المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:٥٢/٦٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناةعلىالقضيةرقم٤٣٦٠لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
ؤانوعالهوية%
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيوليدبنمحمدالشهريعضوا
القاضيعبداللةبنعبدالعزيزالجهنيعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضناصرفهدناصرالشهيليصاحبمؤسسةناصرفهدالشهيلي
للمقاولاتسجلتجاريرقم،بطلبافتتاحإجراءالتسويةالوقائيةنظرالتعثرهفيسدادالديون
الحالةللدائنين,وأرفقبلائحةالطلبالآفي:نبذةعنالنشاط،تضمنت:أنالمدينناصرفهدناصرعبدالرحمن
الشهيليلديهنشاطينحسبالسجلاتالتجاريةوهمنشاطمصنعالراتنجات,حيثيملكالمدينمصنعراتنجات
الخليجللراتنجاتالصناعيةبموجبسجلتجاريرقم١٠١١٠١٤١٢٨))بتاريخ١٣٤١/٧٠/٤٢هبرأسمالعيني
قدرهريالوبموجبترخيصصناعيرقم(٢٤٣٥)بتاريخ٨٣٤١/٨٠/٤٠همصدرهوزارةالتجارةو
الصناعةويعدالمصنعمؤسسةفرديةسعودية-مملوكةللمدين/ناصرفهدناصرالشهيليويعتبرالسجلالتجاريللمصنع
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزالجيوليدبنمحمدالشهري