ريالتمثلجزءاناتجامنأرباحورأسماللعقدمضاربةبقيمةريالصدربماحكم
منمحكمةالاستئناففيمنطقةالرياضفيالقضيةرقم٩٣٤/ق/٥٦٥/١والمقيدةبمحكمةالاستئنافبمنطقةالرياض
١٨١٧١/قلعام
والأحكامالقضائيةواجبةالتنفيذبمجردتصديقها،إلاأنالمدعىعليهلميسددإلامبلغ(٧٨:٥٦١)ريال،ويبقىفيذمته
مبلغوقدرهريال،ولتأخرالشركةالمدعىعليهافيسدادمافيذمتها،فإنهيطلبموكلهافتتاحإجراء
التصفيةللشركةالمدعىعليها.
فقيدالطلبفيالحكمةبالرقمالمشارإليهفيمستهلالحكممأخيلإلىهذهالدائرةفتمنظرهعلىالنحوالواردفي
حيثحضرفيجلسة٤٤١أطرافالدعوىوكالة،وكانخلاصةماأجاببهوكيلالشركةالمدينة:
أنالأحكامالتييدعيبماالمدعيقدبنيتعلىأساسمحلنظروتأملولاتسلملهموكليباستحقاقهلكلمايطالببه
فيدعواه،لاسيماوأنمنهذهالأحكاموهوالذيصدرمنالدائرةالتجاريةالتاسعةعشرةقدبنيعلىعقدباطلولا
يمثلالشركةوهومحلالتماسلدىموكلي،فموكليمتمسكبعدماستحقاقهلمايطالببهفضاعنافتتاحإجراءات
التصفية،وماذكرهمنالمبالغالتيتحصلعليهامنمقاصتهلحساباتالشركةفيمحكمةالتنفيذهيأكثرمهماذكرمع
اختلاففيالأرقامكماأنالمدعيلميفصحعناستلامهمبالغتتجاوزمبلغريالثمتسليمهاله
شخصياًولمنمعهمنأفصحعنهممنمساهمينولميفصحبذلكللمحكمةفأفهمتهالدائرةبأنيتضمنردهتقديممايثبت
أنالشركةقادرهعلىالاستمراربالنشاطمعتقلعقائمةبجميعالدائنينومقداروبيانأصولالمدينوقيمته
التقديرية
وفيجلسة٢٧/٥/١٤٤١هـقدمالمدينمذكرةمنورقتينوأرفقبمامجموعةمنالمستندات،بينفيهاأصولالشركة
وحقوقهاوذكرأنالشركةدائنةلمؤسسةشاهرالشمريبأموالتتجاوزثلاثةملاينريال
حيثتقومالمؤسسةالمذكورةبتوريدالمواشيللجهاتالحكوميةوالشركةالمدعىعليهاتقومبتوريدالمواشيللجهات
الحكوميةبالباطنعنطريقالموردالرئيسيمؤسسةشاهرالشمريوقدصدرإقرارمصدقمنالمؤسسةبحقوقالمدعى
عليهالديهاوأماإيضاحالدائنينمماسوىالمدعيفهيعلىالنحوالتالي:عبدالعزيزالسهووهودائنللشركةبمبلغقدره
ريال،عبدالرحمنالجمعةوهودائنللشركةبمبلغقدرهريال،الرويتعوهيدائنة