٦-اقرادمشروعميزانيةكلنادللفروسيةللسنةالمأليةالمقبلة
%-الموائقةعلىالابالختاميلكلنادللفروسيةللسنةالمالية
المنتهيةتقريرمراقبالحسابات
ثالثا١٠يعينللهيئةالعلياامينعاممنبيناعضائهااومنغيرهم
رابعا٠:تجتمعأالهيثةالعليايالموعدالذىيحددهالرئيسأومن٢وتدون
قراراتهافيسجلمحاضرجلساتالهيئة"٠:
خامسا٠يكوناجتماعالهيئةالعليابحضورأغلبيةاعضائهاعلىانيكون
منبينهالرئيسأىنائبهأىمنينيبهالرئيسوتتخفالقراراتباغلبية
اصواتالأعضاءالحاضرينواذاتساوتالاصواتيرجحالجائبالذيمعه
رئيسولايجوزلعضوالهيثةالعلياالاشتراكفيالتصويت
كانلهمصلحةشخصيةفىالقرارالمطروح
سادسا:تتألفاموالوايراداتالهيثةالعليامن:
١-الاعاناتوالتبرعاتوالهبات٠
٢-تسبةمسئأيراداتكلنأادللفروسيةانوجدتخصم
ويتمتحديدهابقرارمنالهيئةالعليا
يكونلكلنااللفروسيةمجلسادارةيتكونمن
١-رئيسيختارهرئيسالهيئةالعليا"
٢-سبةاعضاءيختارهمرئيسالهيئةالعلياالتشاورلمدة
اربعقابلةللتجديدمرةواحدةويختارمنبينهمنائبا
للرئيس٠
يكونلكلنأدهمديرريعينبقرارمن
اموالكلللفروسيةالثابتةوالمنقولةوكافةايراداتهتعتبرملكال
ريسللاعضاءاىحتالانفاقمناموالأنديةالفرومسية.