المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقم873لعام14816ه
أطرافالقضية
القاضيوليدبنمحمدالشهريرئيسا
القاضيممدوحبنمحمدالالميعضوا
القاضيعبداللهبنعبدالعزيزالجيعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضمحمداقبالرضوانابراهيمدعبول,إقامةرقم
(٢٠٧٥٥بصفتهنائبرئيسمجلسالإدارةلشركةجودتللمقاولات-مساهمةمقفلة-سجلتجاريرقم
بطلبتضمن:
أنإجماليقيمةالديوالتيعلىالشركةحالياًفاقتقيمةأصولهاومتستطعسدادهامهماأدىلصدورعددمنأوامرالتنفيذ
تجاهالشركةوتعرضهالإيقافالخدمات.وأنهيمكنللشركةأنتستعيدقدرتهاعلىالعملوسدادمستحقاتدائنيها
واستكمالتنفيذالمشاريعالحكوميةالمتعاقدعليهافيحالثمافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليللشركة,وأضاف:أن
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزالجيممدوحبنمحمدالألمعي