Labor Principle – Provisions of Labor Litigation – 28

رقالقرارالنهاني:٤%٣٢/١/١٥٤٢
تاريخالقرارالنهاني
الموضوعات
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-إعادةللعمل-أجور-أجورمدة
الانقطاع-اتصالالخدمة-صرفبدلالتعليم-صرفالعمولةعنالربعالثالث-صرفبدلانتقال-
غياب-إثبات-عدمإثباتالغياب-تصفيةالمستحقاتإقراربعدمالغياب-شهادة-عدمالحاجة
لسماعالشهادة-يمين-يمينالعاملعلىعدمالغياب-يمينصاحبالعملعلىعدمالاتفاقمعه
عبدلالانتقال-إلغاءمطالبةببدلالتعليم-إلغاء-تعويضالعاملبدلامنإعادته
للعمل-مكافاةالخدمة-بدلالإجازة-راتبشهرالإنذار-شهادةخدمة.
استئناف-عدمطلبالاستئنافخلالالمدةالنظامية-أتعابالمحاماة-عدمقبول.
-التنازلعنالمطالبةببدلالتعليم.
%الأنظمة
الموادأرقام
نظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/
المادةرقم(٥٨)مناللائحةالخاصبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحة،الصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم١وتاريخ
يجبعالعاملإثباتالانتقالمنمكانلآخرحتىيمكنلهالمطالبةببدلانتقالوكذلكالأمر
بالنسبةلبدلالعمولةحيثأنهامنملحقاتالأجرالواجبةالإثباتمنقبلالعامل.
للهيئةالعلياتعويضالعاملعنالفصلغيالمشروعبدلامنعودتهللعملحسبمايتراءئلهامن
ظروفالحال.
يجبأنيستندالقرارالصادربفصلالعاملللغيابإىمددالغيابوتحديدالأيامالخاصةبه-أثر
ذلك:خلوقرارالفصلمنأيامالغيابوعجزصاحبالعملعنإثباتهاوطلبتصفيةالمستحقاتينفي
واقعةالغيابويجعلالفصلغيرمشروعويستحقالعاملالتعويضعنه.
المدعيهوصاحبالحقفيالدعوئوهوالذييملكوفقاللنظامالتنازلعنحقهسواءقضيلهبهأمام
الهيةالابتدائيةأوطعنفيهأمامالهيئةالعليا-أثرذلك:يجوزللعاملالتنازلأمامالهيئةالعلياعنحقوق
قضيلههاأمامالهيئةالابتدائية.
عدمتقديمأحدطرفيالنزاعالاستئنافضالقرارالابتدائييترتبعليهعدمالنظرفيتلكالمطالبات
المبداةمنهأمامالاستئناف.
المدعييطالببالعودةللعملوأجورهمدةالانقطاعوصرفبدلالتعليموالعمولةعنالربعالثالث
منعاموبدلانتقالمنجدةللطائفومنالطائف-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبإلزام
المدعىعليهبإعادةالمدعيإلىوصرفأجورهمنتاريخالفصلوحتىالعودةللعملمعصرف
بدلالتعليموردماعداذلكمنطلبات-تأسيسعأنقرارالفصلالصادرمنالشركةلميشرغياب
المدعيكمأنهأشارإلىتسويةالمستحقاتالنظاميةمعشهرالإنذار،كأنخطاباتالشركةاللاحقة
بعدقيامالمنازعةأشارتإىأنالمدعيفصلالغياب،ولكنلمتحددالأيامالتيفيحينأن
نظامالعملفيمادته(٨٠)أجازللشركةفصلالعاملدونمكافأةأوإشعارأوتعويضهإذاغابأكثرمن
١يوما،وحيثإنالشركةعندالطلبمنهاإحضاربيانبماللمدعيوماعليهكانتتعرضتصفية
المستحقاتفإنهذايعدإقرارضمنياًمنالشركةبعدموجودغيابإىأنيصبحسببامشروعا
للفصل.وعنبدلالتعليمفإنخطابالمدعىعليهاللعامل-الذيقررلههذاالحق-لميوضحأنبدل
التعليمأولادالموظفأوللموظفنفسهبلجاءتالعبارةعامةمنحيثطلبهصرفبدلانتقال
منجدةإىالطائفوبالعكسفإنالمدعيلميثبتذلكوبالتالييردوكذلكيردطلبهفيما
يتعلقبالعمولة؟لعدم-اعترضتعليهالشركعليهاأمامالهيئةالعليا؟بناءعلىأن
الشركةلديهاالبياناتالكافيةعىعدمالتزامالعاملبمواعيدالحضوروالانصرافوأنهكثيرالغيابوأن
المستحقينلبدلالتعليمحسبسياسةالشركالمعتمدةمنوزيرالعملهمأبناءالموظففقطدونسن
الثامنةوبحدأقصىأربعةوليسلهشخصياً،وبشرطإحضارالفواتيرأماالموظفونفلهم
التدريب-صدرقرارالهيئةالعليابإلغاءقرارالهيئةالابتدائيةوالحكمبإلزامالشركةالمدعىعليهابأن
تدفعللمدعيالمبالغالمبينةبهلقاءتعويضهعنالفصلوبدلالانتقالوالعمولةعنالربعالثالثمنعام
وعالشركةتصفيةمستحقاتهالنظامية-تأسيساعأنالعاملأنكرالغيابولمتقدمالشركة

Next section title

Next section content