رقالقرارالنهائي
تاريخالقرار:
عقوبات-المدعيالعام-مخالفةنظامالعمل-مخالفةصاحبالعمل-مخالفةالعامل-مفتشالعمل-
إثبات-عدممشاهدةمفتشالعملللمخالفةعدممعاقبة.
الموادأرقاممننظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥١)
وتاريخ
وفقاًللنظاميجبعىمفتشالعملضبطالمخالفاتالتيشاهدهاوقتوقوعهاوذلكلإعمال
أثرهامنحيثتوقيعالغرامةالمقررةفيهذاذلكأنالنظامقدعهدمفتشالعملبهذهالوظيفة
وفقضوابطمعينةراعىفيهاشخصالقائمبها-أثرذلك:عدممشاهدةمفتشالعملالمخالفةوقت
وقوعهاوالاستنادفيإثباتهاإلىمعاملةواردةمنجهةيستوجبرد.
أقامالمدعيالعامأمامالهيئةالابتدائيةضدصاحبالعملوالعاملينمعهطالبامعاقبتهم
مخالفتهمحكمالمادة(٣٩)مننظامالعمل-قررتالهيئةالابتدائيةردعلأساسأنمفتش
العمللميشاهدالمخالفةوقتوقوعها-طعنالمدعيالعامعىهذالقرارطالبا-قررتالهيئة
العلياتأييدالابتدائيةواستندتفيذلكإىأنالثابتمنملفالدعوىئأنمفتشالعملالذي
قامبضبطالمخالفةلميشاهدهاوقتوقوعهاوإنماستندإلىمعاملةواردةمنجهةأخرئ.
-١القراررقم:(٤٣"٢/٢/٣٠٥)بتاريخ
-٢القراررقم/٢/٧٠١)بتاربخ