ناواي
المعاملات
سبت٢
(قراروزاري)
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةله.
واستناداإلىالمادة(الثانية)منالفقرةالفرعية(٢)مناللائحةالتنظيميةللخيلالعربية
الاصيلة٠الصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقمبتاريخولما
يقررما
أولاأً:اعتمادالضوابطوالاشتراطاتمرابط(العناية)بالخيلالعربهة
الاصيلةوتدريبهاوفقالصيغة(المرفقة).
ثانيايسريالعملبهذاالقراراعتبادامنويبلغلمنيلزملتنفيذهوالعمل
ويلغيكلمايتعارضمعهنسابقة.
والله
وزيالبيئةوالمياهوالزراعة
ريسمجلسادارة
ركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالاصيلة
٥٢٤٠٤٤١٢٠سكاف-٠١١تلفون-٣٣٨٤٠١١٤٥٨الرياض-ديراب-الرمزالبريدي