Executive Regulations of the Law of Enforcement by the Board of Grievances

وجوا
البابالاول
أحكامعامة
المادةالاولى:
يقصدبالألفاظوالعباراتالآتية-أينماوردتفيهذاالنظام-المعانيالمبينةأمامكل
منهاامالميقتضالسياقخلافذلك:
-١النظام:نظامالتنفيذأمامديوانالمظالم.
-٢اللائحةاللائحةالتنفيذيةللنظام.
-٣المجلس:مجلسالقضاءالإداري.
المحكمة:محكمةالتنفيذالإدارية.
-٥السند:سندالتنفيذالمشمولبأحكامالنظام.
-٦منازعةالتنفيذ:دعوىتتعلقبشروطصحةالتنفيذوسلامةإجراءاته.
اللائحة:
-١/١يقصدبالتنفيذ-فيتطبيقأحكامالنظامواللائحة-تحقيقمقتضىالسندفيالواقعفعليا
-٢/١يكونللألفاظوالعباراتالواردةفياللائحةمعانيالألفاظوالعباراتالواردةفيالنظام
مالميقتضالسياقخلافذلك.
-٣/١تكونالتبليغاتالواردةفيالنظامواللائحةبالوسائلالإلكترونيةوإذاتعذرذلكفتكون
بالوسائلالأخرى.
المادةالثائية:
علىالمحكومعليهالمبادرةبتنفيذالاحكامالنهائيةوالاحكامالمشمولةبالنفاذالمعجل
الصادرةمنمحاكمديوانالمظالم
المادةالثالثة:
-١تنشابقرارمنالمجلسمحكمةأوأكثر-بحسبالحاجة-تؤلفمنرئيسوعددكاف
منالقضاة،وتختصبتنفيذالسندوالفصلفيمنازعةوتباشراختصاصاتهامن
خلالدواثرتكونكلمنهامنقاضواحد.
-٢دائرةللتنفيذأوأكثر-بحسبالحاجة-فيالمحاكمالإداريةفيالمناطق
والمحافظاتالتيلمتنشافيهامحكمة،يكونلهاالاختصاصاتالمقررةللمحكمة.
"٢
(٠٨٣)
لجاجن
اللائحة:
تحالالطلباتوالمنازعاتإلىدوائرالتنفيذوفققواعدللتوديعيصدرهارئيس
المجلس.
المادةالرابعة:
لايجوزالتنفيذالجبريإلابسندتنفيذيلحقمحددالمقدارحالالاداء.والسندات
التنفيذيةالمشمولةبأحكامالنظامهي:
-١الاحكامالنهائيةأوالعاجلةالصادرةمنمحاكمديوانالمظالم.
-٢الاحكامالنهائيةأوالعاجلةالتيتكونجهةالإدارةطرقافيها
-٣العقودالتيتكونجهةالإدارةطرفافيها،والمحرراتالتيتصدرهاإذاكانتموثقة.
أحكامالمحكمينالتيتكونجهةالإدارةطرقا
ه-الأوراقالتجاريةالتيتكونجهةالإدارةطرفافيها.
وتحدداللائحةالاحكامالمتعلقةبذلك.
-١/لاتختصالمحكمةبتنفيذالسندالصادرلمصلحةالجهةالإداريةإذاكانلهاحقالتنفيذ
المباشرلذلكالسندوفقاللا"نظمة.
(؟٤)منالمادة(١)إذالمتكنجهةالإدارةطرفافيتنفيذالسندالمنصوصعليهفيالفقرة-٢/٤
منالنظامفتطبقأحكامالتنفيذلصالحالجهاتالإداريةالمنصوصعليهافيالنظامواللائحة.
منالنظاملاتختص(٤)منالمادة(١)فيماعداالسنداتالمنصوصعليهافيالفقرة-٣/٤
المحكمةبالتنفيذمالميكنضلالجهةالإداريةأولمصلحتها.
لايقبلطلبتنفيذالسندالمنصوصعليهفيالفقرة(٣)منالمادة(٤)منالنظامإذاكان
أصلالحقالواردفيهمحلدعوىأمامجهةقضائية.وعلىالمطلوبمنالتنفيذإشعارالمحكمة
بمايثبترفعالدعوىوإذاانقضتالمهلةالمنصوصعليهافيالمادتين(١٠)أو(١٦)من
النظامدونتقديمالإشعارتستمرإجراءاتالتنفيذمالمتأمرالجهةالتيتنظرالدعوىبوقفه.
(٣)فيمالميردفيهنصخاص:تكونالعقودوالمحرراتالمنصوصعليهافيالفقرة-٥/
منالنظامموثقةإذاكانتمحررةعلىأوراقرسميةوموقعةمنصاحب(٤)منالمادة
الاختصاصوعليهاختمالجهةأوكانتصادرةبصيغةإلكترونيةوفقالنظام
التعاملاتالإلكترونية.

Next section title

Next section content