الرقم
البيةوالمياهالمعاملاتالداخلية
بسبتا
(قرار
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناعلىالصلاحياتالممنوحةله.
واستناداإلىالمادةمنالفقرةالفرعية(١)مناللائحةالتنظيميةللخيلالعربية
الاصيلة،الصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)ولما
يقرر
اعتمادضوابطواشتراطاتتسيالخملوفقالصيغة(المرفقة)
ثانيا:يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنويبلمنتسل
بموجبهاويلغيكلمايتعارضمعةنقرارات-سابقة
رىوالله
وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسادارة
ركزالملكللخيلالعربيةالاصيلة
نبنعبدالمحسنالفضلي
٠سكاف-٠١١٠١١تلفون،-ص.ب١١٤٥٨الرياض-ديراب-الرمزالبريدي