1442 - 50 - Rabi' al-Awwal

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقملعام148ه
أطرافالقضية
الصفةاالاسمانوعالهويةارقمالهوية
مجلدبرن
سعحاسب
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيسالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضخالدفريحالعقلاءبوكالتهعنشركةمصنعالشروقللصناعات
الحديديةالمحدودة-سجلتجاريرقم:بطلبتضمن:أنمقدمالطلبدائنللمدينبمبلغقدره)
ريال،وهذاالدينثابتبموجبالشيكرقم(٢٧)وقدطالبالدائنالحدين
بالوفاءبالدينبناءعلىأمرالتنفيذرقم(٣٧٣٣٣٦١٨)وتاريخ:٠٤/٠٩/١٤٣٧هـالصادرمندائرةالتنفيذالسادسة
بمحكمةالتنفيذبالرياض،ويطلبافتتاحإجراءالتصفيةللشركة.
فقيدالطلبفيالحكمةبالرقمالمشارإليهفيمستهلوتمنظرهعلىالنحوالواردفيحيثحضرالدائن
وتبينعدمحضورالمدينوبناءعليهقررتالدائرةالكتابةللجهاتالمختصةللاستفسارعنوضعالمدينالمالي.
عضوعضو
سالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
وفيجلسةأخرىحضروكيلالدائنولميحضرالمدينوتشيرالدائرةإلىأنهوردإليهاردمنوزارةالتجارةيتضمننسخهمن
القوائمالماليةالمودعةلدىوزارةالتجارةوهيعنعامكماَثمإرفاقنسخهمنعقدتأسيسالشركة،كماورد
للدائرةردمنوكالةالتنفيذإلاأنهلميتضمنبيانابالديونالمنفذبماضلالمدين،كماوردردمنهيئةالسوقالماليةبأنه
جرىالكتابةالىالأشخاصالمرخصهموشركةمركزإيداعالأوراقالمالية(إيداع)فيشأنالموضوع،حيثتلقتالهيئة
إفادةتلكالجهاتالمتضمنةبعدموجودأيبياناتاستثماريةعائدةللمصنع،ولميردردمنمؤسسةالنقدولامنوكالة
التوثيق.
وفيجلسةحضرالدائنووكيلالمينوطلبتالدائرةمنوكيلالمدينتقليمردهعلىالطلبكما
طلبتمنهتقليمبيانبأصولالشركةوعددالدائنينوتفاصيلديونهموالمركزالماليلآخرعام.
وفيجلسةالمنعقدةعبرالاتصالالمرئيذكرتوكيلةالمدينأنماقدمتالإجابةالمطلوبةمنهاعبرالبريد
الالكترونيللدائرةفأفهمتهاالدائرةبعدموصولبالبريدإليهاوطلبتمنهاأنتقدمهاعنطريقتبادلالمذكرات
وفيجلسة١١/٠٣/١٤٤٢هـحضرمقدمالطلبكماحضرالمدين،وتشيرالدائرةإلىأنالمدينقدممذكرةالكترونية
قبلموعدالجلسةتضمنتالآني:إنموكلتيكانتتمارسأعمالهاالتجاريةبكلحرصونزاهةوشرفوكانتملتزمةفي
معاملاتهافيمجالالمقاولاتوالتوريداتلجميعأنواعالحديدوالأخشابوكذلكموادالبناءوأعمالالألمنيومالمختلفةلكن
ظروفهاالماديةتعثرترغماعنهالأسبابخارجةعنإرادتهاأحوالالسوقوتوقفتمنذخمسةأعوامتقريبالاسيما
معوجودإيقافمنوزارةالتجارةوالصناعةلجميعالسجلاتوالتراخيصيمنعهامنالعملفيالسوقالسعوديسواءفي
المشروعاتالحكوميةأوالخاصة،وقدتراكمتعليهاالديونالتيقدمأصحابماطلباتتنفيذضدهابمحكمةالتنفيذحيث
بلغتقيمةالمديونيةحسبالمطالباتالماليةالمثبتةفيمحاكمالتنفيذ(٤٢)ريال،وقيمةالأصولالموجودةحاليا
بالمؤسساتريالمعوجودإهلاكسنويقدره(٥٤٠٠)وعليهيكونالفرقريال،وبناعلىماسبق
ذكرهفإنموكلتيليسلديهامانعمنبداإجراءاتالتصفيةالإداريةوفقالأحكامنظامالإفلاسوتشيرالدائرةإلىأنه
وردهاردمنمؤسسةالنقدتضمنأنفيحساباتالمؤسسةمبلغريالتقريباكماتشيرالدائرةإلىأنها
كتبتإلىأمينالإفلاسسليمانبنعليالسالم-سجلمدنيرقم٦٧٤-بأنهاترشحهأميناللإجراء
عضوعضو
سالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي

Next section title

Next section content