1441 - 48 - Rajab

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالعامةبحائلرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالاولىتاريخالحكم:٥١/٧٠/١٤٤١
الحمدلهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالاولىوبناعلىالقضيةرقم١٢١لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
القاضيحمدبنغازيالزولرئيسا
القاضيساميبنالنوفلعضوا
القاضيعبداللهبنمحمدالبراكعضوا
تتحصلوقائعالدعوىبالقدراللازملإصدارهذاالحكمبتقدمالمدعيبصحيفةدعوىتضمنتأنهيطلبافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالمالي،وبعدقيدهذهالصحيفةدعوئجاريةجرىإحالتهاإلىهذهالدائرةفأجرتماهولازملنظرهاوحددتفيسبيل
ذلكجلسةيومالثلاثاء3/%/موعدالذلك،وفيهاسألتالدائرةالمدعيعنطلبهفذكربأنهملكمؤسسة
نوافبنصالالمهيلبللمقاولات،وقدتأثربأوضاعالسوقمماأدىلتعثرهعنسدادديونه،وأنهيطلبافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالماليوفقالمانصعليهنظامالإفلاس،وقدطلبتالدائرةمنطالبافتتاحالإجراءاستكمالالأوراقوالمستندات
المنصوصعليهافينظامالإفلاسولائحتهالتنفيذية،ولائحةالوثائقوالمعلومات،كماطلبتمنهترشيحأحالأمناءالمرخصين
لتقومالدائرةبتعيينهأمينالإعادةالتنظيمالماليفيحالقررتالدائرةافتتاحالإجراء،وفيجلسةيومالثلاثاء1881/%/28ه
قدمطالبالإفلاسعدةمستنداتضمتلملفالدعوى،وقدحضرتهذههدىعقيلالزيلعي(الهويةالوطنية:
عضوعضو
عبداللهبنمحمدالبراكساميبنالنوفل
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالعامةبحائلرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالاولىتاريخالحكم:
والتيتعملمحاسبةقانونيةفيشركةالعزقوالزيلعي،وقدأبدتموافقتهاعلىتوليأعمالأمينإعادةالتنظيم
الماليللمدعيفيحالقررتالدائرةافتتاحهذاالإجراء،وفيجلسةهذااليومقررالمدعي(طالبالإفلاس)الاكتفاءبماسبق
ثمقررتالدائرةإقفالبابالمرافعةورفعالجلسةللمداولة٠ثمأصدرتهذاالحكمالمستندعلىالتاليمن:
تأسيساًعلىماسبقوبعدسماعالدعوىتبينأنالمدعييطالببافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليوفقالمانصعليهنظامالإفلاس
الصادربالمرسومالملكيرقموتاريخ/وإذاركانالأمركذلكفإنالفصلفيهذهالدعوىداخ
فياختصاصالدوائروالحاكمالتجاريةوفقامانصتعليهالفقرة(ه)منالمادةالخامسةوالثلاثينمننظامالمرافعاتالشرعية
الصادربالمرسومالملكيقم٢٥٦٤/14/353ه.
وفيمايتعلقبموضوعالدعوى،فقدنصتالمادةالثالثةوالأربعونمننظامالإفلاسالصادربالمرسومالملكيرقموتاريخ
5/علىأن:)يقيدطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليلدىالحكمةبعدتقديمهمرافقالهالمعلومات
والوثائقذاتالعلاقةوفقالماتحددهاللائحة)وقدنصتالمادةالرابعةمنلائحةالمعلوماتوالوثائقالمنصوصعليهافينظام
الإفلاسولائحتهالتنفيذيةالصادرةبقرارلجنةالإفلاسرقموتاريخ30/3علىأنهيجبأن
يرافقطلبافتتاحأيمنإجراءاتالإفلاسالمقدممنالمدينمايأتي:د/قائمةالديونفيذمةالمدينعلىأنتتضمن
ما1/قيمةكلدين،وموعدالوفاءبه.2/اسمكلدائن،ورقمهويتهأوسجلهالتجاريووسائل
الاتصالبه.بالدينالمضمونة،ونوعالضمانوبماأنالدائرةبعدنظرهافيالوثائقوالمستنداتالمقدمةمنالمدعي
تبينلهاأنهلميحددمنشاالديونالتيفيذمته،وموعدالوفاءكماميرفقأرقامالهوياتالوطنيةوالسجلاتالتجارية
بالإضافةإلىعناوينهمووسائلالاتصالكمالميفصحالمدعيعنوجودديونمضمونةونوعضمانمامنوعوضا
عنذلكفقدقدمقائمةبالديونالتييطالببمابعضالأشخاصوالمؤسساتوالشركاتعلىأماديومضمونة،علىالرغممن
أنتلكالديونالمستحقةلهتعتيرمنضمنالأصولالخاصةهوالتييجبالإفصاحعنهافيقائمةالأصولودليلذلكماجاءفي
المادةالأولىمننظامالإفلاسوالتينصتعلىأنه:)يقصلبالألفاظوالمصطلحاتالآتية-أينماوردتفيالنظام-المعاني
المبينةأمامكلمنهامالميقتضالسياقخلافذلك:الأصول/الأموالالمنقولةوغيرالمنقولةوحقوقالملكيةالفكرية
عضوعضو
عبداللهبنمحمدالبراكساميبنالنوفل

Next section title

Next section content