Conditions and Regulations for Drilling and Using Groundwater Wells

وزارةالبيثةوالمياهوالزراعة
المملكةالعربيةالدسعودية٥٢
٢٥٢وكالةالمياه
شروطوضوابطحفرواستخدامآبارالمياهالجوفية
صدرتهذهالشروطوالضوابطاستناداعلىالفقرةرقم(١)منالمادةالتاسعةمننظامالمياهالصادربالمرسومالملكيرقم(م/١٥٩)
وتاريخ
شروطوضوابطحفرواستخدامآبارالمياهالجوفية
المملكةالعربيةالسعودية٥٢
وكالةالمياه٢٥٣٢
الفصلالثالث:إصداررخصبئر
المادة:(٢)شروطوضوابطإصداررخصحسبالغرضمنالاستخدام
:(١-٢)حفرفيالأراضيالزراعية
:(٢-٢)حفرالآبارفيمشاريعالدواجن
:(٣-٢)حفرالآبارفيمشاريعالأبقار
:(٤-٢)حفرالآبارفيمشاريعالأغنامً١
:(٥-٢)حفرالآبارفيالمسالخ
:(٦-٢)حفرفيالأراضيالمستأجرةمنالوزارةلغرضإقامةمصانعأعلافأومناحلأومشاتلزراعيةأوالعياداتالطبيةالبيطرية١١
:(٧-٢)الإنتاجالنباتيوالسمكيبمناطقالدرعالعربيحسبموافقةمعاليالوزيررقم(١٤٣٨/١/٤١٣٠)بتاريخ١٤٣٨/٧/١٥هـ
:(٨-٢)حفرالآبارفيالأراضيالسكنيةلأغراضالمنزلية(داخلالمدن)١
حفرالآبارفيالاستراحات%
:(١٠-٢)حفرالآبارلأغراضالحضرية(المجمعاتالسكنيةوالتجاريةوالفنادقوالمستشفياتومافيحكمها%
:(١١-٢)حفرنيمحطاتالوقود.ً
:(١٢-٢)حفرالآبارالتابعةللجهماتالحكومية%
:(١٣-٢)حفرالآبارفيمواردالبادية%
:(١٤-٢)حفرالآبارللبلديات
:(١٥-٢)حفرالآبارلمناهل(أشياب)المياهغيرالصالحةللشربً١
:(١٦-٢)حفرالآبارلمشاريعالطرق.
حفرالآبارلصالحهيئةالمدنالصناعيةوهيئةالمدنالاقتصاديةوالهيئةالملكيةللجبيلوينبعومافيحكمهالغرضالشرب.
:(١٨-٢)حفرفيمصانعمياهالشربالمعبأةومصانعالثلجومصانعمياهالشربغيرالمعبأةً١
:(١٩-٢)حفرالآبارفيمصانعالطابوق(البلوك)والخرسانةالجاهزةً١
:(٢٠-٢)حفرالآبارفيالمشاريعالتعدينيةوصناعةالإسمنتً١
استخداماتأخرى%ً١
المادة(٣)اشتراطاتومتطلباتإصداررخصةتصحيحوضعالآبارالمحفورةبدونرخص٠
المادة(٤)شروطوضوابطالرخيصالمزارعالتيليسعليهاصكوك
الفصلالرابع:إصداررخصمزاولةمهنةحفرالآبارجعجع
المادة:(٥)الشروط
المادة:(٦)شروطوضوابطإصدارأوتجديدرخصمزاولةمهنةحفرالآبأوة
المادة:(٧)التزاماتالمرصلهبمزاولةمهنةحفرلجأوا%
زارةالبيثةوالمياهوالزراعة
المملكةالعربيةالسعودية٥٢
وكالةالمياه٢٥٣٢
الفصلالأول:تعريفات
يقصبالألفاظوالعباراتالآتية-أينماوردتفيهذهالاشتراطاتوالمتطلباتالمعانيالمبينة
النظام:نظامالمياه.
الشروطوالضوابط:شروطوضوابطحفرآبارالمياهالجوفية.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الوزارة:وزارةالبيئةوالمياهوالزراعة.
الوكالة:وكالةالوزارةللمياه.
الفرع:فرعوزارةالبيئةوالمياهوالزراعة.
الشخص:أيشخصذوصفةطبيعيةأواعتباريةعامةأوخاصة.
رخصةحفروثيقةتصدرهاالوزارةللمالكيصرحلهبموجبهابحفرأوتعميقأوتنظيفبئرقبلالرخيصله
باستخدام
رخصةاستخداممصدر:وثيقةتصدرهاالوزارةباستخداممصادرالمياه-باستئناءمياهالبحر-بموجبالنظام
ولوائحالوزارة.
المالك:الشخصالذييملكالأرضالتيتقعضمنهاالبئرأويكونلهحقالانتفاعبالأرض
المرصله:الشخصالذيصدرلهرخصبئرأورخصةاستخداممصدرأورخصةمزاولةمهنةحفرحسب
مايقتضيهالسياق.
رخصةمزاولةمهنةالحفر:وثيقةتصدرهاالوزارةلمقاولالحفريصّحلهبموجبهابمزاولةمهنةحفرآبارالمياه
الجوفية.
إدارةتراخيصمقاوليحفرالآبار:الإدارةالمناطبهاتلقيودراسةطلباتتراخيصمزاولةمهنةحفرالآباروتسجيل
وتأهيلالمقاولينوإصدارتراخيصمزاولةالمهنةلهموتأييدطلباتالعمالةالعاملةعلىمعداتحفرالآبار.
المياهالجوفيةالمتجددة:مياهجوفيةمخزنةفيالطبقاتالجوفيةالصخريةالتيتصلهابشكلطبيعيكميةمناسبة
منالمياهقياساًبكميةالمياهالمسحوبةمنهاخلالالعامالواحد.
المياهالجوفيةغيرالمتجددة:مياهجوفيةمخزنةفيالطبقاتالجوفيةالصخريةلاتصلهاتغذيةبشكلأو
تصلهاكميةضئيلةجدامنالمياهقياسابكميةالمياهالمخزنةفيها.
التكويناتالرئيسية:(طبقاتأومتكونات)جيولوجيةحاملةللمياه,متباينةفيالتركيبالصخريوالامتدادالأفقي
والسمك,ذاتسمككبيروامتدادأفقيواسعح,وخصائصهيدروجيولوجيةتؤديإلىعطاءنوعيكبيرويمكنأنيعول
عليهاكمخزوناستراتيجيللمشاريعالمائيةالكبيرة.
التكويناتالثانوية:(طبقاتأومتكونات)جيولوجيةحاملةللمياهمتباينةفيالتركيبالصخري،ذاتسمكوامتداد
أفقيمتغير.وخصائصهيدروجيولوجيةمتباينةبشكلكبيروعطاءنويمحدودولايعولعليهافيالمشاريعالمائية
الكبيرة.
شروطوضوابطحفرواستخدامآبارالمياهالجوفية

Next section title

Next section content