Ministerial Decision No. (1090) for the year 1445

وزارةالماوزارةالمالية٠-مكتبالوزير
رقمالصادر:
تاريفه:
الصيفة١المرفقات:
القرارالوزاريرقم(١٠٩٠)وتاريخ
إنوزيرالمالية
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاما
وبناءعلىالبند(خامساً)منالمرسومالملكيرقموتاريخ٣١/١١/٠٤٤١هالصادربالموافقة
علىنظامالمنافساتوالمشترياتالحكومية،وعلىالقرارالوزاريرقم(١٢٤٢١وتاريخ
القاضيبالموافقةعلىاللائحةالتنفيذيةلنظامالمنافساتوالمشترياتالحكومية،وعلىالقرارالوزاري
رقموتاريخ١٤٤١/٨/١١هـالقاضيبالموافقةعلىاللائحةالتنفيذيةلنظامالمنافساتوالمشتريات
الحكوميةوعلىالبندمنالقرارالوزاريرقم(٤٥١)وتاريخالقاضيبالموافقة
علىتعديلالمادتين(الحاديةعشرةبعدالمائة)و(السابعةوالعشرونبعدالمائة)مناللائحةالتنفيذية
لنظامالمنافساتوالمشترياتالحكومية،وعلىقرارمجلسالوزراءرقموتاريخ
القاضيفيالبندبأنعلىوزارةالماليةالتنسيقمعهيئةالمحتوىالمحليوالمشترياتالحكومية
عندقيامهابإعداداللائحةالتنفيذيةللنظامأوإجراءأيتعديلعليها.
وبناءعلىماتقتضيهالمصلحةالعامة
يقررالآتي:
أولاالموافقةعلىتعديلالمواد(الرابعة)و(الخامسة)و(العشرون)والسابعةوالأربعون)و(الرابعة
والسبعون)و(السادسةوالتسعون)و(الحاديةعشرةبعدالمائة)و(الرابعةوالخمسونبعدالمائة)من
اللائحةالتنفيذيةلنظامالمنافساتوالمشترياتالحكوميةالصادرةبالقرارالوزاريرقم(١٢٤٢١وتاريخ
والمعدلةبالقرارينالوزاريينرقم(٣٤٧٩)وتاريخ١٤٤١،/٨/١١هـورقم(٤٠١١وتاريخ
١٤٤٤/٤/١هـوفقاللصيغةالمرافقةلهذاالقرار
ثانياينشرهذاالقرارفيالجريدةالرسميةويعملبموجبهاعتبارامنهالموافق
علىالمنافساتالمنشأةمنهذاالتاريخ.
ثالثايبلغهذاالقرارلجهاتالاختصاصلتنفيذةوالعملبموجبه
واللهولي
الراجير%
محمدبنعبداللهالجدعان
وزيالمالية

Next section title

Next section content