Ruling on playing electronic games if gambling enters them A Jurisprudential study «Collection and study»

حكماللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار
دراسةفقهيةتأصيلية
دناديةهاشماللحياني
المستخلص:هذاببحثحكماللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقماردراسةفقهية
تأصيلية،وقدأحدثتأنواعكثيرةفيعصرناالحاضرمنأنواعالقصارفيالألعابالالكترونية؟
ولذلكوقعاختياريعلئهذاالموضوعليكونمجالالبحني.
منهجالبحث:كاناستقرائياتحليليا
وقدبدأتفيهبتمهيدعرفتفيهبمصطلحاتالعنوان،وماهيةالألعابالالكترونيةومحتواهاحتئ
أعرفالقارئبماسأبحثحكمهثمبينتطرقدخولفيالألعابالالكترونيةثمبدأتالمباحث
بمبحثالمبحثالأول:أنواعالقمارالمعاصروالضوابطوالقواعدالتيتحكمالبحثثمدرستفي
المبحثالثاني:حكمالقمارفيالألعابالإلكترونيةوفصلتالحديثعنتصويرهاوحكمها
النتائج:
-تعليلكثيرمنالفقهاءسببحرمةبعضالألعاببكوناللعبةتحتويعلئصورةالقمار.
-يطلقلفظالقمارأوالميسرعلئأشكالالمراهناتوالألعابوالممارساتالتييقومبهافرأو
مجموعةمنالأفرادبحيثيقومونمنخلالهابتقديممبلغمعينوالمراهنةعليهربحأوخسارة
ت-لوكانلعب١لقمار١بمالوهميفتمنعهذهالصورةأيضالمافيهامنصورة
القمارونياللعببهاإيهامباتخاذآياتاللهوعدمتعظيمحرماته.
الكلماتالمفتاحية:لعبقمارألعابالكترونية:
(١)الأستاذالمساعدبقسمالشريعةبكليةالشريعةوالدراساتالإسلاميةبجامعةأمالقرئ.
البريدالإلكتروني:
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
لاذ٥٦١٥٩٤
٤١٧مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
القدمة
إنالحملنحملهونستعينهونعوذمنشرورأنفسناومن
سيئاتأعمالنامنيهدهالهفلامضلله،ومنيضللفلاهاديله،وأشهدأنلاإله
إلاالةوحدهلاشريكله،وأشهدأنمحمداعبلهورسوله.أمابعد:
إنمنأعظمالدلائلعلئعظمةدينالإسلامأنتشريعاتهقامتعلئجلب
المصالحودرءالمفاسدالمبنيةعلئرفعالحرجومراعاةالتسير،ومجافاةالعنت
والتشديدوهيبذلكتراعيالفطرةالبشريةفلمأوضيقعليها
وفيالوقتنفسهلمتطلقلهاالعنانوإنماحرصتعلئالموازنةبينالحقوق
والواجباتوماومايمنعفيمختلفجوانبالحياةالبشرية.
وفيالسنواتالأخيرةانتشرتمتاجربيعالألعابالإلكترونيةبشكلكبير
بمختلفأشكالهاوأحجامهاوأنواعهافيكثيرمنالمجتمعاتالعربيةوالأجنبية؟إذلا
يكاديخلومنهابيتولامتجر،تجذبالأطفالبالرسوموالألوانوالخيال
والمغامرةوأدهذاالانتشارطلبمتزايدمنقبلالأطفالوالمراهقينوكذلك
الكبارفيعصرناعلئاقتناءهذهالألعابالتياكتسبتشهرةواسعةوقدرةعلى
جذبمنيلعبهاحيثأصبحتبالنسبةلهمهوايةتستحوذعلئمعظمأوقاهم؟فهي
بدقةإخراجهاللرسوموالألوانوالخيالوالمغامرة،وتوظيفهالعددكبيرمن
الفنيينالمهرةفيإنتاجألعابمشوقةومثيرة.
وقدانشغلالأبناءفيعصرناالحاضربالأجهزةالإلكترونيةوأدمنوامنخلالها
مزاولةالألعابالإلكترونية،واطمئنكثيرمنالآباءبوجوهأبنائهمبأجسامهم
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
بجانبهم؟دونإدراكمخاطرتلكالألعابعلئعقولوفكروثقافةبلوديانةأبنائهم
منحيثتجاوزالضوابطالشرعيةمنخلالممارسةتلكالألعاب.
وظهرمعبدايةالإنترنتنوعجديدمنالقمارفتوجدالكثيرمن
المواقعالتيتجذبالشباببالقيامبالمراهناتعلىئالألعابالرياضية.
وقدأحدثتأنواعكثيرةفيعصرناالحاضرمنأنواعفوقعالبعضفي
الحراممنحيثلايشعرون
ومنهذهالأنواعالقمارفيالألعابالإلكترونيةوقلانتشرمعانتشارالألعاب
الإلكترونيةبينالشبابوالأطفالالذينصاروايدفعونالأموالدونوعيلهذه
الشركاتالمنتجةوذلكلشدةشغفهمباللعبةولأملهمفيالفوز.
لقدغداالعالماليومبيتكبيراًتوزعالناسفيأطرافهاوصاربالإمكانلبعضهم
أنيصللآخربسهولةوسرعةلميكنيتصورهامنقبل،وهذاالقربالذيأنتجته
التقنياتالحديثةوالمبتكراتالعلميةالمتسارعةأثرعلئجميعمناحيالحياة.
وقلابتعدالآباءعنمراقبةأبنائهمولميطلع-فيالغالب-كثيرمنالآباء
والأمهاتعلئطبيعةهذهالألعابومايحصلفيهامنمخالفاتشرعية
إمالجهلالآباءأولانشغالهم
#سبباختيارالموضوعوأهميته:
-١صلةهذاالموضوعبأبناءالمسلمين،وبفضلالههذهالدراسةتهتمبأبنائنا
الأطفالفيالأغلبالشباب؟فهممستقبلأمةالإسلامالذينيجبأن
نحرصعلئإعدادهملحملالدينوالدعوةإليه.
-٢قوةتأثيرهذهالألعابالإلكترونيةعلئعقولالأطفالوالشبابوخطرها
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحياني
علئسلوكهمفكانلابدمنبيانحكمدخولالقمارفيالألعابالإلكترونية
والتحذيرمنه.
-٣كثرةانتشارالألعابالإلكترونيةمععدموعكثيرمناللاعبينبأنبعض
الطرقتدخلفيبابالقمارفكانلابدمندراستهامننواحكثيرةكانمنأهمها
الدراسةالفقهيةالتأصيليةللموضوع
-دخولالقمارفيكثيرمنالألعابإذعليهتقومأرباحشركاتالألعاب.
-جمعالمتفرقمنتعاليلكثيرمنالفقهاءفيتحريمبعضهذهالألعاب
حيثأنهاتندرجتحتبابالقمارفعزمتعلئجمعمايوضحهذافي
-٦أنهذاالموضوعمنالموضوعاتالمستجدةالتيلمتحظئبدراسة
عميقةفأردتالإسهامفيهذاالموضوع؟لخطرهعلئالمجتمعالإسلاميوأبنائه.
-٧أنهذاالبحثقائمعلئدراسةميدانيةفقدقمتبالتواصلمعاللاعبين
علئاختلافأعمارهموسؤالهمعمايفيدالبحث:وكذلكقدزاولتبعضالألعاب
بنفسيحتئأتأكدمنبعضالمعلومات.
-٨سبقهذاالبحثبحثينفيالألعابالإلكترونيةقمتبكتابتهاوهما:
-حكماللهوبالألعابالإلكترونيةوقدعدلتعننشرهلأنيرأيتأنالواقع
قدتغيرعندماأيتالبحث
-تسويقالأفرادللألعابالإلكترونية،ولميتمنشرهبعل؟لذلكصارتلدي
رغبةشخصيةفيبحثالمواضيعالمتعلقةبالألعابالإلكترونية.
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
الدراساتالسابقة:
منخلالالبحثلمأجددراسةفقهيةمقارنةاشتملتعلئجميععناصر
البحثفيدراسةواحدةإلاأنهناكبعضالدراساتذاتصأكبربالموضوع
وهيكالتالي:
-١المسابقاتوأحكامهافيالشريعةالإسلاميةدراسيةفقهيةأصولية،سعدبن
ناصروكانتعاموقدتكلمفينوعمنالألعابالإلكترونيةوبين
حكمهابشكلسريع.
قضايااللهووالترفيهبينالحاجةالنفسيةوالضوابطمادونرشيدعام
١٤١٩هوكانتمجملةوعامةفيالألعاب.
-٣الأحكامالشرعيةللملاهيوالقضاياالترفيهيةإبراهيمبنالمزرعي
وأيضاكانتعنالألعاببشكلعام،ولميتطرقللألعاب
الإلكترونية.
-القواعدوالضوابطالفقهيةالحاكمةلباباللعبواللهووالترفيهوتطبيقاتها
المعاصرةوليدبنفهلالودعانعاموكانتبشكلعامعنضوابط
الألعابومنبينهاالألعابالإلكترونية.
ه-وكانالتأليفالذيأفردالألعابالإلكترونيةبالكتابةعنهاهوكتاب
الألعابالإلكترونيةرؤيةشرعيةلنورالدينالخادميعام١٤٣٦هوكانالتأليف
حديثوقددرسالموضوعوأقتصرعلئربطبالقواعدوالضوابطالفقهيةولم
يتطرقلأنواعهاوحكمها؟دراسةفقهية.
-وكذلكبعضالفتاوئوالدروسعنالألعابالإلكترونية.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
وكانالجديدفيبحثيفيالأمورالآتية:
-١اعتنيتبالاطلاععلئالألعابومزاولةبعضهاومشاهدةاللاعبينالذين
يستعرضونفيقنواتهمالخاصةعلئمواقعالتواصلالاجتماعيحتئيمكنني
الاطلاععلئمراحلالألعابوماقديعترضهم
-٢التفصيلفيالمحاذيرالشرعيةالتياحتوتعليهاالألعابمعضربالأمثلة.
-٣الردعلئشبهاللاعبينالتييرددهاالمشاهيرمناللاعبينللردمن
يحرمالألعابالإلكترونية.
-جمعتأقوالالفقهاءماأمكنوأقوالالفقهاءالمعاصرينفيمنأفتئفي
حكمالألعابالإلكترونية،وهذالمأجدهعددمنسبقنيفيالكتابةعنالألعاب
الإلكترونية.
مشكلةالبحث:
قديعترضاللاعببالألعابالإلكترونيةبعضالخطواتلابدمناجتيازهاأو
فرصوهدايا؟لتحفيزاللاعبلأنيفعلأيشيءحتئيفوزبها؟فهنالاينتبه
اللاعبونلهذهالممارساتربمالجهلهمأوتهاونهمبها
ممايتوجبعلئالباحثينمراقبةاللعبوالمراحلالتييمربهاحتئيمكنه
الحكمعلئهذهالألعابمنحيثالحلوالحرمة؟فلايتركالأبناءدونتوجيهلما
يحلويحرممنهذهالممارساتفيأثناءاللعب.
أهدافالبحث:
-بيانحكمدخولالقمارفيالألعابالإلكترونيةوطرقدخولهوالتحذير
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
-دراسةبعضالطرقالتيتدخلفيبابالقمارفيالألعابالإلكترونية؟دراسة
الفقهيةتأصيليةللموضوع
-الإسهامفيهذاالموضوع؟لخطرهعلئالمجتمعالإسلاميوأبناء.
منهجالبحث:
تجريبيوصفيتحليلي
خطةالبحث:
اشتملالبحثمقدمة٠ومبحثين:
المقدمة:وفيهاسبباختيارالموضوعوأهميتهوالدراساتومشكلة
البحثوأهدافالبحثومنهجالبحثوخطةالبحث.
التمهيل،وفيهالتعريفبالقماروالألعابالإلكترونية،والألفاظذاتالصلة،وفيه
أربعةفروع:
الفرعالأول:تعريفالقمارفياللغةوالاصطلاح.
الفرعالثاني:تعريفالإلكترونفياللغةوالاصطلاح.
الفرعالثالث:التعريفببيئةالألعابالإلكترونية.
لفرعالرابع:الألفاظذاتالصلة.
المبحثالأول:أنواعالقمارالمعاصروفيهمطلبان:
المطلبالأول:أنواعالقمارالمعاصر.
المطلبالثاني:أنواعالقمارالإلكتروني.
المبحثالثاني:حكمالقمارفيالألعابالإلكترونية،وفيهمطلبان:
لمطلبالأول:حكمالقماروأصلهوأدلتهاوفيهثلاثةفروع:
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
-الفرعالأول:حكمالقماروحكمبذلالعوضفيهوتحريرالإجماعفيحكمة.
-الفرعالثاني:مذاهبالفقهاءفيبذلكلواحدمنالمتسابقينمالا.
-الفرعالثالث:أدلةكلمذهبمعالترجيح.
المطلبالثاني:حكمالقمارفيالألعابالإلكترونية،وفيهثلاثةفروع:
-الفرعالأول:تصويرمسائلدخولالقمارفيالألعابالإلكترونية.
-الفرعالثاني:طرقاللعبالتييدخلهاالقماروتكييفهاالفقهي
-الفرعالثالث:تأثيرالألعابالإلكترونيةأوالمقامراتالافتراضيةعلى
مستخدميها.
بدائلمقترحةعنالألعابالإلكترونية.
%الخاتمة:وفيهالنتائجوالتوصيات.
٣فهرسالمصادروالمراجع
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
التمهيد
التعريفبالقماروالألعابالإلكترونيةوالألفاظذاتالصلة
يطلقلفظالقمارأوالميسرعلئأشكالالمراهناتوالألعابوالممارسات
التييقومبهافرأومجموعةمنالأفرادبحيثيقومونمنخلالهابتقديممبلغ
معينوالمراهنةعليهربحاأوخسارةوفيالمحصلةيكونهناكشخصرابحوآخر
خاسرعلئالحظوالتصيبفقطوبدونأيةمعاييرموضوعةأخرئمثلمعايير
مسابقاتالتنافسالعلميوالأكاديميالتيتترتبعليهاجائزةللمتفؤقينمندونأن
تتطلببالضرورةدفعمبالغمالية.
الفرعالأول:تعريفالقمارفياللغةوالاصطلاح.
أولا:تعريفالقمارلغة:
الماز:لعبواالقمار،ومرتالرجلأمربالكسرمر
إذالاعبه
طلبدعهاوصمنتقرالصيادالظما
إذاصادهافبيضوأبصارهاومنهالمارأنهخداع.
لسانالعرب(١)
-(١٥٧/٢)وتفسيرأبيحيانهذاتعريفالإماموانظر:تفسيرالقرطبي(٢)
(٣)ينظر:(قمر)أساسالبلاغةتهذيباللغة(١٢٦/٩)الصحاحلسان
العروب
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
ثانيا:تعريفالقمارشرعا:
وردللقمارعلةتعريفاتعندالفقهاءمنها:
اأنيؤخذمالالإنسانوهوعلئمخاطرة،هليحصللهعوضأولا
يحصلا.
بمعنئ:أنالقماريشتملعلئالمخاطرة،فيكونالمشاركفيهإماغانموإما
غارمدونتيقنأحدهما.
التعريفالمختار:
بعدالنظرفيمدلولكلمةالقمارفيلغةالعروبوبعداستقراءتعريفاتالعلماء
للقمارتبينأنالقمارالمحرمفيالشريعةهو:كلمعاملةيكونالربحفيهامستوجبا
لدفعالطرفالآخرمبلغامعيناللرابح
(١)انظر:مجموعفتاوئشيخالإسلامابنتيميةوينظرللاستزادة:الفروسية
لابنالقيمالحاويالمغني(٤١٣/١٣)
(٢)الإرشادإلئمعرفة١لأحكامالقمارحقيقتهوأحكامهللملحم
العدد-ربيعالثانى٤٤١اه-ديسمبرخ
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
٠-الفرعالثاني:تعريفالإلكترونفياللغةوالاصطلاح.
فياللغة:ألكترون:وهومفردوهوجزمندقيقجذاذوشحنة
سالبة
تعريفهعندأهلالاصطلاح:
وهوعنصرأولثابتذوشحنةكهربائيةسلبيةوهوأساساللات
الإلكترونيةوهوأحدالمكوناتفيذراتدقيقةذاتحتة
كهربائيةسالبةشحنتهاهيالجزءالذيلاالكهرباء.
المقصودبمصطلحالألعابالإلكترونية:
هيانشاطينخرطفيهااللاعبونفينزاعمفتعل،محكومبقواعدمعينة،بشكل
يؤديإلئنتائجقابلةللقياسويطلقعلئلعبةماإلكترونيةفيحال
توفرهاعلئهيئةرقميةويتمتشغيلهاعادةعلئالحاسبالآليوالإنترنتوالتلفاز
والفيديووالبلايستيشنوالهواتفالذكية،والأجهزةالكفية(المحمولةبالكف)
ويطلقعليهاحاليا:
ألعابالحاسوبألعابالبلايستيشنألعاب
الهواتفالذكية.
(١١١/١)معجماللغةالعربيةالمعاصرةالمعجمالوسيط(١)
(٢)الفيزياءالعامةوالتجريبيةبييرفلوريوجانبولموقعالموسوعة
العربية.
(٣)ينظرالألعابالإلكترونيةمفهومهاتصنيفاتها(موقعالتعليمخارجالصندوق)
موقعويكيبيديا
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
الفرعالثالث:التعريفببيئةالألعابالإلكترونية.
منبابأنالحكمعلىالشيءفرععنتصورهفسأضعبينيديالقارئتعريفا
ببيئةالألعابالإلكترونية.
ويمكنتصنيفالعوالمالافتراضيةإلئثلاثةأصنافهي:
-١ألعابواسعةمتعددةاللاعبين:
يقومفيهااللاعببدورمعينللوصوللهدفوخلالتحقيقهللهدفيجني
اللاعبالنقاطلينتقلمنمرحلةلأخرئ؟يتمثلاللاعبونفيهذهالبيئةبشخصيات
مختلفةوبقدراتمعينة،ويعملونفيمجموعاتويقومونبمغامراتللوصول
للهدفالمحددويواجهاللاعبونخلالمغامراتهممجموعةمنالأعداءعليهم
مواجهتهموالتخلصمنهموفيالغالبهؤلاءالأعداءهمعبارةعنشخصيات
مبرمجةمسبقتعملبأدوارمحددة..
-٢الميتافيرسأيالعوالمالافتراضية:
وهئمحاكاةحاسوبيةفيصورةبيئةثنائيةأوثلاثيةالأبعادويظهرمستخدمي
العالمالافتراضيتحتمايسمئالشخصيةالافتراضية٧٨٦ومنخلالهايمكن
للمستخدمينالآخرينتقمصالأدواراحدالمواقععبرالشبكات.
بيئةتعلميةواسعةمتعددةالمتعلمين:
منأشهرهذهالبيئاتبيئة٥٤التىاستخدمتهابعض
موقعهعلئالإنترنتهو(١)
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
كلياتالاقتصادلتدريبالطلبةعلئالمفاهيمالاقتصادية؟مثلالبيعوالشراء
والمقايضةوغيرها.
ويمكنأنتقسمهذهالألعابوفقللأجهزةالمستخدمةفياللعبوهيكالتالي:
١-جهازألعاب8865هوجهازمتخصصفي
تشغيلألعابالكترونيةفقطولايصلحلوظائفأخرىومنهاأجهزةمثلالخاص
بشركةسونيوالمعروفباسمبلايوالجهازالخاص
بشركةميكروسوفتالمعروفباسماكسبوكس
-٢الكمبيوترلشخصيوهيلأجهزةالتيتصلح
لمجموعةمختلفةمنالوظائفبواسطةمجموعةمنالبرامجتقومبأعمالهندسيةأو
مكتبية،تصفحالانترنت،مضافإلئكلهذاإمكانيةممارسةألعابالكترونيةمن
أجهزةالهاتفالمتنقلبنماذجهالمختلفة
نموذجهاالواضحهيأجهزةالمحمولوكذلكمنهاالأنواع
1لأكثرتعقيدامثل١
-٤ماكيناتالمحاكاةوهيالتياصطلحعليهابأجهزة
الفيديوجيمهيأجهزةكبيرةالحجمتقدملعبةواحدةفيكلجهاز،وتنتشرفيمناطق
ذاتالتجمعمثلالملاحقالتجاريةودورالعرضومدنالملاهي.
ولكنتعقدموضوعاتالألعابوتوسعأديفيالنهايةإلىالقيام
(١)الألعابالالكترونية..مفهومها..عائشةبلهيشالعمريدراسةبموقعالتعليم
خارجالصندوق-نشربتاريخ:٢أيلول/سبتمبر
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
بتقسيمنوعي
-١ألعابالحركةوهيالألعابالتيتعتملعلئفعل
جسمانيحيثيتحركاللاعببشخصيةالكترونيةداخلأجواءتتطلبمنهالمقاتلة
أوتسلقأشياءكجبالأوالجري٠الخ،ويكونالهدففيالنهايةهوالتخلصمن
العدووتحقيقالهدفكمافياللعبةالشهيرةوالتيتحولتإلىسلسة
منالألعابوأيضاتمإنتاجفيلمينباستخدامنفسأجواءوشخصياتاللعبة.
-٢الألعابالرياضيةوالقيادةوهيالألعاب
الواضحمناسمهاأنتقدممحاكاةواقعيةلممارسةالألعابالرياضيةحيثيصبح
علئاللاعبالتحكمفيفريقمناللاعبينفيكرةالقدممثلويقومبدورالمدربلهم
بأنيضعالخططويلعبمباراةكماأنهذاالنوعيضمألعابالسياراتالمختلفة.
ألعاباستراتيجيةوهيالعابتحتاجلقدراتخاصة
عنداللاعبمنالمعرفةوالتفكيرلامجردالتحكموالتحرككمافيالألعاب
ومنهالعبةفاللاعبهناعليهأنيستعمل
المواردالتيلديهبعنايةويتحكمفيمواطنينورغباتهمووحداتعسكرية.آلخ٠:
-٤ألعابالمغامراتهذهالنوعيةهيأكثرنوعيةتعتمد
علئالقصةبمحاذاةفعلاللعبنفسهفاللاعبيرسلفيرحلةببحثويصبحأمامه
مجموعةمنالألغازالتيعليهحلهاومواقفعليهأنيختارفيهاأيالمسارات
سيسلكوتتمتعهذهالنوعيةببيئةقدتكونمختلفةتمامكأجواءماقبلالتاريخأو
المستقبلفيأجواءتاريخيةلمتعدموجودةكالعصورالوسطي
ه-ألعابإطلاقالنارهيالألعابالتيترتبطبإطلاقالنار
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
واستعمالالأسلحةعلئأهدافمختلفةحيةفيأغلبهاوانتشرتهذهالألعاب
بأسلوبأيتعدداللاعبينفينفسالوقت؟فيمكنأنيشاركأكثرمنلاعب
فيخريطةأوساحماداخلاللعبةكلمنهميلعببشخصيةمختلفةويكونالهدفهو
أنيقتلالآخرينداخلاللعبةبالطبع-قبلأنيتعوضهوللقتل،منهذهالنوعية
نجللعبةمشهورةالتداولفيأوساطلاعبيالكمبيوتروهي
-٦ألعابالعالمالافتراضي:وهيألعابتتمتعبقدركبيرمنالواقعية
وتتطلبخبرةمناللاعبفيمجالهالذلكلميكنغريبأنتكونوراءهذه
الألعابمؤسساتعسكريةفيبعضالألعابالمرتبطةبموديلات
الطائراتالقتاليةالأمريكية%22علئسبيلالمثالفاللعبةعبارةعنأناللاعبيقود
ثرةعليهالتعاملمعكلمفاتيحاللعبيقودطائرةحقيقيةبكلالتفاصيل
المعقدةلقيادةوقدظهرنموذجخارجإطارهذهالألعابالعسكريةللعبة
اجتماعية١٦٥وهيلعبةتعتمدعلئشخصيةرئيسيةليدخلبمالعالم
افتراضيفعليهأنيقيمعلاقاتاجتماعيةويبدافيتكوينأسرةوالعملواكتساب
مهاراتاجتماعيةمختلفة.
الملاحظبعدهذاالتحديدالنوعيأنهناكبعضالأنواعأكثرشهرةمنالبعض
الآخروفقللأجهزةالمستخدمةلممارستهافالألعابالاستراتيجيةمثلمنتشرةأكثر
علئأجهزةالكمبيوترالشخصيعلئعكسالألعابالقتاليةالتيتنتشرأكثرعلى
جهزةلبلايِ.
-١٥الثلاثاءأبريلأنواعالألعابالالكترونيةلكريممقالةفيموقع:(١)
"م.١٤
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
الفرعالرابع:الألفاظذاتالصلة.
ثمةألفاظتطلقعلئالفعلالذيهوقمار،وسواءأكانتهذهالألفاظمرادفة
للفظالقمارفيالدلالةعلئالمعنئمنكلوجههأولمتكنكذلك:فإنالعلمهمهم
لكثرةالتعبيرببعضهاعنبعضفيالنصوصالشرعيةوالأشعارالجاهليةوالكتب
العلمية،وسأرتبالألفاظبحسبأهميتها:
اللفظالأول:
الميسرفياللغة:مصدرميميمنسريسراكالمرجعمنرججع،والمويجدمن
وعدوطلقلفظالميسرفيلغةالعربعلئويقالللضارببالقداحأيضا
مروالجمعيساروقديكونالسرجمعالياسر.
الميسر
علئليأخذهالغالمنالمغلوبكائنامن
وهذايشملكلمعاملةيدخلفيهاالمتعاملمعالترددفيهالايدريهليغتمأو
يغرمفإنكانغنمهوغرمهمالياصارتالمعاملة
وجماعةمنأهلالعلمكابنتيميةوالماوردي،ذهبواأنالميسرالذينهئعنه
الهمنمجردالمغالباتوالمخاطراتالتيتكونسبلأكلالمالبالباطل
أدخلوافيالميسركلمايعنذكرتعالىوعنوكلمايوقعفيالعداوة
(١)المصباحالمنير(يسر)(ص١٧)-
(٢)لسانالعرب
عارضالأحوذيينظر:مجموعفتاوئشيخالإسلامابنتيمية(٣)
المطلعبتصرف:الحاويالكبير
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
ولولميكنذلكعلئمالاقالشيخاللإسلامابنتيمية:
الميسراشتملعلئمفسدتين:مفسدةفيالمال،وهيبالباطلومفسدة
العملوهيمافيهمنمفسدةالمالوفسادالقلبوالعقلوفسادذاتالبين،وكل
منالمفسدتينمستقلفإذاالميسرعاموالقماربعضصورهأوأحدشقيه
عندأكثرأهلالعلم؟فكلقمارميسر،وليسكلميسرقمار.
اللفظالثاني:الرهان:
الوهنلغة:ماوضععندكليوامامنكوالجمع:هاقال
تعالى:تعلىسموكمجويبوص(البقرةاويجمعأيضا
علئرونورهنورين
مأخوبهوأنالكبكذا:كفيل
الرهانفي
يطلقالرهانعلئالمالالمشروطفيسباقالخيلونحوه،ويطلقلفظالقمارأو
الميسرعلئأشكالالمراهناتوالألعابوالممارساتالتييقومبهافرأومجموعة
منالأفراد،بحيثيقومونمنخلالهابتقديممبلغمعينوالمراهنةعليهربأو
خسارة
أن
(٨٣-٦٩/١)ينظر:بحثمفصلفيكتابالقماروحكمهفيالفقهالإسلاميللملحم(١)
عارضالأحوذيينظر:مجموعشيخالإسلامابنتيمية(٢)
المطلعبتصرفبتصرفالحاويالكبير
القاموسالمحيط(١٨٩/١٣)لسانالعرب(رهن)(٣)
(٩٩ص)البنايةوينظر:القمارحقيقتهوأحكامهلسليمانالملحم(٤)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
اللفظالثالث:الغرر
الغررفياللغة:هوالخطروالتغريرحملالنفسعلئالغرريقالغرربنفسه
ومالهتغريراعرضهماللهلكةمنغيرأنيعرفوالاسمالغررا.
الغررفيالاصطلاح:الغررفياصطلاحالفقهاءلهتعريفاتمختلفة:
أحدها:يجعلالغررمقصوراعلئمالايدرئيحصلأملايحصلويخرجمنه
المجهول.
وثائيهما:يجعلالغررمقصوراعلئالمجهول،ويخرجعنهماشكفيحصوله.
وثالثهما:يجعلالغررشاملالمالايدريحصولهوالمجهولصفته"
(١)لسانالعرب(١١/٥)مختارالصحاحمعجممقاييساللغة(٣٨١/٤)(غرر)
(٢)الغررفيالعقودوآثارهفيالتطبيقاتالمعاصرة،
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
المبحثالأول
أنواعالقمارامعاصروالإلكتروني
تتعددأنواعالقماروأشكالهإلاأنهاكلهاتتفقعلئمبداالمراهنةوالكسبغير
المشروع
والقمارهوالقمارمهماتعددتصورهوأشكالفالشرعلميحددضرورةتوافر
شخصينأوأكثركشرطلاعتبارهقماراأولاوإنمايمكنأنيكونشخصامعجهاز
إلكترونييؤديإلئالنتيجةنفسها،كذلكلايشترطحصولالفائزفياللعبعلى
أموالنقدية،وإنماقديحصلعلئأشياءعينيةمثلهاتفمحمولأوساعةأوغيرها
ارتفعتقيمتهاأوانخفضت
أهمأشكالالقمار:
ويمكنتقسيمأشكالهإلئقديمومعاصر:
المطلبالأول:أنواعالقمارالمعاصر.
وهيمثل:
-١لعبةالقمارفيأوراقاللعب(الكوتشينةحيثيعملاللاعبون
علئتنظيملعبةمعينةتكونعبارةعنصفقةعلئالحظليحصلالرابحفبها
علئمقابلمناللاعبين.
"-لعبةالنردأوطاولةالزهروفيهاخلالكثيرمنالمقامرونعنصرالمال
علئالحظ
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
-٣لعبةالبوكرالمبنيةعلئالحصولعلئالمالبالحظفيقوماللاعبون
بتكوينيدمنخمسةمنالأوراقوفقلقوانينمعدةسلفوالتيتختلفباختلاف
نوعالبوكروهذهتكونوفقترتيبمشتركفيجميعأنواعالبوكراللاعب
الذييحصلعلئأعلئيدفيالترتيبيكسبالجولةوهذاالترتيبيستخدمأيضا
فيبعضألعابالأوراقوالبوكرهوكذلكمنأنواعالنرد.
-٤المسابقاتالتلفزيونيةتعتبرمنأشكالالقمارالتيزادانتشارهامؤخر
فهيمبنيةعلئاقتطاعجزءمنتكلفةالمكالمةللمشتركينفيالمسابقةوإجراءقرعة
لاختيارالفائزبدونأيمعاييرواضحة.
ه-بطاقاتاليانصيبشترئبمبالغماليةمحددةليتمبعدذلكعملقرعة
لاختيارصاحبالحظمثلأنيشتريبطاقةبدولارليشاركفياحتمالفوزهبألف
دولارمثلعندالسحب
(١)البوكر:وهيلعبةورقحيثتلعبباستعمالمجوعةخاصةمنالبطاقاتكماأهالعبة
يشاركفيهاأكثرمنلاعبوتلعبالطاولةحيثيجلساللاعبونالمشاركونحولها
ولهامشرفأومسؤولعنالطاولةوهوممثلعنالكازينويقومتوزيعالبطاقاتوتحديد
الفائزوالأرباحعندنهايةاللعبة.
انظر:موقعويكبيديا
(٢)انظربحثالقماروصورهالمعاصرةعبالهمجلةالفكرالإسلاميالمعاصر(العدد
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
المطلبالثاني:أنواعالقمارالإلكتروني.
وهيمثل:
-١جميعألعابالقمارالحركيةوالإلكترونيةكمنيشتريتذكرةليشاركفي
لعبةإنفازبهانالهديةأوجائزةكبيرة.
-٢لعبةأشبهبالقمارفيالفنادقومراكزالتسوقداخلالمراكزوالصالات
المخصصةلأجهزةإلكترونيةوهيمبرمجةعلىئلعبةالبوكرالأميركيوتعتمد
اللعبةعلئأنيشترياللاعبعدداافتراضيامنالنقاطبمبلغماليلايقلفيمعظم
المحالالتيتمارسفيهاهذهاللعبةعنقيمةمعينةبينمالايقلالمبلغفيمحال
أخرىعنقيمةلكلنقطةمندونحلأقصو،وبعدأنيشترياللاعبآلافعلةمن
النقاطيقومعاملالمحلبتعبئةالجهازبقيمةالنقاطويبدااللاعببضغطةعلئأحد
الأزرارللبدءويتموضعنماذجالجوائزفيصندوق،وعلئكلمنهاعددالنقاط
اللازمإحرازهاللحصولعلئالجائزة"
-٣القمارفيالألعابالإلكترونيةهومجالبحثنا،نسألاهالعونوالفتح
منه
(١)انظر:القماروحكمهفيالفقهالإسلاميمجلةالفكرالإسلاميالمعاصر(العدد
موقعالدليلالفقهىالمعاصر:
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
البحثني
حكمالقمارفيالألعابالإلكترونية
وفيهمطلبان:
المطلبالأول:حكمالقماروأصله
وفيهثلاثةفروع:
٠-الفرعالأول:حكمالقماروحكمبذلالعوضفيهوتحريرالإجماعفيحكمه.
أ-حكمالقمار:القمارحرامبكلأنواعهوأشكالهوصورهالقديممنها
والحديث.
ب-حكمبذلالعوضوبذلالعوضفيالمسابقةعلئالخيلوالإبلوالإصابة
بالسهامجائزفيالجملةباتفاقلقوله%:(لاسبقإلافيخفأوحافرأو
نصل(.
(١)الذخيرةللقرافي(٣/٤٦٦)البيانلمغنيلشرح١لممتع
(٩٨/١٠١)
(٢)قالالترمذي:حسنصحيح
أخرجأبوداودكتابالجهاد،بابفيالسبق،حديث
كتابالجهاد،بابماجاءفيالرهانوالسبق،حديثوالنسائي
كتابالخيلبابالسبق،حديثوأحمدوالشافعي
كتابالجهاد،حديث(٤٢٢)وابنحبان-١٦٣٨)والطبرانيفي
االصغيرا(٢٥/١)والبيهقيكتابالسبقوالرميبابلاسبقإلافيخفأو-
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
وأماالبذلفيالمسابقةعلئغيرذلكفمنهمااتفقالعلماءعلئعدم
كإخراجهفيالصناعاتالمباحةومنهمااخلففيهكالرهانعلئمافيهظهور
أعلامالإسلاموأدلتهوبراهينه،وعلىحفظالقرآنوالحديثوالفقهوغيرهمنالعلوم
النافعةوعلئالإصابةفيالمسائلوعلئالعدووالسباحةوالمصارعةوالمشابكة
بالأيديوالغلبةبالرمحوالسيفوالمسابقةبالسهامعلئبعدوالمسابقة
علئالبغالوالحميروغيرذلكوإنماجاز؟بلشرعفيالخفوالحافروالنصل؟لأن
جنسهذهالأمورالثلاثةللجهادفيسبيلتعالئببخلافالأجناسالأخرئ
فالمتعدله.
ولافرقبينأنيكونالقماربنقدأوبعينفالعلةهووجودالعوضفيالألعاب
كالنقودوالطعاموغيرهايدفعهاللاعبالخاسرفيهذهاللعبةللخاسر؟
العوضفاللعبةقمارمحرمأياكانتاللعبة.
تحريرالإجماعفيحكمالقمار:
أجمعالعلماءكالنوويوالزرقانيوابنحجر-رحمهماللهتعالى-علئجواز
بذلالمالفيالمسابقةفيالجملةوإناختلفوافيمذلوكيفيبذل"
أونصلوالبغويفياشرحالسنةا-٥٣٥/٥)بتحقيقنا)منطريقابنأبيذبعن
نافععنأبيهريرةه
(١)حاشيةالصاويمسائلالإمامأحمد
(٢)الحاويالكبير(١٨١/١٧)المجموعالكافيالمغنيلابنقدامة
(٤٦٨/٩)
(٣)شرحالنوويعلىصحيحمسلمشرحالزرقانيالموطا
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
ومستندهذاالإجماعماثبتفيالسنةمن(أنالنبيسبقبينالخيلوأعطئ
ومنقوله:(لاسبقإلافينصلأوخفأو
أقسامبذلالجعلأوالسبقبينالمتسابقينوصوره:
لايخلوالعوضالبقمنعدةصور:إماأنيكونمبذولاًمنشخصأجنبي
عنالمتسابقينأويكونمنأحدهمفقطأومنبعضهمإنكانواجماعة،أومنهم
القسمالأول:بذلالسبقمنغيرالمتسابقين:
صورته:أنيكونباذلالسبقشخصاأجنبماعنالمتسابقينأيأنهلميشاركهم
فيالسباقوجمهورالعلماءعلئجوازالمسابقةفيمايجوزالمسابقةفيهعليعوض
منالإمامومنبليرئبعضهماستحباببذلهمنهلمافيذلكمن
علئإتقانفنونالقتالوالجهادفيسبيلوتوجيهالمجتمعإلئالتنافسفي
الباريشرحالزركشيعلئمختصرالخرقي
(١)نيلالأوطاربرقم(٣٥١٥)(أبوابالسبقوقالالحسنالصنعاني:رواهماأحمد
وابنأبيعاصموقوئإسنادهالحافظوقالفيمجمعرواهأحملبإسنادين
رجالأحدهماثقات.فنحالغفاروقالصحيحرواهأحملوإسناده
عندهضعيفلكنلهطرقأخرئيتقوىئبها.غايةالمرامفيتخريجأحاديثالحلالوالحرام
(٢)سبقتخريجالحديث.
(٣)انظر:بدائعالصنائعمواهبالجليل(٣٩١/٣)نهايةالمحتاج(٢٩/٨)الحاوي
الكبيرالمغنيكشافالقناعفتحالباري
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
إجادتها،يدلعلئذلكحديثعبلاللهبنعمر(أنرسولاللهسبقبين
الخيلوأعطي
وجاءفيالكبرىلشيخالإسلامابنتيميةأخرجوليالأمر
مامنبيتالمالللمتسابقينوالخيلوالإبلكانذلكباتفاق
وهذاجائزبالإجماعوممنحكئالإجماععلئسبيلالمثاللاالحصر:
-١قالالباجي:افإنأخرجهغيرهم-أي:المتسابقين-كالإماموغيرهعلى
أنهلمنسبقفلاخلاففي
-٢وقالأبوالوليدابنرش/:أنيخرجالإمامالجعلفيجعلهلمنسبقمن
المتسابقين،فهوممالااختلاففيهبينأهلالعلم
-٣وقالالقرطبي:سبقيعطيهالواليأوالرجلغيرالواليمنمالهمتطوءعا
فيجعلللسابقشيئمعلومافمنسبقوهذاممالاخلاففيها
(١)أخرجهأحمدفيمسندهحديثرقموالبيهقيفيالسننالكبرئ(كتابالسبق
والرمي(بابماجاءفيالوالييسبقبينالخيلمنغايةإلىحديثرقم
وصححانظر:إرواءالغليل(٣٣٦/٥)
(٧٣١/٤١)(بشن)الماواحدهشابة.انظر:لسانالعوب:مادة(٢)
(٦٩/٨)وانظرحكايةالإجماعفي:طرحالتثريبمجموع(٣)
المنتقئ(٤)
(٤٦٥/٣)الذخيرةمسائلأبيالوليدابنرشد(٥)
الجامعلأحكامالقرآن(٦)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
القسمالثاني:بذلالسبقمنجميعالمتسابقينواشتراكهمفيالسبقولهاثلاثة
صور:
الصورةأنيقوللهسابقنيفإنسبقتنيفلككذامنالمالوإنسبقتك
وهذهالصورةلاأعلمفيجوازهاخلافإلامايحكئعنالقاسمبنمحملأنه
منعذلك،وحينئذفإنسبقمنلميلتزمببذلالمالاستحقالسبقعندالجميع،وإن
سبقمنالتزمببذلالمالفذهبالجمهورمنالحنفيةوالشافعيةوالحنابلةإلىأن
المالكيبقئعلئملكه،وهوروايةعنمالك
الصورةالثانية:فيروايةأخرىئعنمالكأنمنالتزمبإخراجهلايعودإليه
بحال،وحينئذفإنكانواجماعةكانالجعللمنجاءسابقمنهم.
الصورةالثالثة:أنيخرجكلواحدمنالمتسابقينمالأويلتزمبهفمنسبق
أخذالجميع.
والضابطلهذهالمسألة:أنيكونكلواحدمنالمتسابقينتمرضلأنيخرج
بُْنمأحرمبحيثيكوننمأحدهماعلئحسابغرمالآخرفكلمشاركيرجو
الاختيارلتعليلالمختارانظر:مذاهبالعلماءفي:بدائعالصنائع(١)
الحاويالكبير(١٤٨/٤)الشرحالأمالمنتقئ
ونسبإلئمالكأنهلايجوزوكتبالمالكيةعلئخلافهالفروع(٤٠٨/١٣)المغني
(٤٦٥/٤)
(٢)انظر:الشرحالكبيروحاشيةالدسوقيعليهمواهبالجليلالمنتقى
للباجيشرحالزرقاني(١٥٣/٣)والقوانينالفقهية-(١٦٣)
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
الغنمويخافالغرمومنلميشاركهمليسكذلكفيقولأحدهماإنسبقتك
فليوعليكوإنسبقتنيفلكوعليوليسمعهمغيرهمأومعهم،وقددخلعلئ
مادخلاعليه،لماتعرضاله.
وسواءأكانوااثنينأمأكثر،كمالوكانواخمسةوأخرجكلواحدمنهممالا
واتفقواعلئأنمنسبقأخذجميع
والعبرةبكونكلمشاركعرضةلأنيغنمأويغرم،وإنكاناحتمالسلامته
وارداكمالولميسبقأحدهماالآخربلأتيامتساويين.
وجمهورالفقهاءمتفقونعلىحظرهذهالصورةوحرمتهاإلاإذاأدخلوامعهم
محلا"أماابنتيميةوابنالقيم؟فيرونجوازهذهالصورة.
وهذاماسنفصلالقولفيهفيمايأني.
شرحعمدةالأحكاملابنجبرين(١)
(٢)المحللثالثيكونمعهفرسأويكونمعهإبلولايخرجشيتاوإنمايدخلمعهمافي
السباقفإنسبقأخذسبقيهما،وإنسبقاهأحرزيعنيهويدخلمعهماإنسبقأخذ
وإنلميسبقماعليهشيء.
انظر:الفروسية(صوينظر:الأكاديميةالإسلاميةالمفتوحةمندروسالشيخ
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
الفرعالثاني:مذاهبالعلماءفيبذلكلواحدمنالمتسابقين
أقوالالعلماءفيالمسألة:
القولالأول:التفصيلفإنكانالعوض؟وهوبذلمنالمتسابقينأنفسهمفهذا
هوالرهان،وأئمةالمذاهبالأربعة
علئأنهذاغيرجائزوهومنالقمارالمحرم؟لأنكلواحدمنهملايخلومن
غنمأوغرم؟وذلكبأنيخرججميعالمتسابقينمالويتفقونعلئأنمنسبق
أخذهوكذالوعلئالالتزامبهوإنلميخرجوهفيبدايةالمسابقةويستويفي
ذلكأنتكونحصصهممتساويةفيالسبقبأنيتفقواعلئأنالمسبوقيعطيالسابق
مائةدرهمأوكانتمتفاوتةبأنكانمابذلهبعضهمأوالتزمبهأكثرمنالآخر.
أماإنأدخلوابينهممحلاوهودخيلعليهملميبذلشيئمنالعوضجاز
عندالجمهورلأنهذاالمحلللايدورحالهبينالغرموالغنم.
القولالثاني:التحريممطلقافهولايجوزمطلقلابمحللولابدونهوهو
(١)وهومذهبأبيحنيفةوأصحابهوالشافعيوأصحابهوأحمدوأصحابهوهوأحدقوليالإمام
مالكقالابنعبالبر:اوهومنقولهاوهوقولسعيدبنالمسيبوجمهورأهل
١لعلم
انظر:بدائعالصنائعالبحرالراتقحاشيةابنعابدينالأم
الطالبينمغنيالمحتاج%٣١٤/٤)المغني
الإنصافشرحمنتهئالإراداتالفروسية(ص٣٣٥)الكافي
تفسيرالقرطبي-(١٤٨/٩)
(٤١٤/١٣)المغني(٢)
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
أحدقوليالإماممالكوبعضأصحابه.
ونسبابنالقيمإلئالقاسمبنمحملأنهلايجوزبذلالسبقمن
المتسابقينولامنأحدهماوإنمايكونمنالإمامأورجللميشاركفيالسبقفهو
متفقمعهذاالمذهبفيعدمالجوازوإناختلفالمأخذإذأنمأخذهفي
المسألة:أنالسبقلايعودعلئمحرجهبحال.
فهذانالقولانمتفقانعلىعدمجوازهذهالصورةمععدمالمحللومختلفان
معوجوده.
القولالثالث:الجوازفقدذهبابنالقيمإلئجوازالرهانبغيرمحلل
ونقلهعنشيخالإسلامابنتيمية؟وانتصرلهذاالقولوأطالالنفسفيذلك؟لعدم
صحةالحديثالواردفياشتراطالمحللولأنهذاأقربإلئتحقيقمقاصد
الشريعةفيحصولالرهان
حاشيةالدسوقيانظر:المرجعينالسابقينوالفواكهالدواني(١)
الفروسية
(٦٢٣ص)الفروسية(٢)
(٣)قالابنالقيم:القولبالمحللمذهبتلقاهالناسعنسعيدبنالمسيبوأماالصحابةفلا
يحفظعنأحدمنهمقطأنهاشترطالمحللولاراهنبه،معكثرةتناضلهمورهانهمبل
المحفوظعنهموهوقوللشيخالإسلامابنتيميةوتلميذهابنالقيموقال
المرداوي:واختارهصاحبالفائق،واختارهالشيخعبالرحمنبنسعديﷺ%
انظر:إرشادأوليالبصائروالألباب(ص١٤٠)المناظراتالفقهيةومابعدها
الفروسية
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
الفرعالثالث:أدلةكلمذهبمعالترجيح.
-١عنأبيهريرةأنالنبي%قال:(منأدخلفرسبينفرسينوهولا
مناقشةالدليل:
أ-الصحيحأنالحديثموقوفوقدضعفهمرفوءامخمنالحفاظكأبي
-أنالحديثليسفيهذكرللمحللبلدلعلئجوازهبدونمحللإذالم
(١)
(٢)
قالابنتيمية:ومحللالسباقلاأصللفيالشريعةولميأمرالنبيأمته
مسندأحمدسننأبيداودكتابالجهادبابفيالمحللرقم
الحديثسننابنكتابالجهاد،بابالسبقوالرهان،رقم
انظر:التلخيصالحبير(١٦٣/٤)بلوغالمرام(٢٧٦)تذيبالتهذيب
وضعفهانظر:إرواءالغليل(٣٤٠/٥)قالابنتيمية:فصلفيأحاديثيحتججما
بعضالفقهاءعلئأشياءوهيباطلة:ومنهاحديثمحللالسباقإذاأدخلفرسبين
فرسينفإنهذامعروفعنسعيدبنالمسيبمنقوله:رواهالثقاتمنأصحاب
متفقونأنسفيانبنحسينهذايغلطفيمايرويهعنالزهريوأنهلا
يحتجبماينفردبه.مجموعالفتاوئ
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
بمحللالسباقوقدرويعنأبيعبيدةبنالجراحوغيره:أسمكانوايتسابقون
بجعلولايدخلونبينهممحللا.
والذينقالوا:هذهالحالةمنالقمار-منالفقهاء-ظنواأنهيكونقمارثم
اختلفوافمنهممنقالبالمحلليخرجعنشبهالقمار،وليسالأمركماقالوه؟بل
توجدبالمحللمخاطرة،إذاكانالقمارمحرملمافيهمنالغرروالمخاطرة؟
فإندخولالمحلليزيدهمخاطرةلأنالمتسابقسيغرمإذاغلبهصاحبه،وكذلك
سيغرمأيضإذاغلبهالمحلل
-٢عنابنمسعودمرفوع:(الخيلثلاثة:فرسيربطالرجلفيسبيلاة
تعالىفثمنهأجر،وركوبهأجر،وعلفهأجر،وعاريتهأجر،وفرسيغالبعليهاالرجل
ويراهن،فثمنهوزر،وركوبه
ونوقشالحديث:
أ-أنفيسندهرجلسيءالحفظوفيهرجلآخرمجهول.
وأجيبعنالمناقشة:
أنبعضالعلماءصححهكالهيثمي،وحسنه
ب-علئفرضصحةالحديث؟فليسفيهدلالةظاهرةعلئجوازهبالمحلل
انظر:مجموعالفتاوئ(١)
(٢)مسندأحمدسننالبيهقي(٢١/١١٠)كتابالسبقوالرمي،بابما
جاءفيالرهانعلىالخيل.
(٣٣٩/٥)انظر:إرواءالغليل(٣)
(؟٤)صححالألبانيأيضاانظر:إرواءالغليلمجمعالزوائد
٥١٨جىمجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
بلهوعاميشملالمغالبةبالمحللوهوللقائلينبالتحريممطلقأقرب.
-٣عنابنعمر:أنالنبيسابقبينالخيلوجعلبينهماسبقاوجعل
بينهمامحلاوقال:(لاسبقإلافيحافرأوخفأونصل)
ونوقشهذاالحديث:
أ-أنفيسندهعاصمبنعمراوهوضعيفواضطربفيهرأيابنحبانفمرة
صحححديثه،ومرةقال:لايجوزالاحتجاجبه".
ب-رّابنتيميةعلئذلكبأنالمحلللمتأتبهالشريعة،ولهذا
كانالصحابةيتسابقونبلامحللولذاففيمتنهنكارة،ولايعرفلمعناهأصل
ثابت.
ومنأدلةالمعقول:أنالسباقبدونمحللقمار،وبالمحللينتفيالقمار
لأنالثالثالمحلللايغرمقطعويقينا،وإنمايحتملأنيأخذأولايأخذ،فخرج
بذلكمنأنيكونقمارافصاركماإذاشرطمنجانبواحد"
(١)صحيحابنحبانبرقم(٤٦٨٩)كتابالسيربابالسبق
(٢)عاصمبنعمربنحفصبنعاصمبنعمربنالخطابالعمريأبوعمرالمدني،عن
عبداللهبندينارضعفهأحمدوابنمعينوأبوحاتموالبخاريوالترمذيوغيرهممن
السابعة،خلاصةالكمال(١٩/٢تهذيبالتهذيب(٥١/٥)التقريب(٢٨٦)
(١٦٤/٤)انظر:التلخيصالحبير(٣)
(٤)الجلبعلىئالفرسهوأنيستحثهللعدوبوكزأوصياحانظر:المصباحالمنير،
-(١٠٤)
الميسر(٨٠)انظر:المسابقاتوأحكامهافيالشريعةالإسلامية(٥)
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
أدلةالقولالثاني:القائلينبتحريمبذلالسبقمنالمتسابقينمطلقلابمحلل
ولابدونه:
لمينصالمالكيةعلئدليللمااعتمدوهمنقولمالكغيرتعليلهممنمنع
الشرعفيبابالمعاوضةمناجتماعالعوضينلشخصواحدومنخلالتأملهذا
القوليمكنأنيستدللهبمايلي:
-١الأدلةعلئتحريمالميسرعامةمطلقةتشملجميعالحالات
ومنهاالرهانفيالسباق،وإدخالمحللبينالمتسابقينلايغيرمنحقيقةالحال
والحكمشيئا.
ونوقشهذاالاستدلال:أنالسباقمستثنئمنالميسرللمصلحةالشرعية
وفوائدهمعلومةمنالحثعلئمعالي
-٢قاعدة:امنعالشرعفيبابالمعاوضةمناجتماعالعوضينلشخص
واحد.
فعقدالسباقإذاكانبعوضمبذولمنالأطرافالمتسابقةيأخذهمنغلب
منهمايكونمنبابوممايحكمهذهالعقودأنهلايجوزأنيجتمع
العوضانفيهالشخصواحدويحرممنهالباقين%.
(١٥٥/٣)انظر:شرحالخرشي(١)
(٢)هذاالدليليستفادمنقولمالكعنالمحللانظر:الاستذكارانظرالتمهيدله
-(٣/٣)الفروقالفرقانظر:شرحالخرشي(٣)
(٤)انظر:المرجعينالسابقين
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
-٣احتمالعودالجعلعلئممخرجه؟وبماأنالمالكيةيقولونبلزومالعقدفي
السباقفإنرجوعالسبقلمنأخرجهفيحالفوزهيجعلالعقدشبيهابالمفسوخمع
أنالعقدلازملايجوز
أدلةالقولالثالث:وهمالقائلونبالجوازبدونمحلل:
-١حديثركانة(أنالنبيﷺصارعهوكانشديد.فقال:فصرعه
النبيثلاثوردعليه
ونوقش:أنأسانيلهلاتخلومنمقال
وأجيبعنالمناقشة:أنابنتيميةقالعنه:إسنادهجيد.
عنابنعباسقال:قالتقريشلأبيبكر:زعمصاحبكأنالرومستغلب
فارسفيبضعسنينأفلاعلئذلكقال:بلىفارتهنأبوبكروالمشركون
وتواضعواعلئالرهانا،وقالابنالقيم:علئشرطالصحيح.
الشرحالكبير(١)
(٢)انظر:سننأبيداود(٥٥/٤)كتاباللباسبابفيالعمائمرقمسننالترمذي
(٢٤٧/٤)كتاباللباس(٢٥)بابرقم(١٧٨٤)سننالبيهقيكتاب
السبقوالرميبابماجاءفيالمصارعة،وأخرجهأيضا:أبوداودفيالمراسيلانظر:تحفة
الأشرافبرقم(١٨٦٨١)وقالالبيهقي:وهومرسلجيد،وقدرويبإسناد
آخرموصولإلاأنهضعيف.وقالالترمذي:ليسإسنادهوقالابنتيمية:إسناده
جيد.انظر:الفروع
(١٦٢/٤)انظر:تلخيصالحبير(٣)
-(٤٥٨/٤)انظر:الفروع(٤)
(٥)سننالترمذي(٣٤٣/٥)كتابالتفسير(٤٨)بابرقمالحديثوقالد
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
-٣عمومالنصوصالواردةفيالسبق،حيثلميردفيهااشتراطالمحللفدل
-عنعياضالأشعريقال:قالأبوعبيدة:منيراهنني؟فقالشاب:أناإن
واحتجوابالإجماعذلكحيثقالشيخالإسلامابنتيمية:وما
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
حسنصحيحغريبوانظر:الفروسية
هوعياضبنعمروالأشعريمختلففيصحبتروىعنأبيعبيدةوأبيموسئانظر:
تذيبالتهذيب
مسندأحمدالمصنفسننالبيهقي(٢١/١٠)كتاب
السبقوالرميبابماجاءفيالرهانعلئالخيل،وصححهأحمدشاكرفيهامشالفروسية.
انظر:اختياراتابن١لقيم
انظر:الفروسيةمجموع
هوجابربنزيدأبوالشعثاءالبصريفقيهعالمتابعيثقة،ماتسنة٩٣هىوقيل
انظر:تذيبالتهذيبسيرأعلامالنبلاء-(٤٨١/٤)
انظر:المغني(٤١٣/١٣)والأثرأخرجهسعيدبنمنصوروسندهصحيح
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
واستدلالقائلونبالجوازبدونمحللبالمعقولفقالوا:
أ-أنالمسابقةوالمراهنة:مفاعلةولاتكونإلامنطرفين،وهذايدلأن
الأصلأنتكونبدونمحلل
ب-أنغايةمافيهأنهجعالةمنالطرفينوهيفكمالوشردمنكل
منهماجملفقالكلمنهماإنرددتجمليفلكعشرة،وبذلالجعلفي
الجعالةلايتوقفعلئمحلل
ج-إخراجالجعلمنالطرفينلايعدمنالميسرالمحرملأنالميسرحرملما
نصتعالئعلئأنهالعداوةوالبغضاء،ويصدعنذكرالهووعنالصلاة
وقديشتدتحريمهلمافيهمنأكلالمالبالباطلأماالمسابقةالتيأباحهاالشرعفلا
تشتملعلىأيمنهذينالفسادينفليستمنالميسرالحرامبلهيمنالحق
وليسإخراجالسبقفيهامماحرمالهورسولهولامنالقمارالداخلفيالميسر
وذلكأنالمسابقةوالمناضلةعملصالحيحبالهورسولهوالرميوالركوبقد
يكونوقديكونفرضعلئالكفايةوقديكونمستحبا،وحينئذيفأكلالمال
بهذهالأعمالأكلبالحقلابالباطل،كمافيأخذالمالعلئالرقية"
قالابنتيمية:والميسرلميحرملذاتهإلالأنهيصدعنذكرالهوعنالصلاة
ويوقعالعداوةفإذاكانفيهتعاونعلئالرميوعلئالجهادالذيفيه
انظر:الفروسية(١)
(١٧٣)انظر:المسابقات(٢)
الميسرانظر:مجموعالفتاوى(٣)
العدد-ربيعالثانى-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
تعاون،وتتآلفبهالقلوبعلئالجهاد،زالتهذه
د-إذاكانالقمارمحرملمافيهمنالمخاطرة؟فإندخولالمحلليزيده
مخاطرةلأنالمتسابقسيغرمإذاغلبهصاحبهوإذاغلبهالمحلل.
الترجيح:
بعدعرضالأقوالومناقشةالأدلةيتبينليأنالقولالراجحهوالقولالأول
وهوماذهبإليهجمهورأهلالعلممنجوازوجودالمحللأوإدخالبين
المتسابقينالباذلين،وممايؤيدهذاالترجيحمايلي:
-١أنهلاخلافبينالفقهاءفيجوازأنيكونالسبقمنأحلالمتسابقينأومن
بعضهمأماإذاكانمنجميعهمفيرئجمهورالعلماءحرمتهلأنهقمارلأنكل
واحدمنهمإماغارأوغان؟فإذاأدخلوابينهممحللاحصلفيهممنيأخذولا
يعطئ،فلميكنقمارا.
-٢لقوةأدلةالقولالأولوتظافرالأدلةوظهورها،وقوةعمومها.
-٣ضعفأدلةالمخالفينومناقشتهافيالأغلب.
-٤موافقةهذاالقوللمقاصدالشارعمنمشروعيةعقدالسباقوالهأعلم.
مجموع(١)
هوة
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
المطلبالثاني:حكمالقمارفيالألعابالإلكترونية.
يدخلالقمارفيالألعابالإلكترونيةبصور،بعضهايتضحلدئاللاعبينبأنه
قماروبعضهيكونمشتبهاعليهمفلاينتبهله.
الفرعالأول:تصويرمسائلدخولالقمارفيالألعابالإلكترونية.
لدخولالقمارفيالألعابالإلكترونيةصوركثيرةمنها:
-١بعضنسخمنالألعابالمتوفرةعلئبعضالمواقعالإلكترونيةتتيح
لشخصتسجيلامجانومنثممبلغاصغيراحقيقيتشجيعالعلى
الاستمرارفياللعبةيلعبويقومبوضعذلكالمبلغعلىشكلرهانومنثم
يلعبضلالكمبيوترفإذافازفإنهيحصلعلئمزيدمنالمال،وبعدذلكله
الحقفيمواصلةاللعبنفسالنمطأوأنينسحبويطلبمنإدارةالموقعأن
تعطيهالمبلغالذيعلمأنالمبلغالذيبداللعببههومبلغافتراضمن
الموقعولميدفعأيشيءمنرصيده
"-أنيشتريعملاءالألعابنقاطافتراضية،وفيحالالخسارةيتمالخصم
منهذهالنقاط،وعندالفوزيكونالمكسبهديةعينية،وطريقةاللعبفيهايختار
اللاعبمنضدةمنخلالموقعالقمار،ويتواجدجميعاللاعبينبالمركزويمكنأن
يكونوامجموعةمنبعدهايتماختيارنوعاللعبةكالروليتأوالبوكرأو
غيرهمامنالألعاب.
وعندمابتجؤلاللاعبفيالموقعالافتراضيسيجدمنضدةالقمارإماخاوية
وإماينقصهالاعبمثلاوقتهايقوممالكالموقعبدفعأحدزبائنهللعبويكون
(١)لعبةالبوكر:منألعابالورقوتوجدكلعبة
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
حريصاعلئالمكسبويتحصلالمالكعلئأموالهمقدمامناللاعبينبحسب
الوقتالذيسيقضونهأوجولاتاللعب
-٣لعبةالانترنتتدعىئوهيلعبةيلعبفيهاأكثرمنشخصفي
آنواحليلعبونعلئرصيدوهميمنالنقود-أشبهبنقاط-ومنثمتطورت
الأمورفأصبحالشخصالذيخسرمالديهمنالنقودالوهميةبحاجةلنقودوهمية
أخرئلإكماللعبةالقمارفيشتريهذهالنقودالوهميةمنشخصآخرلديهرصيد
عنطريقتحويلهذهالنقودالوهميةعلئالانترنتمقابلنقودحقيقةيتسلمها
فمثلايشتري٥٠٠دولاروهميبخمسةدنانيرأو
-٤لعبةعلئ(اليسبوك)عبارةعنلعبةبلياردوبين
(١)انظرموقع:كازينو
(٢)مفهومالفيسبوك:
موقعللتواصلالاجتماعيقائمعلئتبادلالآراءوالأفكار،وعناصرالمحتوىئ:(نصوص-
صور-ملفاتفيديو،..وغيرها(،علئأنيكونلكلمستخدمصفحةخاصةبه؟يقوممن
خلالهذهالصفحةبتكوينالصداقاتوالمراسلاتوالدعواتالمتنوعةللمجموعات
والربطبينمعوجودصفحةرئيسيةتجمعكلالأصدقاءوتنشرتعليقات
وأنشطتهممباشرةويمكنلجميعالمشاركينالتعليقوالمشاركة.
انظر:موقعالتعليمالأولبالشرقالأوسط
لعبةتعرفبكرةالمائدةتلعببكراتبعصاعلئمائدةمستطيلة
الكلذاتجيوبمفروشةصوفيأخضرولهالفتعليه
انظر:معجماللغةالعربيةالمعاصر
ؤمجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
أشخاصمنمختلفدولالعالم،حيثيضعاللاعبعملاتوهمية،والشخص
مايعادلقيمةالمبلغالوهميوالفائزيأخذالمبلغالوهميويمكن
الحصولعلئالعملاتالوهميةالطرقالآتية:
-شراءعملاتوهميةبمقابلماديحقيقيمناللاعب.
-أوكلنصفساعةتحصلعلئ٢٥عملةدونمقابل.
-أحياناتحصلعلئعملةكهديةدونمقابل.
-أنتلعبوتفوزفتحصلقيمةالمسابقةدونأنيدفعاللاعبأيمبلغ
حقيقي،ولكناللاعبالآخرربمايشتريالنقودالوهميةبنقودحقيقة.
الحاوياتالمركبات
مخزونضابطالتمويننواياجديةدريةكافةالنفقاتالشخصلد
نخجعر
ج369,99
هذاتصويرللشاشةأثناءاللعببلعبةالبلياردووفيهايظهرشراءعملاتوهميةبمقابلمادي
حقيقيمناللاعب.
انظرموقع:(١)
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
-الفرعالثاني:طرقاللعبالتييدخلهاالقماروتكييفهاالفقهي:
تتعددطرقاللعبالتييدخلهاالقمارخاصةمعكثرةتنوعأسماءالألعاب
الإلكترونيةبينيدياللاعبين.
فمنتلكالطرق:
أولا:لعبالقماربأموالحقيقيةأووهمية:
تصويرطريقةاللعببها:توجدألعابقمارظاهرمثل:لعبة(بوكر)وتعرف
وكذلكلعبةومثلهالعبةرحلةالمليونير:وهيلعبةألواح
يمكنللاعبأنيبنيبداخلهاالبيوتوالفنادقوالمعالمالسياحيةأيضاليجنيالكثير
منالمالوبإمكانهجمعأكبرقدرممكنمنالرسوممنالمنافسينباستخدامالزهر.
تكييفهاالفقهي:
بالنظرفيطبيعةاللعبةالمتسابقفيها:نجدأناليستمنآلاتالحربأوفيما
يفيدالأمةقوة؟فلميجزهذاالسبقبعوضوجازتبدونه،وحكماللعببمال
حقيقييعدمنالقمارالمحرموفيهبذلالمالمنأجلالمقامرةبهاويكوندائراًبين
الغنمأوالغرم.
أمالوكانبمالوهميفتمنعهذهالصورةأيضا،لمافيهامنصورةالقمار؟
سداللذريعةكيلايعتادعليهاالشبابفيلفونالقمارمنخلالكثرةالممارسةوفي
اللعببهاإيهامباتخاذآياتاللهوعدمتعظيمحرماته،وفعلصورةماحرمه
الهولوللتسليةواللعبينافيتعظيمحرمةالقمار،وقدقالتعالى:%ومنيعظم
حرمتههو%فنستدلمنالآيةبوجوبتعظيمحرمة
(١)انظرموقع:كازينوهاتعربية
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
القمارحتئلوكانوهميا.
ثانيا:مزاولةاللعببألعابيدخلالقمارفيها:
لتطويرمراحلاللعبةأولزيادةالقوةوالدخلفيهاإمابأموالحقيقية،أوبأموال
افتراضيةداخلاللعبة،فإذافازاللاعبحصلعلئمكافئاتمالية،وعندخسارته
فسيخسرأيضا
كالألعابالتيتحتويعلئصناديقالحظ:
وهذهالصناديقيشتريهااللاعبونبأموالوهميةويحتويالصندوقعلى
لاعبقويأوضعيفويحتويعلئمميزاتومفاجئاتلايعلمهااللاعبوفي
بعضالأحيانيحتويالصندوقعلئأشياءعديمةالنفع
تكييفهاالفقهي:
عندالنظرإلىصورةالمسألةنجدأنشراءمفتاحصندوقالحظلايخلومن
حالتين:
-الحالةأنيكونشراءالمفتاحفياللعبةبمالحقيقيفهذايعدمن
القمارالمحرموفيهبذلالمالمنأجلالمقامرةبهويكوندائرابينالغنمأوالغرم.
-الحالةالثانية:أنيكونبمالوهميفتمنعهذهالصورةأيضالمافيهامن
صورةالقمار،وفياللعبباإيهامباتخاذآياتالههزوا،وعدمتعظيمحرماته
واللعبينافيتعظيمحرمة
(١)انظر:موقعالإسلامويب:
وانظر:روضالطالبينالمحتاج(٣١٤/٤)المغنى(١٤/٤١٣)
الإنصافشرحمنتهئالإراداتالفروسية(ص٣٣٥)
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
الفرعالثالث:تأثيرالألعابالإلكترونيةأوالمقامراتالافتراضيةعلى
مستخدميها.
مزاولةالألعابالإلكترونيةالمحتويةعلئقمارلاتخلومنأضراركثيرة
نجملهافيمايلي:
الضررالأول:وهوإحداثالخصاموالتنازعوالعداوةوالبغضاءبيناللاعبين
والإلهاءكذلكعنذكرذكرهاالهبقوله:مننبوقعكمعدو
في(المائدة:(٩١
الضررالثاني:ضررماديفهذهالألعابفيهادفعلأموالحقيقيةبطريقةأو
بأخرىوكلماأكثرالإنسانمناللعبالألعابكلمادفعأكثرهمهلأمل
الفوزوهكذا،والضررالماديمنجانبالشخصنفسه؟فهويخسرأموالهعلئغير
فائدةأومنغيرطائلةتذكرأماالجانبالآخرفهوالضررالماديالمجتمعيفيتمثل
الضررالماديفيهذهالألعابعلئاللاعبينأنفسهمبخسارةأموالهم
المجتمعبإحداثالتضخمفيه.
والضررالثالث:ضررصحيونفسيكماأثبتالأطباءالمختصونسواءبعلم
أوالعظامبطبالعيون؟حيثأنهذهالألعاب
تحدثأضرارانفسيةمنالعنفوكذلكالانعزالوالوحدة،وأحيانامرضالتوحد
وكذلكمنعدمالقيامبالواجباتالماليةنحوالأسرةأونحوالشخصلنفسهأونحو
وكذلكالأضرارالمتعلقةبالجهازالعصبيللإنسانوتأثيرهذهالشحنات
الكهربائيةعليهبالإضافةإلئالأمراضالتيقدتصيبالعينينمنتعرضهالأشعة
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس-
الأجهزةوكذلكمايصيبالرقبةوالعمودالفقريمنآلاموغيرذلكمن
الأضرارالصحيةالتيقدثبتبعضها.
هذهأبرزإضرارالقمارأواللعببهذهالألعابالافتراضيةوهيإضرارنفسية
وأضراراًدينيةإذاصحتالتسمية
(١)انظر:أثرالألعابالإلكترونيةالسلوكياتالأطفالمريمقويدر،رسالةماجستيرفي
كليةالعلومالسياسيةوالإعلام-جامعةالجزائر/دراسةوصفيةتحليليةللأطفال
للفئاتالعمريةمنسنةمركزالنماءوالحقوقالميسرأوالقماروتأثيرهعلئالصحة
العامةموقعالباحثونالمسلمون.
٣١ا
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
"بدائلمقترحةعنالألعابالإلكترونية.
إنمنهجالممانعةفيالتعاملمعالنشءينتهيغالببالفشلوأمامنهجالترشيد
وتوجيهالأخطاء-هوالأولىوالأحرئبوليالأمر،وقديمنعمن
الألعابفيالبيت،وحينهاسيلعبهافيالمدرسةأومعالأقاربالآخرين،خاصإذا
كانهذاالمنعغيرمقنعلهشرعياوتربويا.
وفيالحقيقةإنالمنعمناستخدامتلكالألعابلميعدحلللمشكلةبل
الاهتمامبالتوعيةمنمخاطرالألعابالضارةلكيتنبتلدئالفردصغيراأو
كبيراقناعةذاتيةتقومهيبمنعهمناستخدامتلكالألعابولايكونالمنعإجباريا.
وأولادناأمانةسنسألعنها،فيجبالاقترابمنهموتقويةإيمانهمباللهتعالى
ومحبتهملهسبحانه،خاصةفيهذاالوقتالذيأصبحتفيههذهالأجهزةكالسيل
الجارفلأفكارالأطفال،وعلئالأبوالأممسؤوليةفي:
-تعليمهمالقرآنالكريمفيحلقاتالمساجدوربطهمبالصحبةالصالحةعن
طريقدورالتحفيظ.
-إلحاقهمبالمراكزالاجتماعيةالتيتشرفعليهاالوزاراتالمعنية.
-الإشرافالمباشرعلئكلتلكالألعابوالاطلاععلئمحتواهاإنأمكن
واثناءجلوسالطفلللعبمنالمستحسنجدجلوسالأمأوالأآببجوارابنه
ليشجعهويكونمراقبومتابعبلوموجهفينفسالوقتَعَمْلِبني
مر%يعاعسولعنعياع
وهوعنفيأخلععَُُهوَعن
(١)أخرجهالبخاريفيصحيحه(كتابفيالاستقراضوأداءالديونوالحجر
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
-تقنينوقتاللعببهاوالانتباهلعدمضياعالأوقاتوسهراللياليفتكون
هذهالألعابفيأوقاتالفراغ،ويحددلهنوعالألعابومقدارالزمنالمقتطعللعب.
-مزاحمتهابالمفيدمنألعابالتسليةوالقوةمثلالكاراتيهوغيرهافيالنوادي
الرياضية.
-اللعبمعهمبالألعابالحركية،وألعابالذكاءوالبناءالمعرفيفهذايضغي
علئاللعبةشيئامنالإثارةحتئلولميرغبهاالابن.
-عملرحلاتبريةوتعليمهمأصولالعيشوالاعتمادعلئالنفسفي
الصحراءوالبراري.
-علئالوالديندائمأنينموافيأولادهمالرقابةالذاتيةوالحصانة،بحيث
يتعرفونالضارمنالألعاببأنفسهموالمحرموحتئيكوناختيارهمعنحب
وقناعةوعلئالوالدينأنيتذكرواقولالنبي(مامنعبديسترعيهالةرعية
يموتيوميموتوهوغاشلرعيتهإلاحرمعليه
-إحياءلغةالحواربينأفرادالأسرةوإعادةروحالتواصلالحسي
فإنالألعابالإلكترونيةتبهرنابعالمهاوتقلقنافيذاتالوقتمن
تأثيرهاعلئولاتزالتحمللناالعديدمنالنقلاتوالثوراتالبرمجية؟التي
تغيرمنشكلهاوشكلاللعببهابشكلعام،خاصةمعالتطورالمستمروالسريعفي
مجالالتقنية.
العبدراعفيمالسيدهولايعمللابذنه)حديثرقم(٢٣٠٧)
(٦٧٣١)أخرجهالبخاري(كتابالأحكام)(بابمناسترعئرعيةفلمينصحبرقم(١)
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
وتوصيات
وبعدإتماميللبحثبتوفيقمنالله؟خلصتإلئعدةنتائجوهي:
-١قوةتأثيرهذهالألعابالإلكترونيةعلئعقولالأطفالوالشبابوخطرها
علئسلوكهمومنهجحياتهموفكرهمالدينيوالمجتمعي،فكانلابدمنبيانحكم
دخولالقمارفيالألعابالإلكترونيةوالتحذيرمنه.
-٢تعليلكثيرمنالفقهاءسببحرمةبعضالألعاببكوناللعبةتحتويعلى
صورةالقمار
يطلقلفظالقمارأوالميسرعلئأشكالالمراهناتوالألعابوالممارسات
التييقومبهفرأومجموعةمنالأفراد
-٤القمارالمحرمفيالشريعةهو:كلعبةيكونالربحفيهامستوجبالدفع
الطرفالآخرفائدةمعينةللرابح
-٥منأهلالعلممنذهبإلئأنالميسرالذيعنالله-تعالى-أوسع
منمجردالمغالباتوالمخاطراتالتيتكونسببالأكلالمالبالباطلفأدخلوافي
الميسركلمايعنذكراللهتعالىوعنوكلمايوقعفيالعداوة.
-٦إلئتعريفكمنالغرروالميسريتبينأنهمامتقاربان،ولذلك
يذكرهمأهلالعلمعلئأنهماشي%واحدأوأنأحدهماداخلفيالآخر
-٧يطلقلفظالقمارأوالميسرعلئأشكالالمراهناتوالألعابوالممارسات
التييقومهافرأومجموعةمنالأفراد،بحيثيقومونمنخلالهابتقديمفائدةأو
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
نفعمعينوالمراهنةعليهربحأوخسارة
-٨تتعددأنواعالقماروأشكالإلاأنهاكلهاتتفقعلئمبداالمراهنةوالكسب
غيرالمشروع.
-٩تحريمالنردمنبابسلالذرائعالمفضيةإلئانشغالالقلبعنذكرالله
ووقوعالعداوةوأكلأموالالناسبالباطل
لايخلوالعوضمنعدةأحوال:إماأنيكونشخص
أجنبيعنالمتسابقين،أويكونمنأحدهمفقطأومنبعضهمإنكانواجماعة،أو
-١١منصورالسبق:أنهيقوللهسابقنيفإنسبقتنيفلككذامنالمال،وإن
سبقتكفليسعليكشيء،وهذهالصورةلاأعلمفيجوازهاخلافا
-١٢ومنصورالسبق:إنسبقتكفليوعليك،وإنسبقتنيفلكوعلوليس
معهمغيرهمأومعهموقددخلعلئمادخلاعليهوتعّّضلماتعرضالهوجمهور
أهلالعلمعلىحظرهذهالصورةوحرمتهاإلاإذاأدخلوامعهمأماابنتيمية
وابنالقيمفيرونجوازهذهالصورة.
-١٣القولالراجحفيحكمبذلجميعهوالقولالأول،وهوما
ذهبإليهجمهورأهلالعلممنجوازوجودالمحللأوإدخالهبينالمتسابقين
-١٤إذاكانلعبالقمارالإلكترونيبمالوهميفتمنعهذهالصورة،لمافيها
منصورةالقمار،وفياللعببالمالالوهميعلئصورةالمحرم؟محرمة،وفيهاإيهام
باتخاذآياتالهوعدمتعظيم
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
-١١الصناديقيشتريهااللاعبونبأموالوهميةويحتويالصندوقعلئلاعب
إماقويأوضعيفويحتويعلئمميزاتومفاجئاتلايعلمهااللاعبوفيبعض
الأحيانيحتويالصندوقعلئأشياءعديمةالنفع
-١٦عندالنظرإلىصورةمسألةشراءمفتاحصندوقالحظفإنكانشراء
المفتاحفياللعبةبمالحقيقيفهذايعدمنالقمارالمحرموفيهبذلالمالمنأجل
المقامرةبه،ويكوندائرابينالغنمأوالغرم.
التوصيات:
بعددراستيلهذاالموضوع،وخوضيفيغمارالألعابالإلكترونية،أوصيبما
-وجوبتكثيفالرقابةالأسريةوالرسمية،والتصديلأهلالإغواءوالفتن
بتقويةإيمانشبابالأمة.
-الاحتسابفيكتابةتحذيراتعلئالألعابالمحرمةوعباراتشحذالهمم
لعلأنيجعلاهفيهاخيراوقبولاً
-أنتقوممؤسساتإسلاميةببرمجةالعابتنميعندأطفالناحبالإسلام
وهناكمواقعللطفلالمسلمولكنهاجافةوغيرمسليةيملهاالطفلبسرعة.
-إيجادنظامتصنيفللألعابالإلكترونيةعلئغراراجلستصنيف
البرمجياتالترفيهيةاليكون
مرجعيعنئبتصنيفالألعابحسبالأعماروكذلكيعنئبتوضيحمحتوئكللعبة
عبرأوصافمختصرةبمايتوافقمعدينوعاداتوتقاليدالمجتمعاتالإسلامية
والعربية.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحياني
-استثماررجالالأعمالفيمجالالألعابالإلكترونيةالمباحةفهناك
كثرةمنالناسسيقبلونعليها.
-تنفيذمشاريعصناعةالألعابالإلكترونيةعنطريقشركاتعالميةبرقابة
شرعيةلتخلومنالقمارإذالمتكنلديناطاقاتلصنعوتصميمالألعابوالعمل
علئوجودرأسالمالوأنلايكونهمهذهالشركاتالأولالربحفقطوإنما
الاستفادةممالديهامنطاقاتلإنتاجالألعابلأبناءالمسلمينعلئأعلىمستوئ
منالحرفية.
-علئالوالدينأنيختاراالألعابالإلكترونيةالمناسبةلأعماروأن
تكونخاليةمنأيمحتوئيخلبدينهموصحتهمالجسميةوالعاطفيةوالئفسية.
ينبغيعلىالوالدينتحديازمنمعينللعبلايزيدعنساعتينفياليوم
لممارسةاللعبيوميابشرطأخذفتراتراحةكل١٥دقيقة،ثميقضيباقيالوقتفي
ممارسةباقيالأنشطةاليومية.
-علئالجهاتالمسؤولةالقيامبعملمراقبةعلئمايطرحفيالأسواقمن
ألعابإلكترونيةكمايحدثمعأشرطةالفيديووالكتبوغيرها.
والحمدالذيبنعمتهتتمالصالحاتوآخردعواناأنالحمدللهرب
العالمين.
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
(٧)
(٨)
(٩)
قائمة
أسنئالمطالبفيشرحروضالطالب:زكريابنمحمدبنزكرياالأنصاريزينالدين
أبويحيئالسنيكي(ت:دارالكتابالإسلاميط:بدونطبعةوبدونتاريخ
اقتضاءالصراطالمستقيملمخالفةأصحابالجحيمتقيالدينأبوالعباسأحمد
ابنتيميةالحرانيالدمشقي(ت:٧٢٨ه(،تحقيق:ناصرالعقلدارعالمالكتب
ط:السابعة،١٤١٩ه-
الاستيعابفيمعرفةالأصحابأبوعمريوسفبنعباهبنمحمدبنعبلالبربن
عاصمالنمريالقرطبي(ت:تحقيق:عليمحملالبجاويدارالجيل
بيروت:الطبعة:١٤١٢ه
إطرافالسيدالمعتليبأطرافالمسدالحنبليأبوالفضلأحمدبنعليبنمحمدبن
أحملبنحجرالعسقلاني(ت:كثيردمشقدارالكلمالطيببيروت.
الألعابالإلكترونيةرؤيةشرعيةنورالدينمختارالخادميدار
الألعابالإلكترونيةفيعصرالعولمة-الدكتورةمهاحسنيالشحروري-سنةالطبع:
البيانفيمذهبالإمامالشافعيأبوالحسسينبنأبيالخيربنسالمالعمرانياليمني
الشافعيتحقيق:قاسممحمالنوريدارالمنهاجط:الأولى
بدائعالصنائعفيترتيبالدينأبوبكربنمسعودبنأحمدالكاساني
الحنفي(ت:دارالكتبالعلمية،ط:الثانية١٤٥٠٦ه
البدرالمنيرفيتخريجالأحاديثوالآثارالواقعةفيالشرحالكبيرابنالملقنسراجالدين
أبوحفصعمربنعليبنأحمدالشافعيالمصري(ت:٨٠٤ه)تحقيق:مصطفى
وعببنسليمانوياسربنكمالدارالهجرةللنشروالتوزيع-الرياض-
السعودية،ط:الأولئ:
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
(١١)
(١٢)
(١٣)
(١٤)
(١٥)
(١٦ْ)
(١٧)
(١٨)
د.ناديةهاشماللحيانيس
البيانفيمذهبالإمامالشافعيأبوالحسينيحيئبنأبيالخيربنسالمالعمرانياليمني
الشافعي(ت:تحقيق:قاسممحملالنوريدارالمنهاججدةالطبعة:
١٤٢١ه
تبيينالحقائقشرحكنزالدقائقوحاشيةعثمانبنعليبنمحجنالبارعي،
فخرالدينالزيلعيالحنفي(ت:٧٤٣ه(،معحاشية:شهابالدينأحملبنمحمدبن
أحمبنيونسبنإسماعيلبنيونسالشلبي(ت:١٣٠٢١المطبعةالكبرىالأميرية
-بولاقالقاهرة١٣١٣ه.
لترويحعنالنفسفيالإسلامدارالقاسم:المملكةالعربيةالسعودية-صب٦٣٧٣
لرياض١١٤٤٢
لتسويقللجميع،رؤوفشبابيكإصدارةمارس
لتفسيرالمنيرفيالعقيدةوالشريعةوهبةبنالزحيليدارالفكر
لمعاصر،دمشق:الطبعة:الثانية،ه
فقهالربادراسةمقارنةوشاملةللتطبيقاتالمعاصرةمنالفقهالعامعبالهبنمحمد
لسعيديدارطيبةللنشروالتوزيع
لشرحالكبيرعلئمتنالمقنع،عبلالرحمنبنمحملبنأحمدبنقدامةالمقدسي
لجماعيليالحنبليأبوالفرج،الدين(ت:٦٨٢الكتابالعربيللنشر
لفروسية،محملبنأبيبكربنأيوببنسعدثسمسالدينابنقيمالجوزية
تحقيق:مشهوربنحسنبنمحمودبنسلماندارالأندلس-السعودية
-حائلالطبعة:
الفيزياءالعامةوالتجريبيةالكتابالثانيهلبييرفلوريوجانبولترجمةوجيه
السمانوأدهمالسمانوعبدالرزاققدورةوواثقشهيد(المجلسالأعلئللعلومدمشق
١٩٧١م(-
(١٩)
(٢١)
(٢"٢)
(٢٥)
(٢٦)
(٢١٧)
لمبدعفيشرحالمقنعإبراهيمبنمحملبنعببنمحمابنمفلحأبوإسحاق
برهانالديندارالكتبالعلميةبيروت-لبنان،ط:ه
لمسابقاتوأحكامهافيالشريعةالإسلامية-دراسةفقهيةأصوليةالدكتورسعدبن
ناصرالشثريدارالعاصمةودارالغيث-الرياضسنةالنشرط:٢
لمعجممجمعاللغةالعربيةبالقاهرةإبراهيممصطفئوأحمدالزيات
وحاملعبدالقادرومحمدالنجار،الناشر:دارالدعوة.
لمغنيلابنقدامةأبومحمدموفقالدينعبالهبنأحمدبنمحملبنقدامة
لجماعيليالمقدسيثمالدمشقيالحنبليالشهيربابنقدامةالمقدسي(ت:
مكتبةالقاهرةط:بدون
لمنهاجشرحصحيحمسلمبنالحجاجأبوزكريامحبيالدينيحيئبنشرفالنووي
(ت:دارإحياءالتراثالعربي-ط:الثانية
لموافقاتإبراهيمبنبنمحماللخميالغرناطيالشهيربالشاطبي
تحقيق:أبوعبيلةمشهوربنحسنآلسلماندارابنعفان
إيجابياتوسلبياتالألعابالإلكترونيةودوافعممارستهامنوجهةنظرطلابالتعليم
العامبمدينةالرياض[بحثفيدوريةعبدالبنعبالعزيزالهدلق،الجمعيةالمصرية
للقراءةوالمعرفة.
بهجةقلوبالأبراروقرةعيونالأخيارفيشرحجوامعالأخبارأبوعبدالله
بنناصربنعباللهآلسعدي(ت:تحقيق:عبدالكريمآلالدريني،مكتبة
الرشدط:١٤٢٢ه-٢٠٠٢م
جامعالمسانيدالهاديلأقومسنأبوالفداءإسماعيلبنعمربنكثيرالقرشي
البصريثمالدمشقي(ت:٧٧٤ه(،تحقيق:د.عبدالملكبنعباللهالدهيشدار
خضرللطباعةوالنشروالتوزيعبيروت-لبنان-مكتبةالنهضةالحديثة-مكةالمكرمة
ط:الثانية:١٤١٩ه.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
(٢٨)
(٢٩)
(٣٠)
(٣١)
(٣٢)
(٣٤)
(٣٥)
د.ناديةهاشماللحيانيس
الحوافزالتجاريةالتسويقيةوأحكامهافيالفقهأ.دخالد
الجوزيسلسلةرسائلجامعية(١٢)الطبعة:الثانية
جامعالبيانفيتأويلالمؤلف:محمدبنجريربنيزيدبنكثيربنغالبالآملي
أبوجعفرالطبري(ت:٣١٠ه(،تحقيق:أحمدمحمدشاكرالناشر:مؤسسةالرسالة
الطبعة:
حاشيةالعدويعلىشرحكفايةالطالبالربانيأبوالحسن،عليبنأحمالعدوي
تحقيق:يوسفالبقاعيدارالفكر-بيروتالطبعة:بدون،-
ام.
روضةالمحبينونزهةمحملبنأبيبكربنأيوببنسعدشمسالدين
ابنقيمالجوزية(ت:العلمية،بيروت:لبنان،ط:١٤٠٣ه-
١٩٨٣م.
شرحمختصرخليلللخرشيمحمدبنعباالخرشيالمالكيأبوعبالله
دارالفكرللطباعة-بيروت،ط:بدون
شعبأحملبنالحسينبنعليبنموسىئأبوبكرالبيهقي
تحقيق:الدكتورعبدالعليعبدالحميدحامدإشراف:مختارأحمدالندوي،صاحب
الدارالسلفيةببومباي-الهندمكتبةالرشدللنشروالتوزيعبالرياضبالتعاونمعالدار
السلفيةببومبايبالهند،ط:١٤٢٣ه
فتاوئاللجنةالدائمة-المجموعةالأولئ،اللجنةالدائمةللبحوثالعلمية
جمعوترتيب:أحمدبنعبدالرزاقالدويشعدهالأجزاء:٢٦جزءاالناشر:رئاسة
إدارةالبحوثالعلميةوالإفتاء-الإدارةالعامةللطبع-الرياض.
الغررفيالعقودوآثارهفيالتطبيقاتالمعاصرةالصديقمحمالأمين،
محاضراتالعلماءالبارزينرقم(٤)المعهدالإسلاميللبحوثوالتدريبالبنك
الإسلاميللتنميةط١:١٤١٤ه-١٩٩٣م
(٣٦)
(٣٧)
(٣٨)
(٤١)
(٤٢)
(٤٤)
القواعدوالضوابطالفقهيةالحاكمةلباباللهوواللعبوالترفيهوتطبيقاتهاالمعاصرة.
إعداد.د.وليدبنفهدالودعان.الأستاذالمشاركفيقسمأصولالفقه.كليةالشريعة
بالرياضالناشر:الجمعيةالفقهيةالسعوديةالعددالسادسعشر:جمادئالآخرة
رمضان،١٤٣٤ه-
كتابقضايااللهووالترفيهبينالحاجةالنفسيةوالضوابطالشرعيةمروانرشيددار
الطبعةالأولى١٤١٩هالرياض.
كفالرعاععنمحرماتاللهوبنمحملبنعليبنحجرالهيتي
السعديالأنصاريشهابالدينشيخالإسلامأبوالعباس(ت:٩٧٤ه)تحقيق:
عبدالحميدالأزهري
مجلةالبيان١٦/٩١٠الترويحعنالنفسفيالإسلام/فيصل
مشكلاتالألعابالإلكترونيةوعلاجهامنمنظورالتربيةالإسلامية[رسالة
عبلعبلالرحمنأحمالوايليالجهنيالجامعةالإسلامية.
معجماللغةالعربيةالمعاصرةالمؤلف:أحمدمختارعبالحميدعمر
بمساعدةفريقعملالناشر:عالمالكتبالطبعة:
الموسوعةالعربيةالعالمية:الطبعةالثانية،بمبادرةوتمويلمنصاحبالسموالملكي
الأميرسلطانبنعبلالعزيزآلسعودالمؤلف:الكثيرمنالمؤلفينالناشر:مؤسسة
أعمالالموسوعة.
موقفالشريعةالإسلاميةمنالميسروالمسابقاتالرياضيةوالتلفزيونية،رمضان
حافظعبدالرحمنالقاهرة:دارالسلامللنشر
الميسروالقداحلأبيمحمعبدابنمسلمبنقتيبة،عنيتبنشرهالطبعةالسلفية
ومكتبتها
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
(٤٥)القمارحقيقتهوأحكامهد.سليمانبنأحمدالملحمداركنوزإشبيلياللنشروالتوزيع
السعوديةص.ب٢٧٢٦١الرياض
-نظريةالتقريبوالتغليبوتطبيقهافيالعلومالإسلاميةالريسونيدارالكلمة
المنصورة،ط:
(٤٧)الوساطةالتجاريةفيالمعاملاتالماليةعبدالرحمنبنصالحالأطرمدارأشبيليا
.,%(2008).٥٤٥٦٤
نالمواقعالإلكترونية:
-موسوعة
-فتوئفيبرنامجفيقناةدليللفضيلةالشيخالدكتور/خالدبنعبداهالمصلحعضوهيئة
التدريسبجامعةالقصيموهذاهواللقاءالأول:
-محاضرةالألعابالإلكترونيةللشيخ/محمدصالحالمنجد:
-مدونةزاش:
-جامعةالإيمان:جامعةإسلاميةتلتزمبكتاباللهوسنةرسولاليمن:
-موقعالسكينة:1/93
-موقعلسكينة:حملةإلكترونيةتطؤعيةمستقلة؟لبث١لمفاهيمالصحيحةومناقشة١لأفكار
المنحرفة؟تحتإشرافوزارةالشؤونالإسلاميةوالأوقافوالدعوةوالإرشادفيالمملكة
العربيةالسعوديةانطلقتسنة١٤٢٣)ه)%٠٠٣)
-موقعصيلالفوائد:
-موقعلتعليمالأولبالشرقالأوسط:
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
٤:2018.
٦لاذ81681,18٢
٤:13136.
(13)2009.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
٤:٥٦٥٦٦.
العدد-ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر
(.حكاللعببالألعابالالكترونيةإذادخلهاالقمار..>
ة-٤:٥٦٥٥٦.
41:93166.
٦٩2013٦.
:-20081666.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.ناديةهاشماللحيانيس
1081٤:1:
1/93
ربيعالثاني٤٤١اه-ديسمبر-٧٥)العدد