المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقم185لعام1481ه
أطرافالقضية
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
لقاضيوليدبنمحمد١لشهريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةخالدملحمالعياشلبنانيالجنسيةإقامةرقم
صاحبمؤسسةالعياشللصناعاتالحديديةسجلتجاريرقمبطلب
تضمن:
أنهمتعثرمالياًوصدرضهقراراتقضائيةميستطعتنفيذهاويطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليلهوفقالنظام
الإفلاس
وأرفقوكيلمقدمةالطلببلائحةالطلبالآني:
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي