلكترونيةبحسبالشروطالمنصوصعليهافىهذاالنظام"
/١١/١٩بتاريخ،١٦٤/نظامالتوشيق،مرسومملكيرقمم٤١راجعفيذلك:المادةرقم(٢)
راجعضيذلك:المادةرقم،٤/٤اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالملايقبل
طلبتنفيذالسندالمنصوصعليهفيالفقرة(٣)منالمادة(٤)منالنظامإذاكانأصلالحق
الواردفيهمحلدعوىأمامجهةقضائية.وعلىالمطلوبمنهالتنفيذإشعارالمحكمةبمايثبت
رفعوإذاانقضتالمهلةالمنصوصعليهافيالمادتين(١٠)أو(١٦)منالنظامدون
تقديمالإشعارتستمرإجراءاتالتنفيذمالمتأمرالجهةالتيتنظرالدعوىبوقفه"
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هىالقانونالعام
تقبلالطعنعليها
الأوراقالتجارية
تعدالأوراقالتجاريةالوسيلةالمتعارفعليهابينالتجارلتداولالنقود،لأنها
التزامبدفعمبلغمعينمنالنقودعندالاطلاعأوضيأجلقصيرويقبلهاالعرف
التجاريكأداةلتسويةالديونبينالتجار،وبذلكفإنهاتحققعنصريالسرعة
والائتمانالمطلوبينفيالعملياتالتجارية،فالتاجرضيعلاقتهبالتجاردائنفي
إحدىالمعاملات،ومدينفيمعاملةأخرى،ويحتاجإلىتدولالنقودفيكلعملية
تجارية؟تارةكمستفيدمنالورقةالتجاريةوأخرىكساحبلأثباتمديونتهويتم
تداولهاعنطريقالتظهيرأوالتسليم،وتشملهذهالأوراقكلامنالكمبيالة
والشيكوالسندلأمر
ونظرالأهميةالأوراقالتجاريةودورهافيتحقيقاستقرارالائتمانالتجاري
وتوفيرالضماناتاللازمةلحمايتهفقدأولتوزارةالتجارةبالمملكةاهتمامابالا
بمنظومةعملالأوراقالتجاريةبماضيذلكمايتعلقبالفصلفيوتولت
الإشرافعلىالفصلفيالدعاوىالخاصةبهامنخلالمكاتبالفصلفي
المنازعاتالتجاريةمنذصدورنظامالأوراقالتجاريةعام١٣٨٣ه"،وذلكإلى
أنصدرنظامالتنفيذعام١٤٣٣واعتبرالأوراقالتجاريةضمنالسندات
التنفيذيةفانتقلالاختصاصبنظرهاإلىقضاءالتنفيذن،وذلكهومااتجهتإليه
بعضالأنظمةالعربيةوالأجنبيةومنهذهالأنظمةالنظامالأردنيواللبنانيبجانب
(١)انظرفينفسهذاالمعنى:د/نبيلاسماعيلعمرالتنفيذالجبريللسنداتالتنفيذية،مرجع
ص١١٦
(٢)للمزيدمنالتفاصيلعنالأوراقالتجاريةراجعكلامن:د/علىالباروديالأوراقالتجارية
والإفلاس،دارالمطبوعاتالجامعية-الإسكندرية،دونطبعة،٠٢٠٠٢ص٠٩د/مجمدأحمد
سراج-د/حسينحامدحسانالأوراقالتجاريةفىالشريعةالإسلامية،دارالثقافةللنشر
والتوزيع-القاهرة،دونطبعة،٠١٩٨٨ص٤٣
/١٠/بتاريخ،٣٧/نظامالأوراقالتجاريةومذكرتهالتفسيرية،مرسومملكيرقمم(٣)
المادةرقمنظام
العددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
النظامالسعودي،وقداستشعرتهذهالأنظمةأهميةالأوراقالتجاريةلكونهاعماد
النظامالتجاريفمنحتهاصفةالسنداتالتنفيذيةمنأجلالتيسيرفيعملية
تنفيذها"
واستكمالالنفسالنهجنصالمنظمالسعوديبنظامالتنفيذأمامديوان
المظالمعلىأنالأوراقالتجاريةالتيتكونجهةالإدارةطرفاًيهاتعدضمن
السنداتوبناةعليهفإنالورقةالتجاريةالتييكونأحدأطرافهاجهة
تعطىالحقلصاحبالشأنأنيلجاإلىدائرةالتنفيذللبدءفيإجراءات
التنفيذالجبريإذالميتمالتنفيذالاختياريللورقةضيالميعادالمحددبها.
وتبداإجراءاتالتنفيذالجبريللسنداتالتنفيذيةبطلبيتقدمبهصاحب
الشأنأومنيمثلهللمحكمةيتضمنبياناترافعالطالبوبياناتالسند
التنفيذيوصورتهوبياناتالمطلوبالتنفيذضدهوتاريخالمطالبةويقيد
هذاالطلببالإدارةالمختصةفيالمحكمةإذاكانللأوراقالمطلوبةوتحيله
فورالقيدإلىدائرةالتنفيذويجوزأنتتمالإجراءاتالمنصوصعليها
إلكترونيا
-٧١د/طلعتيوسفخاطر،السنداتالتنفيذيةلأحدثالمستجدات،مرجعسابق،ص(١)
وقدأشارسيادتهأنالنظامالفرنسياقتصرعلىالشيكمنالأوراقالتجاريةكسند٠٧٢
تنفيذيوهناكبعضالأنظمةالعربيةالتيلمتستحدثأيسنداتتنفيذيةمننصدورها
ومنهاالنظامالمصري.
(٢)المادةرقم٤نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)للتفاصيلراجعالمادةرقم٠٦نظامالتنفيذأمامديوانالمظالمواللائحةالتنفيذية.
للتفاصيلراجعالمادةرقم٠٧نظامالتنفيذأمامديوانالمظالمواللائحةالتنفيذية.
(٥)للتفاصيلراجعالمادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمواللائحةالتنفيذية.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
المبحثالثاني
دورالقاضيفيضمانالتنفيذ
تمهيد
إنالأصلفيتنفيذالالتزاماتهوالتنفيذالاختياريوالتلقائي،أيقيام
المدينبالوفاءبماالتزمبهدونمماطلةأوتأخيرمنجانبه،وإذالميبادرالمدين
بتنفيذالتزاماتهاختياريافإنهيتحتماللجوءإلىطرقالتنفيذالجبريبمافيهامن
وسائلإكراهالتينصعليهاالمنظم"كماأنهيجبعلىالدائنأنيطالبالمدين
بأداءماالتزمبهواعطائهمهلةللتنفيذولايقبلطلبالتنفيذالجبري
أمامالمحكمةقبلمضىهذهالمدةأوتصريحالمدينبرفضهوذلكوفقالما
نصعليهالمنظمالسعودي
وبذلكفإنالمطالبةبالتنفيذالاختياريمنصاحبالشأنتعدهيالإجراء
الأولىالذييجباتباعهقبلالمطالبةالقضائيةوذلكعلىالنحوالتالي:
(١)د/نبيلإسماعيلعمر:التنفيذالجبريللسنداتالتنفيذيةمرجعص٥سابقحفيظة
دورالقاضيالإداريفيمجالتنفيذالأحكامالقضائيةفضيمواجهةالإداراتالعموميةمجلة
الفكرالقانونيوالسياسيالمجلدالسادسالعددالثاني،ص٤٥٢
(٢)بودودةالتنفيذالجبريللأحكامالصادرةضدالإدارةعنالقضاءالإداري،رسالة
ماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةعبدالرحمنميرة-بجاية،٢٠٢٠-٢٠١٩
(٣)نصالمادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
-١يجبعلىصاحبالشأن-قبلرفعطلبالتنفيذ-آنيطالبمنعليهالحق-الواردضي
السند-وذلكخلالمدةلاتتجاوز(عشر)سنواتمنتاريخاكتسابالحكمالصفة
النهائية،أومنتاريخنشوءالحقالواردفيالسنداتالتنفيذيةالأخرى.
-٢لايقبلطلبالتنفيذقبلمضيثلاثينيومامنتاريخالمطالبةبالأداء،فإذامضتهذهالمهلة
دونأنيتمأوصرحخلالهاالمطالببالأداءبمايفيدالرفض،فلصاحبالشأنأن
يتقدمبطلبهإلىالمحكمةالمختصةخلالماتبقىمنالمدةالمذكورةالفقرة(١)منهذه
المادةأوضياليومالتاليلانقضاءمهلة(الثلاثين)أيهماأطول.
تكونالمهلةالمنصوصعليهافيالفقرة(٢)منهذهالمادة(خمسة)أيامإذاكانالمطلوب
تنفيذهحكمامالميحددالحكمالعاجلمهلةأقل.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
١-يجبعلىصاحبالحقأنيطالبمنعليهالحقبالتنفيذبالأداءويمهله
ثلاثينيوماللتنفيذالاختياريفيكلالسنداتالتنفيذيةوذلكباستثناء
الأحكامالعاجلةفتكونالمهلةخمسةأيامفقطمنتاريخصدورها"مالم
ينصالحكمعلىمدةأقل.
٢-يسقطالحقفيالمطالبةبالتنفيذإذامرتعشرسنواتولميطالبصاحب
الشأنبحقه،وذلكمنتاريخ،اكتسابالأحكامالقضائيةالصفةأو
تاريخنشآتالحقالواردضيالسنداتالتنفيذيةالأخرىوذلكباكتمالشروط
السندالشكليةوالموضوعية،وضيالحالاتالتييفقدفيهاالسندصفتهالتنفيذية
قبلمرورالعشرسنوات،فإنهيجبعلىصاحبالحقأنيطالببالأداءقبل
هذهالمدةوتعتبرهذهالمدةهيمدةسقوطالحقفيالمطالبة
بالاداءوليستمدةالعشرسنوات
وتثورمشكلةرئيسةإذاكانالحقموضوعالسندالتنفيذييقتضىتدخل
المدينكالالتزامبتأليفكتابأوتسجيلعملفنىمعين،وضيهذهالجالة
لاتوجدوسيلةيمكنمنخلالهاإجبارالمدينعلىتنفيذالتزامهلأنذلكسيؤدى
إلىالمساسبالحريةالشخصيةولذافقدوضعالمنظممجموعةمنالوسائللإكراه
المدينمادياوبدنياعلىتنفيذالتزامهحمايةلحقوقالدائنمنالضياء
وبناءعليهسوفيتمتقسيمهذاالمبحثإلىمطلبينوذلكعلىالنحو
التالي:
المطلبالأول:المطالبةالقضائيةبالتنفيذ
المطلبالثانى:وسائلإكراهالمدينعلىالتنفيذ
(١)راجعالمادةرقماللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)راجعالمادةرقم٨فقرة٢و٣اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)د/أحمدهنديالتنفيذالجبري،مرجعسابق،٠ص٧
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
المطلبالأول
المطالبةالقضائيةبالتنفيذ
تمهيد
تعدالمطالبةالقضائيةهيالعملالذىيباشربهالشخصحقهفيالدعوىأو
الالتجاءإلىوإنالحقفيالمطالبةالقضائيةبالتنفيذيبدأإذاانقضت
المهلةالممنوحةللمطالببالأداءفيالتنفيذالاختياريولملصاحبالشأنفي
هذهالحالةأنيلجاإلىالمحكمةالمختصةللمطالبةبالتنفيذوتنتهىالمهلة
بانقضاءالمواعيدالمحددةمنقبلالمنظموهيتلاثينيومافيجميعالسندات
التنفيذية،واستثنا؟فهيخمسةأيامأوالمهلةالمحددةمنالقاضيفيالأحكام
العاجلةكماتنتهىهذهالمهلةحكماقبلفواتالمدةالمحددةنظامهاوذلكبتصريح
المطالببالأداءبمايفيدرفضالتنفيذالاختياري،ويعدأيإجراءيصدرمن
المطلوبمنهالأداءمنشأنهأنيجعلالتنفيذمتعذراًأوأكثركلفةرفضاللتنفيذ"
وتختلفالوسائلالنظاميةالتييستخدمهاالقاضيللتنفيذفيمواجهة
عنالوسائلالتييستخدمهاللتنفيذضيمواجهةالأفرادوبناءعليهفسوف
يتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعينوهماكالتالي:
الفرعالأول:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالإدارة
الفرعالثاني:الوسائلللتنفيذفيمواجهةالأفراد
(١)د/متولىعبدالمؤمنمحمدالمرسى،الوجيزفينظامالمرافعاتالشرعيةالسعوديمرجع
ص٠٢٠٢
(٢)راجعالمادةرقم٤/٨اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
الفرعالأول:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالإدارة
الإنذارللجهةالإدارية:إنتأخيرالتنفيذمنقبلالجهاتالإداريةيعدضي
حكمالامتناععنالتنفيذ،وإذاكانمنالضورىمنحالجهةالإداريةمهلة
منالوقتلترتيبأوضاعهاالتييقتضيهاتنفيذالحكمإلاأنهيجبعليها
أنلاتؤخرتنفيذهأكثرممايقتضيهمنوقتيقدرهالقاضيضيكلحالة
علىويجوزلهضيحالةالضرورةووفقامايقتضيهالصالحالعامأن
يوقفهذهالمهلةبناءعلىطلبمسببتبديهالجهةالإداريةالمنفذضدها"
فيجبعلىدائرةالتنفيذتوجيهإنذارإلىالجهةالإداريةلمطالبتها
بالتنفيذن٠ويصدرهذاالأمرخلاليومواحدعلىالأكثرفيالأحكام
العاجلة،وثلاثةأيامفىالسنداتالتنفيذيةالأخرىوذلكمنتاريخإحالة
الطلبإليهاوتعطىدائرةالتنفيذللجهةالإداريةمهلةللتنفيذبحدأقصى
خمسةأيامفيالأحكامالعاجلةوثلاثينيومافيبقيةالسنداتالتنفيذية
ويجبعلىدائرةالتنفيذالتحققمنالشروطالشكليةوالشروطالموضوعية
للسندالتنفيذيقبلتوجيهالإنذارإلىالجهةالإداريةوذلكبجانبالتحققمن
مسألةالاختصاصوإذاتبينللدائرةعدمالاختصاصأوعدمتوافرشروطقبول
الدعوىأنتصدرحكماخلالثلاثةأياممنتاريخإحالةالطلبإليهابعدم
الاختصاصأوعدمالقبولوتبلغبهأطرافالدعوىدونحاجةلعقدجلسة،وإذا
اقتضتالضرورةعقدجلسةللنظرفىذلكفعلىدائرةالتنفيذأنتحددهذه
الجلسةخلالخمسةعشريومامنتاريخإحالةالطلبإليهاوتبلغأطرافالدعوى
بذلك،ويجبعلىدائرةالتنفيذأنتقومبتبليغالجهاتالرقابيةالمختصةبالإنذار
(١)علياءمتعبصاهودالمطيريولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإداريةمرجعسابق
ص١٨٨٦
(٢)للتفاصيلراجعالمادةرقم٠٢٢نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم٠١٠نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)المادةرقم١٠التنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
(٥)المادةرقم٠١٠نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)
(٤)
(٥)
(٦)
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢٤٠
الموجهللجهةالإدارية،وذلكللنظرفيمباشرةالإجراءاتالتأديبيةومنهذه
الجهاتهيئةالرقابةومكافحةالفساد"
ثانيا:الأمرباتخاذالتدابيراللازمةلعمليةالتنفيذ:يجوزلدائرةالتنفيذتوجيه
الأمرللجهةالإداريةباتخاذالتدابيراللازمةللتنفيذبماضيذلكالاطلاع
علىالمستندات،وعلىالجهاتالإداريةتنفيذهذهالأوامرخلالالمهل
المحددةفيهاويجبأنتكونهذهالمهلةمتناسبةمعطبيعةالتدابير
المطلوبةويجوزإصدارهذهالأوامرضيأيةمرحلةيكونعليهاطلب
التنفين،ويمكنأنتشملهذهالتدابيرالإجراءاتالممهدةللتنفين،وكذلك
الإجراءاتالتييترتبعليهاتنفيذجزئيللسندا.
ويمكنتوجيههذهالتدابيرإلىجهةإداريةأخرىغيرالمنفذضدهاإذا
اقتضتعمليةالتنفيذذلك،وإذاانقضتالمدةالمحددةبالأمرالصادرمندائرة
التنفيذدونتنفيذمنالجهةفيجوزفيهذهالحالةتوجيهالإنذار
بالتنفيذإلىهذهالجهةواتخاذكافةالإجراءاتالمنصوصعليهافيالنظامعلى
الرغممنأنهاليستالجهةالمنفذضدها"ويجوزلدائرةالتنفيذأنتطلبمن
الجهةالقضائيةمصدرةالسندالتنفيذيالاطلاععلىملفالدعوىأو
تزويدهاببعضالأوراقمنهإذااقتضتعمليةالتنفيذذلك
مادةرقم١٠فقرة٤-٢اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
أنشئتهذهالهيئةتحتمسمىالهيئةالوطنيةلمكافحةالفسادوذلكبمقتضىقرارمجلس
لوزراءرقمبتاريخ٥/٢٨/١٤٢٢ه،وترتبطهذهالهيئتةمباشرةبالملك،وتتمتع
بالشخصيةالاعتباريةوالاستقلالالتاممالاوإداريالضمانمباشرةعملهابكلحياد٠ومن
ضمنأهدافهامكافحةالفسادالماليوالإداريبشتىصورهومظاهرهوتمتغيير
سمهاإلىهيئةالرقابةومكافحةالفسادبمقتضىالمرسومالملكيالخاصبالترتيباتالتنظيمية
والهيكليةالمتصلةبمكافحةالفسادالماليوالإداري،مرسومملكيرقمأ/٢٧٧،بتاريخ٤/١٥/
١٤٤١ه.
مادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
مادةرقمفقرة١-٤اللائجةالتنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
لمادةرقمفقرة٣التنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
مادةرقم٦/اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
الأمربالتنفيذوالأمربالإرشاد
١-الأمربالتنفين:يجبعلىدائرةالتنفيذأنتوجهأمرللجهةالإداريةبالتنفيذ
وذلكخلالاليومالتاليلانقضاءالمهلةالممنوحةلهافيالإنذاردونأنتنفذ
أوتصريحالجهةبمايفيدرفضالتنفيذويجبأنيتضمنأمرالتنفيذ
الإجراءاتالمطلوبةمنالجهةالإداريةبمافيهاإصدارالقراراتالإدارية
كمايجبعلىدائرةالتنفيذعندتحديدهذهالإجراءاتأنتكونبناعلىما
يتضمنهالسندوضىحدودمايتطلبهتنفيذه
الأمربالإرشاد:يجوزللجهةالإداريةالمنفذضدهاقبلصدورالأمربالتنفيذأن
تطلبمندائرةالتنفيذإرشادهالكيفيةوتصدرالدائرةأمرابالإرشاد
يتضمنبيانكافةالإجراءاتالتييتطلبهاالتنفيذخلالثلاثةأياممنتاريخ
إحالتهوعليهاأنتتقيدعندإصدارهاأمرالتنفيذبماتضمنهأمرالإرشاد
إذالمتتغيرالظروفالتيكانتقائمةعندإصدارهاأمروبذلك
فإنهإذاتغيرتهذاالظروففإندائرةالتنفيذعندإصدارهاأمرالتنفيذغير
مقيدةبمافيأمرالإرشاد
توجيهالإنذارإلىوزارةالمالية:لدائرةالتنفيذأنتوجهإلىوزارةالمالية
إنذارالتنفيذوتطبقضدهاالإجراءاتالمنصوصعليهاضيحالةأنيكون
التزامالجهةالإداريةهوأداءمبلغماليأومايؤولإليهوذلكعندتوافر
الشرطيينالتاليين:-
-١أنتكونالجهةالإداريةالمنفذضدهامستوفيةللإجراءاتاللازمةللتنفيذوذلك
باتخاذجميعالإجراءاتواستكمالجميعالمتطلباتوالوثائقلإتمامعملية
التنفيذوتقديممايفيدذلكإلىدائرةالتنفيذ.
(١)المادةرقم١٢اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم٢/١٢اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
()المادةرقم٠١٤نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
المادةرقمرقم١٤فقرة٤-٢اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٦)المادةرقم١٣اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هالقانونالعام
-٢أنيكونسببعدمإتمامالتنفيذراجعإلىوزارةالمالية""
وإذاتوافرالشرطيينفلدائرةالتنفيذمنتلقاءنفسهادونحاجةإلىطلب
منالجهةالإداريةتوجيهالإنذارإلىوزارةالماليةويجوزلدائرةالتنفيذأنتوجه
أمرالوزارةالماليةباتخاذالتدابيراللازمةلإتمامعمليةالتنفيذقبلتوجيهالإنذار
إليها"
الفرعالثاني:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالأفراد
أولا:الإنذارللمنفذضده:يجبعلىدائرةالتنفيذتوجيهإنذارإلىالمنفذضده
مطالبتهويصدرهذاالأمرخلاليومواحدعلىالأكثرضي
الأحكامالعاجلة،وثلاثةأيامفيالسنداتالتنفيذيةالأخرىوذلكمن
(٤)
تاريخإحالةالطلبإليهاوتعطىدائرةالتنفيذللمنفذضدهمهلةلتنفين
بحدأقصىثلاثينيومامنالتاريخالذىتمتبليغهيهبأمر
ويجبعلىدائرةالتنفيذالتحققمنالشروطالشكليةوالشروطالموضوعية
للسندالتنفيذيقبلتوجيهالإنذارإلىالمنفذضده،وذلكبجانبالتحققمنمسألة
الاختصاصوإذاتبينللدائرةعدمالاختصاصأوعدمتوافرشروطقبول
الدعوىأنتصدرحكماخلالثلاثةأياممنتاريخإحالةالطلبإليهابعدم
الاختصاصأوعدمالقبولوتبلغبهأطرافالدعوىدونحاجةلعقدجلسة،وإذا
اقتضتالضرورةعقدجلسةللنظرفيالاختصاصأوالقبولفعلىدائرةالتنفيذأن
تحددهذهالجلسةخلالخمسةعشريومامنتاريخإحالةطلبالتنفيذإليهاوتبلغ
أطرافالدعوىبذلك،وإذاكانالمنفذضدهشخصذوصفةاعتباريةفيجوز
لدائرةالتنفيذأنتبلغالجهةالإداريةالمشرفةعليهلتقومبدورهافياتخاذ
(١)المادةرقم٠١٣نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقم٢/١٣اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم٠١٦نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)المادةرقم١٦اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
()المادةرقم٠١٦نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
الإجراءاتالرقابيةاللازمةعندالاقتضاءبمافيذلكتوقيعالجزاءاتالإدارية"
ثانيا:الإفصاحعنأموالالمنفذضدهوالأمربالمنع:إذاانتهتمدةالثلاثينيوما
الممنوحةللمنفذضدهدونأنينفذفلدائرةالتنفيذأنتأمرفورابمايلى:
١-الإفصاحعنأموالالمنفذضدهوحجزهاحجرابمافيذلك
لدىالجهاتالإدارية،وذلكبالمقدارالذىيفيبالمبلغالمستحقعليه
فيالسندالتنفيذي،ولايصدرالأمربالإفصاحوالحجزعلىالمنفذضدهإلاإذا
كانالحقالواردفيالسندالتنفيذيمبلّامالياويجبأنيتضمنأمر
الإفصاحوالحجزتحديدالمبلغالمستحقعلىالمنفذضده،ويجوزلدائرةالتنفيذ
علىطلبذوىالشأنأنتأمربالإفصاحعنأموالالمنفذضدهوحجزها
قبلانتهاءالمهلةالممنوحةلهللتنفيذ)ثلاثينيوُا)وذلإذاثبتمماطلة
المنفذضدهمنواقعسجلهالائتمانيأومنالقرائنالموجودة
-٢الأمربالمنعمنالتعاملمعالمنفذضده،يجوزإصدارأمرمندائرةالتنفيذ
بمنعالجهاتالإداريةوالمنشآتالماليةمنالتعاملمعالمنفذضدهوفقالكل
حالةعلىحدة،ويجبعلىالدائرةأنتحددفىأمرمنعالتعاملمدته
وللدائرةقبلانتهاءهذهالمدةبثلاثةأيام-علىالأقل-أنتصدرأمراجديدا
ويسرىالأمرالجديدمنتاريخانتهاءالمدةالسابقة٠ويجوزأنيكون
منعالتعاملاتمعالمنفذضدهمناجزئيالبعضالمنشآتفقطويتمتحديدها
فيالقرارا
٢-عدمإصدارأيمنالأوامرالمتعلقةبالتنفيذ،لطالبالتنفيذأنيطلبذلك
مندائرةالتنفيذوعليهاأنتجيبهلطلبه"
وبذلكفإندائرةالتنفيذلهاالحقضيإصداركلمايتعلقبأوامرالتنفي
(١)المادةرقم١٦فقرة٣-١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقم٠١٧نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم١٧فقرة٢-٤-١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)المادةرقم١٧فقرة٥اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٥)المادةرقم٣/١٧اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هالقانونالعام
علىالمنفذضدهفيمواجهةولكنهذاالحققديتمتقيدهبناءعلىطلب
ذويالشأنبعدمإصدارأيمنهذهالأوامر.
تطبيقالقواعدالعامةالواردةبنظامالتنفين:الأصلأنلدوائرالتنفيذأن
تطبقعلىتنفيذالسنداتلصالحالإدارةعلىالمنفذضدهالقواعدالواردة
بنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمولائحتهالتنفيذية،والاستثناءتطبيق
القواعدالواردةفينظامالتنفيذولائحتهالتنفيذيةفيمالميردبشأنهنص
خاصفيالنظامالمذكورولائحتهالتنفيذية،ويكونلدوائرالتنفيذنفس
اختصاصاتقاضىالتنفيذ"
تكليفالجهةالإداريةبمباشرةالإجراءات
يجوزلدائرةالتنفيذأنتكلفالجهةالإداريةطالبةالتنفيذأوغيرهامن
الجهاتبمباشرةماتراهالدائرةمنالإجراءاتوذلكعلىالنحوالتالى:
إذاأصدرتدائرةالتنفيذأوامرمتعلقةبالتنفيذ،فيجوزلهاأنتكلفالجهة
الإداريةبمباشرةالإجراءات،ويصدرأمرالتكليفمستقلأومعأمر
وضيكلالأحواليجبإبلاغالجهةالمكلفةبمباشرةإجراءاتالتنفيذبالإضافة
إلىأطراف
٠٢يجوزتكليفالجهةالإداريةبأمربالحبسالتنفيذي"الحجزالتنفيذي.
يجبعلىالجهةالإداريةالمكلفةبأمرالتنفيذأنتلتزمحدودهوكذلكالالتزام
بأحكامالنظامواللائحة
للجهةالإداريةالمكلفةبأمرالتنفيذأنتستعينبغيرهامنالجهاتفيتنفيذ
الأمرالمكلفةبه،ولهاأنتستعينبمقدميخدماتالتنفيذالمرخصلهموفقا
(١)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم١/اللائحةالتنفيذية.
(٢)المادةرقم٠١٩نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم١٩اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)المادةرقم٢/١٩اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٥)المادةرقم٣/١٩اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
لأحكامنظام
-٥للجهةالإداريةالمكلفةبأمرالتنفيذأنتطلبمندائرةالتنفيذإرشادهاإلى
كيفيةتنفيذالإجراءالمكلفةبهويطبقعلىذلكالقواعدالخاصةبأمرالإرشاد
الواردةفيالنظام
(١)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمالمادةرقم١٩اللائحةالتنفيذية.
(٢)المادةرقم٠١٤نظامالتنفيذأمامديوانالمظالمالمادةرقم٤/١٩اللائحةالتنفيذية.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هالقانونالعام
المطلبالثانى
وسائلإكراهالمدينعلىالتنفيذ
تمهيدونقسيم:
وضعالمنظممجموعةمنالوسائللإكراهالمدينالمماطلفيتنفيذالتزامه
منأجلحمايةحقالدائنمنالضياع،منخلالالضغطعلىإرادةالمدينعن
طريقتهديدهفيحريتهأومالهلحملهعلىتنفيذالالتزامالذيأكدهالسند
التنفيذي،وقدأثبتتهذهالوسائلفاعليتهافيإجبارالمدينالمتعنتعلىتنفيذ
وقدكانالوضعفيأغلبالدول-منهافرنسا-قبلالتعديلات
التشريعيةومنقبلهاالاتجاهاتالقضائيةأنالدولةتتمتعبجصانةوبالتاليلا
يجوزاستخدامالوسائلالتهديديةلإجبارهاعلى
وبناعليهسوفيتمتقسيمهذاالمطلبإلىفرعينهما:
الفرعالأول:وسائلالإكراهالمادي"الغرامة
الفرعالثاني:وسائلالاكراهالبدني:"السجنأوالغرامة،والمنعمن
د/أحمدخليل،التنفيذالجبري،منشوراتالحقوقية-بيروت،بدون٢٠٠٢ص
٠د/علىبركات،خصوصيةالتنفيذالجبريفيمواجهةالدولة"دراسةمقارنة٠دار
النهضةالعربية-القاهرة،دونص١٠٧
1925-1936,515.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل٢٤١٦
الفرعالأول:وسائلالإكراهالماديالغرامةالتهديدية"
أولا:مفهومالغرامةالتهديدية
إنالغرامةالتهديديةتستخدمكوسيلةللإجبارعلىتنفيذالسنداتالتنفيذية
ومنثمفهيتردفيالقوانينالإجرائيةللتأكيدعلىدورهاضياحترامإجراءات
التنفيذن،ممايتحققمعهمبداسيادةالقانونوتطبيقهعلىالكافةأفراداوجهات
إدارية،وذلكهوالأساسالذىتبنىعليهالدولالحديثة"
والمقصودبالغرامةالتهديديةهوالحكمعلىالمدينبغرامة-مبلغمنالمال-
كلمااستمرفيعدمالوفاءرغبةضيإكراهالمدينالمتمردوإخراجهمنحالة
الجمودالتيهوويقصدبها-أيضا-إلزامالمحكومعليهبدفعمبلغمن
المالعنكلفقترةزمنية)يوم،أسبوع،شهر)يتأخرفيهاالمحكومعليهعنتنفيذ
الأحكامالصادرةضده،وذلكإلىأنيتمالتنفيذفعلاأوإلىأنيثبتامتناعه
النهانيعنن
وبذلكفإنهيمكنتعريفالغرامةالتهديديةبأنها:عقوبةماليةتبعيةتحدد
عنكلفترة"يوم-أسبوع-شهر"يتمفيهاالتراخيبإجراءاتالتنفيذ،ويقوم
بإقرارهاوتحديدمقدارهاقاضىالتنفيذمنتلقاءنفسهأوبناءعلىطلبذوي
الشأن.
وتتميزالغرامةالتهديديةبمجموعةمنالخصائصأهمهاالآتى:
-١ذاتطابعتحكميفتحديدقيمةالغرامةيخضعللسلطةالتقديرية
للقاضيولايتقيدفيهاإلابمراعاةقدرةالمدينعلىالمقاومةأوالمماطلةفي
التنفيذوذلكعلىالممتنععنالتنفينأوالمتراخي.
-٢تقدرعنكلوحدةمنالزمن"يوم-أسبوع-وفقالماينصعليه
(١)انظرفينفسهذاالمعنى:د/طلعتيوسفخاطر،السنداتالتنفيذيةوفقالأحدث
المستجدات،مرجعص٣٠٤
١٧ص٠٢٠٠٢د/أحمدخليلالتنفيذالجبري،مرجعسابق،(٢)
(٣)د/علىبركات،خصوصيةالتنفيذالجبريفيمواجهةالدولةمرجعسابق،ص١١٠
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام٢
المان)
طابعمؤقتفهيعبارةعنحكموقتيمصيرهإلىوذلكمن
قبلالقاضيبالإلغاءأوبالتعديلبتخفيضهاأورضعأنالغرامة
التهديديةذاتطابعفالحكمبهايتبعالحكمالأصليوجودافإذا
تمإبطالالحكمالأصليفإنذلكيستوجببطلانالحكم
بالغرامة"
ثانيا:فرضالغرامة:لدائرةالتنفيذأنتأمرمنتلقاءنفسهاأوبناعلىطلب
منذوىالشأنبغرامةتهديديةعلىالمنفذضدهلإجبارهعلىالتنفيذأو
١ستكماللتنفيذوذلكوفقا:-
-٤تفرضالغرامةبعدانتهاءالمهلةالممنوحةمندائرةالتنفيذللإدارةأوالمنفذ
ضدهللتنفيذطواعيةدونقيامهبإتمامالتنفيذخلالهذهالمهلة
تفرضبأمرمستقلمندائرةالتنفيذويجوزأنيتضمنالأمرالموجهللإدارة
بالتنفيفرضها
٦-مقدارالغرامةلايزيدعنعشرةآلافريالعنكليوميمردوناتمام
التنفيذ"وذلكمنتاريخبداسريانالغرامةالذىتحددهدائرةالتنفيذوإذا
(١)علياءمتعبصاهودالمطيري،ولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإداريةمرجعسابق
ص١٩٠٩-١٩٠٨
العموميةمرجعص
الأحكامالقضائيةالصادرةضدها(دراسةمقارنة٠)مجلةجامعةالشارقةللعلومالقانونية
المجلدالعدد،٢ذوالقعدة١٤٤٣ه-يونيو٢٠٢٢م٠ص١٧٢ه
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
لمتقمبتجديدهيبدأسريانهامنتاريخالأمربفرضها".
لاتفرضالغرامةفيالجالاتالتييكونمضمونالسندالتنفيذيمبلّقاماليا
ولايدخلضمنهذهالسنداتالتيتؤولبعدإجراءاتالتنفيذإلىأداءمبلغ
لأننطاقالإكراهالمالييتحددفيمجالالالتزامبعملأوالامتناععن
عمل،أيأنهيكونفيالحالاتالتييكونتنفيذالالتزامفيهالايمكنإلا
بالتدخلالشخصيمنالمدين،وبالتاليفإناستخدامالقوةالجبريةلإجبار
المدينعلىتنفيذالالتزامعيافيهمساسبشخصهوحريته،وذلككماإذاكان
العملالملتزمبهتسليمشيءمعينأوهدمجدارأورسملوحة،فإنهفيهذه
الحالةلايجوزإجبارالشخصعلىالأداءأوالامتناععنالأداءبالقوةالجبرية
فيتمفرضالغرامةلإجبارهعلى
تصفيةالغرامة
الفرامةالتهديديةشرعتكنوعمنأنواعالإكراهالماليللمنفذضدهلإجباره
علىالتنفيذ،فالحكمبهاتهديديفيستطيعالقاضيالرجوععنهأوتعديلهبالزيادة
أوالنقص"لأنالغرضمنفرضالغرامةهوالضغطعلىالمحكومعليهللقيام
بالتنفيذولذلكفإنهعنداتمامالتنفيذأوتعذرهيكونلدائرةالتنفيذ
أنتأمربناءعلىطلبمنذوىالشأنبتصفيةالغرامة،وذلكوفقاللتفصيل
-١المنفذضدهلطالبالتنفيذالمبلغالذيحددهالأمربالغرامة،بعدتقديره
بصفةنهائيةمنقبلدائرةالتنفيذ،سواءأكانالتقديرمماثلامقدارالغرامة
المتراكمأوكانأقلأوأكثر،بشرطألايتجاوزالمبلغالمقدرالجدالأقصىالمقرر
(١)المادةرقم٥/٢٠اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقم٣/٢٠اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
٦للمزيدمنالتفاصيلراجعكلامن:د/فتحيوالىالتنفيذالجبري،مرجعسابقص(٣)
١٦د/الأنصاريحسنالنيدانى،التنفيذالمباشرللسنداتالتنفيذيةمرجعص
١٧د/الأنصاريحسنالنيدانى:التنفيذالمباشرللسنداتالتنفيذية،مرجعص(٤)
(٥)د/علىبركات،خصوصيةالتنفيذالجبريفيمواجهةمرجعص١٤٣
(٦)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣هالقانونالعام٢٤١٩
(١)
عنكليوم،وذلكوفقالماتراهدائرةالتنفيذفيكلحالةعلىأيأن
الأمريدخلفيالسلطةالتقديريةلدائرة
٢-يتمتصفيةالغرامةإذاتمالتنفيذأوكانمتعذراحقيقةإذاكانمستحيل
استحالةماديةأوأوكانالتنفيذمتعذراحكمابعضيمدةستةأشهر
منسريانالغرامةدونولايعتبرمنحالاتتعذرالتنفيذعدمتوضر
الاعتماداتأوالوظائففيميزانيةالجهةالإداريةالمنفذ
يتموقفسريانالغرامةإذاتموقفتنفيذالسندوبالتالييتموقفمدةالستة
أشهرالمنصوصعليها.
-يجبعلىدائرةالتنفيذعندتقديرالغرامةمراعاةمالحقطالبالتنفيذمن
ضرر،وماتسببفيهالمنفذضدهمنتعطيلللتنفيذوضيكلالأحواليحق
لصاحبالشأنالمطالبةبالتعويض،وذلكفيدعوىعنمافاتهمن
كسبومالحقهمنخسارةوفقاللقواعدالعامةفىوبذلكفإن
الغرامةالتهديديةلاتعتبرفيحكمالتعويض.
الحكمبأداءالغرامةيكونعلىطلبصاحبالشأن،ويكفىطلبفرض
الغرامةعنطلبأداءالمبلغالمستحقمنهاوقديكونصاحبالشأنهناهو
المنفذضدهعندمايسارعإلىالتنفيذوينتهىمنهفيكونمنمصلحتهالمطالبة
(١)المادةرقم٥/٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقم٢٩اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقم٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)مادةرقم٠٢٩نظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
(٥)المادةرقم٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٦)المادةرقم٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٧)المادةرقم٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٨)القاعدةالعامةللمستوليةوفقالماجاءبهالمنظمالسعوديهي:"يتجددالضررالذىيلتزم
بالتعويضعنهبقدارمالحقالمتضررمنخسارةومافاتهمنالمادةرقم
٠١٣٦نظامالمعاملاتالمدنية.
(٩)المادةرقم٦/٢١اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذآمامديوانالمظالم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل
بتصفيةالغرامةالتهديديةوطلبإعفائهمنها".
الفرعالثاني:وسائلالإكراهالبدني"السجنأوالغرامة-المنعمن
السفرا"
إنالموظفالعامالذىيمتنععنتنفيذالأحكامالقضائيةأويتراخىفي
تنفيذهايكونقدخرجعلىحدودوظيفتهوارتكبخطاشخصييسألعنهجزائيا
وإنتوقيعالجزاءالجنائيهنايرتبطبتحديدالمسئولأمامالقضاءعن
جريمةالامتناععنتنفيذالأحكامالقضائية،وبذلكفإنتحديدالمسئولعنعدم
التنفيذقديمتدإلىرئيسالموظففيالحالاتالتييجلفيهاالرئيسمكان
المرؤوس،وقدتنتفىالمسئوليةعنالموظفإذاكانعدمالتنفيذراجعإلىأمر
كتابيمنرئيسهوتبقىعلىالرئيس
ومنالجديربالذكرأنالجهاتالإداريةيتمتسييرهامنخلالممثليها
القانونيين،وبالتاليفإنعدمالتنفيذأوالتراخيفيالتنفيذيكونمنقبلهؤلاء
الممثلين،الرفضأوالتعنتففيعمليةالتنفيذإنمايكونمنهموبالتاليهومن
يتحملالمسئوليةويوقععليهالجزاءالجنائي"وتنحصروسائلالإكراهالبدني
المنصوصعليهابنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمففيالسجنأوالغرامةللموظف
العام،بالإضافةإلىالمنعمنالسفرللمنفذضده،وسوفيتمتوضيحذلكعلى
النحوالتالي:
أولا:السجنأوالغرامة:توقععلىالموظفالعامالمتسببفيمنعالتنفيذكلماأو
جزئيا-بقصدتعطيلتنفيذالسند-عقوبةالسجنوالفرامة،دونأنتخل
هذهالعقوباتبأيعقوبةمنصوصعليهافينظامآخر،وذلكعلىالنحو
علىبركات،خصوصيةالتنفيذالجبريفيمواجهةالدولةمرجعص١٤٤
(٢)ماليكةنبيل،٠مسئوليةموظفالإدارةعنعدمتنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةعنالقضاء
الإداري،مرجعسابق،ص٢٤٣
ماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةبنباديسمستغانم،-
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ى%
١-إذااستغلالموظفالعامنفوذهأوسلطتهالوظيفيةلتعطيلالتنفيذفإنالحد
الأقصىلعقوبةالسجنسبعسنواتوالحدالأقصىللغرامةسبعمائةألفريال
ويجوزتوقيعالعقوبتينماأوتوقيعإحداهمافقط،وذلكلظروفكل
حالةومايتمتقديرهمنقبلالمحكمةفيخضعالأمرلسلطتهاالتقديرية
-٢إذاامتنعالموظفالعامعمداعنتنفيذالسندالمطلوبلتعطيلالتنفيذفإن
الحدالأقصىلعقوبةالسجنخمسسنواتوالحدالأقصىللغرامةخمسمائة
ألفريال،وذلكبعدمضيثمانيةأياممنتبليغهبالإنذارالموجهللجهة
الإداريةبمنحهامهلةللتنفيذ،أووصولالأمرللجهةالإداريةباتخاذالتدابير
اللازمةلعمليةالتنفيذإليهوهوالإجراءالتاليللإنذار،ويجوزتوقيعالعقوبتين
ماأوتوقيعإحداهمافقط،وذلكوفقالظروفكلحالةوماتقدرهالمحكمة
فيخضعالأمرلسلطتهاالتقديرية
-٣يعاقبكلمناشتركمعالموظفالعامفيارتكابهجريمتهلتعطيلتنفيذالسند
بنفسالعقوبةالمقررةللوظفالعامللتفصيلالسابق.
-٤للمحكمةأنتأمربنشرملخصهذهالأحكامبعداكتسابهالصفةالنهائيةعلى
نفقةالمحكومعليه،وذلكفيصحيفةمحليةتصدرفيمحلوإنلم
يوجدفيمقرهصحيفةففيأقربمنطقةبهاصحيفة،أوضيأيوسيلةنشر
أخرىمناسبة"
-تعدجرائمالموظفالعامالمتعلقةبتعطيلتنفيذالسنداتمنجرائمالفسادومن
الجرائمالكبيرة"الموجبةللتوقيف
(١)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٢)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٣)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
(٤)"يحددالنائبالعام-بعدالاتفاقمعوزارةالداخليةورئاسةأمنالدولة-مايعدمنالجرائم
الكبيرةالموجبةللتوقيفوينشرذلكبالجريدةالرسمية"المادةرقم٠١٢نظامالإجراءات
الجزائيةمرسومملكيرقمبتاريخ٢٢/١/٥٣٤١هىوالمعدلبالمرسومالملكيرقمم/١٢٥
دامجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
ثانيا:المنعمنالسفر
نظمتبعضالتشريعاتالحديثةصورةأخرىللإكراهالبدنيغيرالسجنأو
الغرامةوهيمنعالمدينمنوإذاكانالسجنيسلبحريةالمدينفالمنعمن
السفريقيدحريتهكوسيلةللضغطعليهللتنفيذ"ويقصدبالمنعمنالسفرمنع
المحكومعليهمنالرحيلخارجالنطاقالجغرافيللدولةحالةامتناعهعنتنفيذ
الأحكامالصادرةضدهأوإذاكانهناكتخوفمنأنيؤدىغيابهالطويلإلى
عدمالتمكنمنالتنفيذ"ولذلكفإنهيجوزإصدارأمرابالمنعمنالسفرللمنفذ
ضدهمندائرةوذلكوفقالكلحالةعلىحدة،ويجبعلىالدائرةأن
تحددفيأمرالمنعمنالسفرمدته،وللداثئرةقبلانتهاءهذهالمدةبثلاثةأيام-
علىالأقل-أنتصدرأمراجديداويسرىالأمرالجديدمنتاريخانتهاء
(٤)
المدةالسابقة
ويتضحمماسبقأنوساتلالإكراهلاتعدمنقبيلوسائلالتنفيذالجبري
وإنماهيوسائلللضغطالنفسيلدفعالمدينعلىالقيامبتنفيذالتزامهوالتغلب
علىتراخيهعنوقدأثبتتهذهالوسائلفاعليةفيإيصالالحقوق
لأصحابهاوتغلبتعلىسوءنيةالمدين،بمايعودبالنفععلىالتعاملاتالاقتصادية
ويؤدىإلىكماتؤدىإلىتوفيرالوقتوالجهدعلىأصجابالحقوق.
بتاريخ١٤٤١/٩/١٤هوقدصدرقرارمنالنائبالعامبتحديدالجرائمالكبيرةالموجبة
للتوقيف،قرارإداري"النيابةالعامة"رقم،١بتاريخ١
(١)المادةرقمنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
دكتوراهكليةالحقوق-جامعةهم،٠ص٣٨
()المادةرقم٥/١٧اللائحةالتنفيذيةلنظامالتنفيذأمامديوانالمظالم
.910
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢٣ه
النتائج
نظامالتنفيذأمامديوانالمظالمأدىإلىتعزيزدورالقاضيالإداريفي
عمليةمنخلالمنحهالصلاحياتومرونةالإجراءاتالقضائيةاللازمة
مواجهةالمنفذضدهعلىالتنفيذبمايعودبالنفعالعاموالخاصويظهرذلك
فيالآتي.
أرفعمستوىالثقةفيالجهاتالإداريةبمايحفزالمستثمرينالأجانبعلى
دخولالسوقالسعوديةويؤدىإلىدفععجلةالانتاجبمايتوافقمعرؤية
المملكة٢٠٣٠
ب-الحدمنتقاعسالأفرادعنسدادالديونالمستحقةللجهاتالإدارية.
-٢السندالتنفيذيهومحررمكتوبلهشكلمحددومنصوصعليهفيالنظام
علىسبيلالحصر،ويشترطفيهأنيكونمحققالوجودومحددالمقداروحال
وذلكحتىيكونكافيابذاتهللبدءضياجراءاتالتنفيذن،وتعدالأحكام
القضائيةهيأهمالسنداتالتنفيذيةوأكثرهاشيوعافيالجياةالعمليةوكذلك
أحكامالمحكمينوالأوراقالتجاريةوالعقودوالمحرراتالموثقة.
-٣التنفيذالاختياريالتلقائيللسنداتالتنفيذيةهوالطريقالواجباتباعهمن
المدين،والتنفيذالقضائيلايتماللجوءإليهإلابعدمطالبةصاحبالشأن
للمنفذضدهوإمهالهمدةللتنفينالاختياري
-٤وسائلالإكراهالماديوالبدنيهيوسائلللضغطالنفسيلدفعالمدينعلى
القيامبتنفيذالتزامهوالتغلبعلىتراخيهوامتناعهعنالتنفيذ،فالغرامة
التهديديةوسيلةلإكراهالمدينوالسجنأوالغرامةوسائللإكراهالمدين
بدنيايضافإليهماالمنعمنالسفرالذييقيدحريةالمدينكعقوبةبدنية.
بعمجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
ثانيا:التوصياتوالمقترحات
١-عدمتجديدحدأقصىللغرامةالتهديديةوتركالأمرلتقديرالقاضيلتتناسب
معظروفكلحالةعلىحدة،فالعملياتالكبرىبينالجهاتالإداريةوالأفراد
لايتناسبمعهاالحدالأقصىالمنصوصعليه"عشرةآلافريالعناليوم"
وبالتاليلنيتحققالغرضمنفرضهاوهوإكراهالمنفذضدهوحملهعلى
الإسراعفيالتنفيذوعدمالتراخيوالمماطلة،وذلكبتعديلالجزءالأخيربالمادة
العشرونمنالنظاملتكونكالتاليتفرضغرامةعلىالمنفذضدهعنكل
يوميمضيدونإتمامالتنفيذيحددهاقاضىالتنفيذلظروفكلحالة
علىحدة٠"
-٢يجبإحاطةعقوبةسجنالموظفالعامبمجموعةمنالضماناتعندتطبيقها
وذلكبتحديدالمحكمةالمختصةوالإجراءاتالمتبعةأمامها،والطريقةالتييتم
بهاتحديدالموظفالمسئولعنعدمالتنفيذ،وذلكلإقامةالتوازنبينسياسة
العقابوأنالأصلفيالإنسانالبراءة،بإضافةفقرةثالثةإلىالمادةالثلاثون
منالنظامكالتالي:"-٣تتولىالمحكمةالجزائيةالمختصةتوقيعالعقوبات
المنصوصعليهافيهذهالمادةعلىالموظفالعامالمسئولعنالتنفيذوفقا
لحدودوظيفته
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٣ىالقانونالعام
قائمةالمراجع
د.أحمدأبوالوضا،إجراءاتالتنفيذفيالموادالمدنيةوالتجاريةمكتبةالوفاءالقانونية-
الإسكندرية،دونطبعة،٢٠١٥
د.أحمدخليلالتنفيذالجبري،منشوراتالحلبيالحقوقية-بيروت،بدونطبعة،٢٠٠٢
د.أحمدمحمدأحمدحشيشمبادئالتنفيذالجبري(فيقانوندارالنهضة
العربية-القاهرة،دونطبعة،٢٠١٦
د.أحمدهنديالتنفيذالجبريدارالجامعةالجديدة-الإسكندرية،دونطبعة،٢٠١٩
د.الأنصاريحسنالنيدانى،التنفيذالمباشرللسنداتالتنفيذيةدارالجامعةالجديدة
للنشر-الإسكندرية،دونطبعة،٢٠٠٩
د.طلعتدويدار،النظريةالعامةللتنفيذالقضائيفيقانونالمرافعاتالمدنيةو
التجارية،دارالجامعةالجديدة-الإسكندرية،دونطبعة،٢٠٠٨
د.طلعتيوسفخاطرالسنداتالتنفيذيةوفالأحدثالمستجدات-دراسةمقارنة،دار
الجامعةالجديدة-الإسكندرية،دونطبعة،
د.عثمانالتكروري،الوجيزفيشرحقانونالتنفيذرقملسنة٢٠٠٥دوندارنشر-
فلسطين،الطبعةالأولى،٢٠٢٠
د.علىالباروديالأوراقالتجاريةوالإفلاس،دارالمطبوعاتالجامعية-
دونطبعة،٢٠٠٢
النهضةالعربية-القاهرة،دونطبعة،٢٠٠٨
١٩٨٠د.فتحيوالىالتنفيذالجبريدارالنهضةالعربية-القاهرة،دونطبعة،٠١١
٠١٢-د.متولىعبدالمؤمنمحمدالوجيزفينظامالمرافعاتالشرعيةالسعوديدار
الإجادة-الرياضالطبعةالأولى،١٤٣٨م
٠١٣د.مجمدأحمدسراج/حسينحامدحسانالأوراقالتجاريةضيالشريعةالإسلامية
دارالثقافةللنشروالتوزيع-القاهرة،دونطبعة،١٩٨٨
-نبيلاسماعيلعمر،التنفيذالجربىللسنداتالتنفيذية،دارالجامعةالجديدة٠١٤
٢٠١٥الإسكندرية،دونطبعة،
الرسائلالعلمية:
١بودودةليندا،التنفيذالجبريللأحكامالصادرةضالإدارةعنالقضاءالإداري،رسالة
العددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
ماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةعبدالرحمنميرة-بجاية،-
بالنظامالإداريالسعودي٠)رسالةماجستيرقسمالشريعةوالدراساتالإسلامية-كلية
الأدابوالعلومالإنسانية،جامعةالملكعبدالعزيز،١٤٣٧ه-٢٠١٦م
رسالةدكتوراه،كليةالحقوق-جامعةالإسكندرية،١٤٤٤هم
ماجستير،كليةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةعبدالحميدبنباديسمستغانم،٠١٨%
١٩
أحسنابنعلى،علياءمجمودمجمد،سلطةالقضاءضيمجالإكراهالإدارةعلى
تنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةضددها(دراسةمجلةجامعةالشارقةللعلوم
القانونية،المجلدالعدد٢ذوالقعدة١٤٤٣ه-يونيوم
الإداراتالعمومية،مجلةالفكرالقانونىالمجلدالسادس:العدد
٠٢١عبدالعزيزمحمدعبدالعزيزالحارثي،دورنظامالتنفيذأمامديوانالمظالمفيالحد
منامتناعجهةالإدارةعنتنفيذالأحكامالإداريةوالآثارالمترتبةعلىذلك(دراسة
تحليليةمجلةكليةالحقوق-جامعةالمنياالمجلدالرابع-العددالأول،يونيو٢٠٢١
٠٢٢علياءمتعبصهودالمطيري،ولايةديوانالمظالمفيتنفيذالأحكامالإدارية-دراسة
مجلةالبحوثالفقهيةوالقانونيةكليةالشريعةوالقانونبدمنهور-جامعة
الأزهرالعددالحاديوالأربعين،إبريل٢٠٢٣مه
ماليكةمسئوليةموظفالإدارةعنعدمتنفيذالأحكامالقضائيةالصادرةعن
القضاءالإداري،مجلةالحقوقوالعلومالسياسية-جامعةخنشلة،المجلد٩العدد١
الأنظمة:
٠٢٤نظامالإجراءاتالجزائيةمرسومملكيرقممبتاريخه،والمعدل
بالمرسومالملكيرقممبتاريخ١٤٤١/٩؟/١٤ه
/١٠/١١نظامالأوراقالتجاريةومذكرتهمرسومملكيرقمم/٣٧،بتاريخ٢٥
نظامالتحكيم،مرسومملكيرقممبتاريخ٢٤ه
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢٣ه
٣/٨بتاريخنظامالتعاملاتالإلكترونيةمرسومملكيرقمم٠٢٧
٠٢٨نظامالتنفين،مرسومملكيرقمم٥٣/بتاريخ١٣ه
٠٢٩نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم،مرسومملكيرقممبتاريخ/١/٣٤٤١٢٧ه
٠٣٠نظامالتوثيقمرسومملكيرقممبتاريخ
٠٣١نظامالمرافعاتالشرعية،مرسومملكيرقممبتاريخه
نظامالمرافعاتأمامديوانالمظالم،مرسومملكيرقمبتاريخ
ه/١١/٤٤٤١٢٩بتاريخنظامالمعاملاتمرسومملكيرقمم٠٣٣
٠٢٤نظامديوانالمظالم،مرسومملكيرقمم٧٨/بتاريخ٩١/٩/٨٢٤١ه
رقمأ/٢٧٧بتاريخ١٤٤١/٤/١٥ه.
٥/٢/١٢بتاريخ٢/٥٤٤١/٠١
١٤٤٢/١ه
الإداريرقم١٤٤٤/١٦بتاريخ١٦ه
/%٨بتاريخ١٦٥تنظيمالهيئةالوطنيةلمكافحةالفساد،قرارمجلسالوزراءرقم٠٣٩
الأحكامالقضائية:
مجموعةالأحكامالإداريةلعام١٤٤٣هىالمجلدالرابع،ديوانالمظالم،١٤٤٥
بوابةديوانالمظالم
المراجعالأجنبية:
1925-1936,5٤٥٦٦٤1925.
.2001
مجلةالشريعةوالقانونالعددالثالثوالأربعون-أبريل%٠٢٤
2002.
2005,-٣٥٩٤2020
2002.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢٣ه
-2019-2020.
%[,2022.
٥٤لنا٤١٨٢٧٧--٢٥٩
2021.
مجلةالشريعةوالقانون
1383/10/11٨٦.
27/1/٤
31.٦/1481/11/19
1435/1/22
1925-1936,5٤٥٦٦٤1925.
سلطةالقاضيالإداريوفقالنظام
التنفيذأمامديوانالمظالملعام١٤٤٢٣ه٢٤٢١
فهرسالموضوعات
الموضوعالصفحة
لمقدمة%%%
مبحثالأولالسنداتالتنفيذيةاراطمًا
لمطلبالأولماهيةالسندالتنفيذي
لفرعالأول:مفهومالسندالتنفيذي%طمًا
لفرعالسندالتنفيذي%
لمطلبالثانيأنواعالسنداتالتنفيذية%
لفرعالأول:الأحكامالقضائيةومافيحكمهاملء
لفرعالثاني:العقودوالمحرراتالموثقةوالأوراقالتجارية%غ
مبحثالثانيدورالقاضيفيضمانالتنفيذ
لمطلبالأولالمطالبةالقضائيةبالتنفيذ
لفرعالأول:الوسائلالنظاميةللتنفيذمواجهةالإدارة
لفرعالثاني:الوسائلالنظاميةللتنفيذفيمواجهةالأفراد
مطلبالثانيوسائلإكراهالمدينعلىالتنفيذ%
لفرعالأول:وسائلالإكراهالماديالغرامةالتهديدية"أ
لفرعالثاني:وسائلالإكراهالبدني"السجنأوالغرامة-المنعمنالسفر"٠